عاجل

ننشر شروط وأماكن الترشح لانتخابات مجلس النواب

صورة أرشيفية

وضعت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب.

وأكدت أنه يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية وبحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجا بقاعة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.

فضلا عن ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 عاما، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا، وذلك وفقا لما جاء بالمادة الثامنة من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014.

وحددت اللجنة العليا للانتخابات إجراءات الترشح والتي تتمثل في أولا تقديم طلبات الترشح بالنسبة للنظام الفردي، حيث يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب من طالب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك إلى لجنة انتخابات المحافظة التي يختارها للترشح بإحدى دوائرها خلال المدة التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات.

ويسري ذلك على المرشحين المقيمين في خارج جمهورية مصر العربية، ويجوز أن يقدم طلب الترشح بواسطة وكيل عن المترشح وتثبت الوكالة بمحرر رسمي مصدق عليه من جهة التوثيق المختصة (توكيل خاص)، ويرفق هذا المحرر الرسمي بالطلب عند تقديمه، وتثبت شخصية الوكيل بما يكون لديه من أوراق رسمية (بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي ممهور ببصمة خاتم شعار الجمهورية ويحمل الرقم القومي).

أما بالنسبة لتقديم الطلبات بنظام القوائم سيقدمون طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم كتابة على النموذج المعد لذلك، على النحو الآتى:
دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة إلى لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية.

دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة إلى لجنة المحافظة بمحكمة الجيزة الابتدائية.

دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية إلى لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة الزقازيق الابتدائية.

دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية إلى لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية.

ويجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني من خارج القائمة سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم وتثبت شخصية الممثل القانوني بما يكون لديه من أوراق رسمية (بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي ممهور بخاتم شعار الجمهورية ويحمل الرقم القومي) ويشترط في ممثل القائمة أن يكون مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويثبت التمثيل القانوني لقائمة الحزب الواحد بخطاب معتمد من رئيس الحزب، موضحا به اسم ممثل قائمته، وأن للأخير وحده حق التعديل في القائمة.

أما في حالة القوائم المستقلة أو القوائم التي تضم أكثر من حزب يثبت التمثيل القانوني بمحرر رسمي أو أكثر من جميع المترشحين الأصليين والاحتياطيين بالقائمة أو من وكلائهم الرسميين ومصدقا عليه من جهة التوثيق المختصة، وثابت به أن لممثل القائمة وحده حق التعديل في القائمة.

ويقدم ممثل القائمة طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك مرفقا به كشف بأسماء المترشحين الأصليين للقائمة وصفاتهم وكشفا آخر بأسماء المترشحين الاحتياطيين لها وصفاتهم، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له، وإذا توافرت لمترشح أكثر من صفة من الصفات السابقة، فلا يعتد بها إلا بالصفة التي ترشح على أساسها في القائمة.

ويجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها.

ويحدد المرشح للدائرة التي يترشح فيها، ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردي، أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردي أو في أكثر من قائمة انتخابية، وإن جمع بين أي منهما يعتد بالترشح الآخير بحسب الثابت في السجل المخصص لذلك.

ويسدد المترشح إلى خزينة المحكمة الابتدائية قيمة تأمين الترشح وفقا للمادة العاشرة من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وهي كالآتي: مبلغ 3 آلاف جنيه قيمة التأمين للمترشح الفردي، ومبلغ 6 آلاف جنيه قيمة تأمين للقائمة المخصص لها 15 مقعدا، ومبلغ 18 ألف جنيه قيمة تأمين لقائمة المخصص لها 45 مقعدا.

وتظل خزائن المحاكم مفتوحة لتلقي تأمينات الترشح حتى نهاية الساعات المحددة لتقديم طلبات الترشح.