عاجل

مادة لحبس مستخدمي "شارات رابعة" 3 سنوات

عرض المستشار أحمد الزند، وزير العدل، على المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، مذكرة إيضاحية لطلب الموافقة على تعديل قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة برقم «١٧٨» مكرر ثالث، تجرم استخدام مطبوعات وإشارات رمزية وملصقات وعلامات ورسوم مرتبطة بما تقوم به الكيانات والجماعات من أنشطة إرهابية.

وحددت المذكرة العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن ٣٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر أو صنع أو روج أو حاز مطبوعات أو شارات إذا كانت ترمز لكيانات أو جماعات إرهابية بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض.