عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • وزير القوي العاملة يصدر اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة

وزير القوي العاملة يصدر اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة

جمال سرور، وزير القوي العاملة

أصدر جمال سرور، وزير القوي العاملة، اليوم السبت، قرارًا بإصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، وتخص عمال الزراعة والمقاولات الموسميين والمؤقتين ومن في حكمهم.

 وحظرت اللائحة تقاضى أي مبالغ من العمالة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة مقابل تشغيلهم.

 كما حظرت على جميع الجهات الحكومية، والهيئات التابعة لها، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، التعاقد على تشغيل هذه العمالة إلا عن طريق الإدارة المختصة بمديرية القوي العاملة الواقع في دائرتها النشاط وأجهزة تشغيل الشباب، والجهات الأخري المعنية.

 وحظرت على أجهزة تشغيل الشباب، والجهات الأخرى المعنية بهذا الشأن، التعامل مع هذه العمالة إلا من خلال الإدارة المختصة بمديرية القوى العاملة.

 وألزمت اللائحة الجهات المشار إليها، عند التعاقد مع مقاولي العمليات في مجال المقاولات، والزراعة، والري، والصرف، والثروة المائية، النص في عقودهم على استخدام العمالة غير المنتظمة اللازمة لأعمالهم عن طريق الإدارة المختصة بالمديرية.

 وأكدت اللائحة على جميع إدارات التفتيش العمالي بالمديريات عند قيامها بعمليات التفتيش الدورية متابعة العمالة غير المنتظمة بالمنشآت وإخطار أصحاب الأعمال بالتوجه إلي الإدارة المختصة بالمديرية لتوفيق أوضاعها بالنسبة لهذه العمالة.

 وأعطت اللائحة، مزايا مالية ورعاية صحية واجتماعية للعمالة غير المنتظمة، بصرف 3000 جنيه في حالة وفاة العامل، تصرف لأسرته، ونفس المبلغ في حالة العجز الكلى الناتج عن إصابة عمل، و1500 جنيه في حالة العجز الجزئي الناتج عن إصابة عمل، ونفس المبلغ في حالة إجراء عمليات كبرى تصرف للعامل.

 كما أعطت اللائحة صرف 1000 جنيه في حالة وفاة الزوجة أو أحد الأبناء، و500 في حالة الزواج الأول فقط ، و300 في حالة المولود الأول والثاني، و200 جنيه منح في أعياد الأضحي، والفطر، والعمال والمولد النبوي.

 وأجازت اللائحة للإدارة المختصة تجاوز الحدود المشار إليها، كما يجوز استحداث أوجه جديدة للرعاية الاجتماعية والصحية.

 وحدد اللائحة العمال الذين تسري عليهم أحكامها وعلي الأخص عمال المقاولات ، وعلى سبيل المثال (النجار - الحداد - الكهربائي - السباك الصحي - اللحام - النقاش - البنّاء - عامل وضع الطبقات العازلة - سائق معدات ميكانيكية -المبلط عامل الخرسانة - عامل حفر الآبار -عامل قطع ونحت الأحجار - عامل الزجاج - عامل التركيب والإصلاح والصيانة - عامل تشغيل الماكينات والمعدات -المبيض -العامل العادي).

 وبالنسبة لعمال الزراعةالموسميين، وعلى سبيل المثال ( العاملين في الحقول، والحدائق ، والبساتين ، أو في أراضى الاستصلاح الزراعي، أو في مشروعات تربية الماشية، أو الحيوانات الصغيرة، أو الدواجن، أو المناحل، أو في محطات فرز، وتعبئة الفاكهة، والخضراوات يدوياً.

 ويعتبر في حكمهم من يعملون في أعمال: تنظيف البذور وتنقيتها ، والري، والصرف، وإنشاء وصيانة وتطهير مرافقهما، وحفر الآبار الارتوازية، والعاملين في الصناعات القائمة على الخامات الزراعية في المناطق الريفية، كصناعة الخوص والألياف وقش الأرز، وعمال محالج الأقطان، وعمال الصيد وصائدي الأسماك.

 ويصدر وزير القوى العاملة، بالتنسيق مع الوزير المعني قراراً بتحديد بداية ونهاية المواسم الزراعية، والدورية، وعلى الأخص : مواسم فرز البصل والثوم، وتعبئة الخضر والفاكهة، والعصير في مصانع السكر من البنجر، والعصير في مصانع السكر من القصب، والعمل في محالج الأقطان، وزراعة، أو حصاد المحاصيل الزراعية،وتطهير الترع، والمصارف، والمراوي.

 وألزمت اللائحةجميع الجهات الحكومية، والهيئات التابعة لها، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، بإخطار مديرية القوى العاملة المختصة، بأسماء الشركات والمقاولين الذين يقومون بتنفيذ عمليات داخل نطاق المحافظة، وعدم صرف أية مستخلصات، إلا بعد تسوية مستحقات العمالة غير المنتظمة الخاضعة لأحــكام هذه اللائحة، والحصول على مخالصة بذلك من المديرية المختصة.

 كما نصت اللائحة علي أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته، يقوم صاحب العمل على نفقته الخاصة، بتقديم الإسعافات الأولية للعامل المصاب في أثناء العمل، أو بسببه، ونقله إلى جهة العلاج المقررة، وتشرف الإدارة المختصة بالمديرية، على تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية للعمال الخاضعين لأحكام هذه اللائحة، طبقاً للخطة التي تضعها الإدارة المركزية المختصة بالوزارة.

اقرأ أيضاً