عاجل

"حظر التجول" وإعلان "الطوارئ" في شمال سيناء 3 أشهر

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بإعلان حالة الطوارىء في مناطق بشمال سيناء لمدة 3 أشهر، بعد توصية مجلس الدفاع الوطني. وجاء نص البيان كالتالي: اجتماع مجلس الدفاع الوطني بمقر رئاسة الجمهورية مساء يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر 2014 اجتمع مجلس الدفاع الوطنى مساء اليوم برئاسة السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبحضور كل من السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات ومدير المخابرات الحربية، وذلك للوقوف على مستجدات الأوضاع الداخلية والموقف الأمنى في البلاد. وقد حيى مجلس الدفاع الوطنى بكل التقدير والعرفان أرواح أعز الرجال شهداء مصر الأبرار الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة الذكية، وامتزجت دماؤهم بتراب الوطن دفاعاً عن عزة ورفعة مصر وأمن شعبها. ونعى المجلس شهداء القوات المسلحة الذين سقطوا اليوم ضحية أعمال إرهابية خسيسة إستهدفت عدة كمائن ونقاط عسكرية في شمال سيناء، ويؤكد لذويهم وللشعب المصرى العظيم أنه سيثأر لدمائهم الغالية. وقد استعرض المجلس التهديدات والتحديدات التي تتعرض لها المنطقة والجهود المبذولة من القوات المسلحة والشرطة لمواجهة الإرهاب وظروف وملابسات الهجوم الإرهابى الذي وقع في شمال سيناء اليوم. وقد إنتهى اجتماع المجلس إلى- الآتـــــــــــــى: 1- التوصية للسيد رئيس الجمهورية لإعلان حالة الطوارئ بمنطقة شمال سيناء، وفى هذا الإطار.. فقد أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار التالـــــــــــــى: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 367 لسنة 2014 بشأن إعلان حالة الطوارئ رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن إعلان حالة الطوارئ ونظراً للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها محافظة شمال سيناء وبعد آخذ رأى مجلس الوزراء قــــــــــــرر ( المادة الأولى ) تعلن حالة الطوارئ في المنطقة المحددة: شرقاً من تل رفح ماراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة، وغرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوباً من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة ثلاثة أشهر إعتباراً من الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 25 من شهر أكتوبر سنة 2014 . ( المادة الثانية ) يحظر التجوال في المنطقة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السابعة صباحاً أو لحين إشعار آخر. ( المادة الثالثة ) تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة إتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين. ( المادة الرابعة ) يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه. ( المادة الخامسة ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره. رئيـــس الجمهوريــــة 2- كما كلف السيد رئيس مجلس الوزراء بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المدنيين المتواجدين داخل المنطقة المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم .... لسنة 2014.