عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • قضاة وقانونيون: جميع العقوبات بـ «محاكمة القرن» واردة حتى الإعدام

قضاة وقانونيون: جميع العقوبات بـ «محاكمة القرن» واردة حتى الإعدام

صورة أرشيفية

رجح قضاة وقانونيون أن يصدر حكم بالإدانة على الرئيس الأسبق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى فى قضية قتل المتظاهرين بميدان التحرير إبان ثورة يناير، لكنه لن يصل إلى الإعدام، رغم أن محكمة الإعادة لها الحق فى توقيع عقوبة الإعدام تشديدا للعقوبة المقررة على المتهمين سلفا. قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن الحكم الصادر من المحكمة الأولى برئاسة المستشار أحمد رفعت فى 2 يونيو 2012 كان بالسجن المؤبد، والقانون ينص على أنه إذا تم الحكم على المتهم حضوريا فى المحكمة الأولى بعقوبة، ثم طعن على الحكم أمام محكمة النقض وتم قبول الطعن وأسقطت العقوبة، فيجب على محكمة الإعادة ألا تزيد العقوبة الأولى. إلا أن النيابة أيضا طعنت على الحكم مطالبة بتشديد العقوبة، وقبلت محكمة النقض الطعن، مما يتيح أمام محكمة الإعادة أن تشدد العقوبة لتصل إلى الإعدام؛ لأنهم جميعا حصلوا على البراءة من المحكمة الأولى، ويسمح القانون بمعاقبتهم بعد قبول الطعن المقدم من النيابة على براءتهم أمام النقض. فيما استبعد المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، إصدار حكم ببراءة مبارك أو العادلى، قائلا «بغض النظر عن القانون الجنائى، يمكن معاقبة مبارك وفقا للقانون المدنى الذى تنص المادة 174 منه على أن يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها». وتوقع «سليمان» أن يدين حكم محكمة الإعادة مبارك والعادلى، باعتبار الرئيس الأسبق هو المسئول الأول عما حدث من الداخلية ضد المتظاهرين من الفرم بالمدرعات والسحل والقتل، وباعتباره يرأس المجلس الأعلى للشرطة وكذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالى كان بيده قرار وقف إطلاق النار على المتظاهرين. وأضاف: رغم حالة التعاطف التى انتابت قطاعات عريضة من المواطنين تجاه المرافعة التى ادلى بها مبارك عن نفسه، إلا ان المحكمة لا تأخذ بالعواطف، وستصدر حكمها وفقا للأوراق المقدمة إليها ومذكرات الدفاع والنيابة والادلة والأحراز التى تم التحفظ عليها، مرجحا تخفيف العقوبة على مبارك والعادلى من الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الاشغال الشاقة المؤقتة. فيما قال مصدر قضائى سبق له عضوية مجلس القضاء الأعلى فى العام القضائى 2012/2013 إن «الفاعل الأصلى فى جريمة قتل المتظاهرين الذى أطلق الرصاص عليهم فى ميدان التحرير مجهول، بينما تم تقديم مبارك والعادلى على أنهما اشتركا مع آخرين من رجال الأمن فى إطلاق الرصاص الذى قتل وأصاب الثوار» مؤكدا أن «استخدام قوات الأمن للرصاص الحى فى التصدى للمتظاهرين يعد خطأ قانونيا جسيما، لأن أى تجاوز من جانب أجهزة الامن أو استخدام وسيلة أشد قبل الأخف فى التعامل مع المتظاهرين يعتبر خطأ مؤثما بحسب النتيجة التى يسفر عنها». وأوضح أن «ضابط الشرطة الذى أطلق الرصاص على المتظاهرين فى ميدان التحرير ليس بينه وبين أى من الثوار خصومة, وإنما كان القصد الأساسى هو فض التظاهر حتى تعود الأمور إلى طبيعتها، وبالتالى فإن القاضى سيصدر حكمه على مبارك والعادلى باعتبارهما اشتركا فى جريمة قتل أفضى إلى موت وليس فى جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وشرح المصدر أن «القتل العمد يشترط له أن يكون هناك سابق معرفة بين الجانى والمجنى عليه، فى حين أن قوات الشرطة التى قتلت المتظاهرين فى ميدان التحرير لا تعرف هوية أى منهم»، مشيرا إلى أن التوصيف القانونى لما حدث هو جريمة «ضرب أفضى إلى موت» المؤثمة فى المادة 236 والتى تعاقب مرتكبها بالسجن 7 سنوات. المصدر: الشروق