عاجل

  • الرئيسية
  • محليات
  • "الدستورية" تقضى بعدم اشتراط إنذار عضو هيئة التدريس قبل إنهاء خدمته

"الدستورية" تقضى بعدم اشتراط إنذار عضو هيئة التدريس قبل إنهاء خدمته

صورة أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها أمس السبت، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادة (117) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، وتنص على أن "يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلًا إذا إنقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه بإعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمى أو إجازة مرافقة الزوج أو أي إجازة أخرى، وذلك ما لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع، وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل " وذلك فيما لم تتضمنه من وجوب إنذار عضو هيئة التدريس قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل. وأصدرت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يعدون الركيزة الأساسية للتعليم العالى، وما يتطلبه ذلك من ضرورة تواجدهم بجامعاتهم حتى تنتظم العملية التعليمية، ومن ثم فقد أفرد المشرع لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات تنظيمًا خاصًا يتناسب مع مكانتهم والمهام المنوطة بهم، ولم يشترط ضرورة انذاره كتابه قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل تقديرًا منه بأن عضو هيئة التدريس بما له من مكانة علمية رفيعة يدرك ولا شك ضرورة تواجده خلال العام الدراسى لأداء المهام المنوطة به، وتحقيق مصالح الطلاب، وإذ كان المركز القانونى لعضو هيئة التدريس يختلف عن غيره من العاملين المدنيين بالدولة، ومن ثم فلا مخالفة في النص المطعون فيه لمبدأ المساواة المقرر بنص المادة (53) من الدستور.

اقرأ أيضاً