عاجل

السيسى يصدر قرار جمهوري بتعديل أحكام قانون البناء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً بتعديل بعض أحكام قانون البناء بشأن المجتماعات العمرانية. ونشرت الجريدة الرسمية القرار فى عددها الصادر أمس الإثنين بتاريخ 20 إبريل والذى نص على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008، النصان الآتيان، المادة الرابعة "الفقرة الثانية" كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبالنسبة للمناطق السياحية الهيئة العامة للتنمية السياحية، وبالنسبة للمناطق الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تنفذها بناءً على قرار من مجلس الوزراء، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمادة (38) بأن تسري أحكام هذا الباب في شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمرات بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية. وشمل القرار إضافة مادة جديدة برقم 39 مكرر، نصت على أنه يستثنى المشروعات القومية الصادر بها قرار من مجلس الوزراء التي أقامتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي ثبت سلامته الإنشائية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية. ومرفق صورة القرار: