عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • ننشر الصيغة النهائية المقدمة لمشروع قانون العمل لمجلس الوزراء

ننشر الصيغة النهائية المقدمة لمشروع قانون العمل لمجلس الوزراء

حصل موقع "آخر الأنباء" علي المسودة الأخيرة لمشروع قانون العمل المقدمة من جمال سرور وزير القوي العاملة الي رئاسة الوزراء للمناقشة ، ضمت مسودة قانون العمل 254 مادة .
وكان المسوده اجري عليها حوار مجتمعي اكثر من مره ، المره الاولي كانت في عهد وزير القوي العاملة الاسبق كمال ابو عيطة، وفي عهد الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة السابقة ، واخيرا في عهد وزير القوي العاملة الحالي جمال سرور .
"المسودة الثانية لمشروع قانون العمل الجديد " ،الذي قدمتها اللجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة لرئاسة الوزراء . 

(المادة الأولى)
يعمل بأحكام قانون العمل المرافق، ويلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2002 وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الثانية)

تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، وذلك إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفقاً لأحكام القانون المرافق.

وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذى يتم التفاوض على أساسه.

(المادة الثالثة)

لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

(المادة الرابعة)

تؤول إلى وزارة العمل جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق، ويصدر الوزير المختص قراراً بتوزيع هذه المبالغ والتصرف فيها، على أن يخصص ثلثها للمؤسسات الثقافية، والاجتماعية العمالية، وثلثان يخصصان للصرف فى الأغراض الاجتماعية، وتحفيز العاملين والمشاركين فى تطبيق أحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة)

يستمر سريان القرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2002، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر وزير العمل القرارات المنفذة له فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل به.(المادة السادسة)

يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص، لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تتولى توفيق أوضاعها خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.

(المادة السابعة)

تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التى تكون عليها، دون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم، يقوم قلم الكتاب بالإعلان بأمر الإحالة، مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى.

(المادة الثامنة)

تستمر محكمة النقض، ومحاكم الاستئناف فى نظر الطعون المرفوعة أمامها، قبل تاريخ العمل بهذا القانون على الأحكام الصادرة فى المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة.

(المادة التاسعة)

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة فى شأن تنفيذ أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالى لانقضاء تسعين يوماً من تاريخ نشره، ويعمل فى شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتباراً من الأول من أكتوبر التالى للعمل بهذا القانون، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.صدر برئاسة الجمهوريةفى 1436هـ.الموافق مارس 2015رئيس الجمهوريةعبدالفتاح السيسىقانون العمل(الكتاب الأول)

التعاريف والأحكام العامة(الباب الأول)

التعاريف المادة (1)

يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها: أ-

العامل: كل شخص طبيعى يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل، وتحت إدارته أو إشرافه.ب-

صاحب العمل: كل شخص طبيعى أو اعتبارى، يستخدم عاملاً، أو أكثر لقاء أجر.ج

- الأجر: كل ما يحصل عليه العامل من صاحب العمل لقاء عمله، نقداً كان أو عيناً مع مراعاة الآتى: 1-

الأجر الأساسى: الأجر المنصوص عليه فى عقد العمل، وما يطرأ عليه من علاوات.2- الأجر المتغير: باقى ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر، وعلى الأخص(أ) العمولة: النسبة المئوية التى تدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له.

(ب) النسبة المئوية: القيمة التى تدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.

(ج) العلاوات أياً كان استحقاقها، أو نوعها، ما لم تضم إلى الأجر الأساسى.

(د) المنح: ما يعطى للعامل علاوة على أجره، متى كانت مقررة فى عقود العمل الفردية أو الجماعية، أو الأنظمة الأساسية للعمل، أو ما جرت العادة بمنحه.

(ه) المكافأة: كل ما يصرف للعامل نقداً كان أو عيناً نظير إجادة، أو تميز، أو كفاءة فى أداء العمل المكلف به.

(و) البدلات: ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أداء عمله.

(ز) نصيب العامل فى الأرباح: ما يعطى للعامل من صافى الأرباح المحققة وفقاً للقوانين المنظمة لها.

(ح) الوهبة: المقابل الذى يحصل عليه العامل من غير صاحب العمل إذا جرت العادة بدفعها، وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها.

(ط) مقابل الخدمة: المقابل النقدى الذى يدفعه العملاء فى المنشآت السياحية والفندقية، وغيرها من المنشآت الأخرى، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع التنظيم النقابى ومنظمات أصحاب الأعمال بكيفية توزيعها على العاملين.

(ى) المزايا العينية: ما يلتزم به صاحب العمل، دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.

3- الأجر الذى يحدد على أساسه الحقوق المقررة للعامل فى هذا القانون: إجمالى أجره الأساسى، وعناصر أجره المتغير النقدية والعينية التى لا ترتبط بإنتاجيته.

د - العمل المؤقت: العمل الذى يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته، وينتهى بانتهائه.

هـ - العمل العرضى: العمل الذى لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر.

و - العمل الموسمى: العمل الذى يتم فى مواسم دورية متعارف عليها.ز - العمالة غير المنتظمة: كل عامل يقوم بأداء عمل غير دائم بطبيعته لدى الغير مقابل أجر، مثل عمال الزراعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال المناجم والمحاجر، وعمال البحر، وغيرهم.

ح - السخرة: كل عمل أو خدمة تغتصب من أى شخص تحت التهديد بأى عقوبة، ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره.

ط - التمييز: أى تفريق أو استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس محظور، ويكون من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة فى الاستخدام أو المهنة.

ى - التحرش: أى سلوك جسدى أو لفظى أو غير لفظى ذى طابع جنسى، أو سلوك آخر قائم على الجنس يؤثر على كرامة الرجل أو المرأة وغير مرغوب فيه، وغير معقول، وعدائى بالنسبة لمن يتعرض له، أو عندما يستخدم رفض الشخص أو قبوله الصريح أو الضمنى لمثل هذا السلوك كأساس لاتخاذ قرار يؤثر على وظيفته.

ك - الليل: الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها.ل - التوجيه المهنى: مساعدة الفرد فى اختيار المهنة أو المسار المهنى الأكثر ملاءمة لقدراته واستعداده وميوله فى ضوء الدراسات المستمرة لسوق العمل والمهن المطلوبة ومقوماتها.

م - التدريب: كل عمل منظم يهدف إلى إعداد القوى البشرية لممارسة المهن والوظائف اللازمة لتحقيق خطط التنمية القومية الشاملة، والعمل على زيادة القدرات التنافسية للعمالة المصرية فى الداخل والخارج، كما يهدف إلى إكساب الفرد المهارات، والمعارف المؤهلة لمزاولة مهنة معينة أو تطوير تلك المهارات والمعارف وصقلها، للارتقاء بها والترقى من خلالها.

ن - وكالات الاستخدام: شركات متخصصة فى اختيار العمال، وتشغيلهم لحسابها، أو لحساب الغير بالشروط التى أوجبها هذا القانون.

س - المفاوضة الجماعية: الحوار الذى يجرى بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب العمل أو واحدة أو أكثر من منظمات أصحاب العمل من جهة، ومنظمة عمال أو أكثر من جهة أخرى من أجل:

1 - تحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام.

2- التعاون بين طرفى العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة

3- تسوية منازعات العمل الجماعية.

ع - التوفيق: وسيلة يلجأ إليها أحد طرفى منازعة عمل جماعية لتدخل الجهة الإدارية المختصة بعد تعثر المفاوضة الجماعية بينهما.

ف - اتفاقية العمل الجماعية: اتفاق مكتوب ينظم شروط وظروف العمل، وأحكام الاستخدام ويبرم بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين صاحب عمل، أو مجموعة من أصحاب الأعمال، أو منظمة أو أكثر من منظماتهم، أو بين ممثلى العمال وصاحب العمل، فى حالة عدم وجود منظمة نقابية عمالية.

ص - الوساطة: وسيلة لفض منازعات العمل الجماعية ودياً يتفق بموجبها طرفا النزاع على إسناد مهمة اقتراح التسوية الودية إلى شخص ثالث حيادى، يدعى (وسيط النزاع) يشتركان فى اختياره من القائمة المعدة لذلك، ويعرض رأيه فى صورة توصية لا تلزم طرفيها إلا فى حالة موافقتهما عليها كلها أو جزء منها.

ق - التحكيم: وسيلة اتفاقية لإنهاء النزاع الجماعى القائم بعد فشل وسائل التسوية الودية ويتولى القيام به (محكم) أو (أكثر) يتم اختيارهم من القائمة المعدة لذلك، ويمارسون مهامهم بمركز التحكيم المنشأ بالوزارة المختصة وفقاً لنظامه وإجراءاته.

ر - شرط التحكيم: اتفاق مسبق مكتوب بين طرفى علاقة العمل على تسوية ما قد ينشأ بينهما من نزاع بشأن هذه العلاقة بواسطة التحكيم.

ش - مشارطة التحكيم: اتفاق لاحق مكتوب بين طرفى علاقة العمل بعد نشوء النزاع بالشروط والأوضاع التى يجب اتباعها لعرضه على التحكيم.

ت - الإضراب عن العمل: التوقف الإرادى لجميع العمال، أو فريق منهم عن أداء أعمالهم المكلفين بأدائها باتفاقهم المسبق للمطالبة، بحقوقهم المهنية التى سبق رفضها، وذلك بعد فشل الوسائل الودية فى تحقيق مطالبهم.

ث - المنشأة الصناعية: كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص بقصد إنتاج أو تحويل أو تشغيل المواد الخام الأولية.

خ: الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون العمل.

ذ - الوزارة المختصة: الوزارة المعنية بشئون العمل.فى تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يوماً، والشهر ثلاثين يوماً ما لا يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

(الباب الثانى)الأحكام العامةالمادة

(2)يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذى يحكم علاقات العمل.المادة (3)يحظر على صاحب العمل تشغيل العامل سخرة، كما يتعين عليه الامتناع عن أى قول، أو فعل يمس دينه أو كرامته.المادة

(4)يحظر التمييز فى شروط وظروف العمل أو المسائل الناشئة عن عقود العمل بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الانتماء السياسى أو الموقع الجغرافى أو الانتماء النقابى، أو لأى سبب آخر.

المادة (5)يحظر التحرش والتحرش الجنسى فيما يتعلق بالتوظيف، والتدريب، والترقية، وشروط وظروف العمل، وإنهاء الخدمة أو غيرها من المسائل الناشئة عن علاقة العمل.ويلتزم صاحب العمل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع التحرش والتحرش الجنسى والتصدى له.

المادة (6)لا تسرى أحكام هذا القانون على:

أ - العاملون بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

ب- عمال الخدمة المنزلية الذين يعملون داخل المنازل الخاصة والذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص.

ج - أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً.وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

المادة (7)يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه.ويقع باطلاً كل اتفاق يتضمن انتقاصاً أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر فى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.ويسرى ذلك كله فى حالة تغير الكيان القانونى للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.

المادة (8)تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية، وأتعاب المحاماة فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن كل المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التى يرفعها العاملون والصبية المتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات، والصور التى تعطى لهم والشكاوى والطلبات التى تقدم منهم تطبيقاً لأحكام هذا القانون.ولا يشترط توقيع محامٍ على صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الطلبات الموضوعية.

المادة (9)مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم.

المادة (10)إذا تعدد أصحاب العمل، كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا القانون، أو لوائح المنشأة المعتمدة، أو اتفاقيات العمل الجماعية.ويكون من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال السندة إليه كلها أو بعضها متضامناً معه فى الوفاء بجميع الالتزامات التى تفرضها أحكام هذا القانون.

المادة (11)مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقاً لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها.وفى هذه الحالات يجب أن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بذلك أجلاً للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق ويكون لها أن تنوب عن ذوى الشأن فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من تمام الوفاء بها فى الأجل المحدد، ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة، أو البيع - ولو كان بالمزاد العلني - أو النزول أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.

المادة (12)يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7٪) من الأجر الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك فى ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة والتى يصدرها المجلس القومى للأجور.

المادة (13)يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون.(الكتاب الثانى)التدريب والتشغيل(الباب الأول)التدريب

المادة (14)تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهنى لراغبى التدريب، لمساعدتهم فى اختيار المهن التى يرغبون التدريب عليها وفقاً لقدراتهم.ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك والجهات، والفئات المستفيدة.

المادة (15)تسرى أحكام هذا الباب على جميع مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما تسرى أحكامه على الفئات الآتية:

1- الراغبون فى التدريب

2- المتسربون من التعليم.

3- ذوو الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.

4- المتدرجون.

5- الراغبون فى التأهيل الأعلى أو المستمر.

المادة (16)يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، المجلس القومى لتنمية مهارات القوى البشرية، برئاسة الوزير المختص، ويضم فى عضويته ممثلين للوزارات والجهات المعنية بتأهيل القوى البشرية وتشغيلها فى أسواق العمل داخلياً وخارجياً، وعدد من ذوى الخبرة، وممثلين لمنظمات أصحاب الأعمال والعمال تختارهم منظماتهم بالتساوى بينهم لتنفيذ الخطط الاستراتيجية والسياسية التى يقرها المجلس.ويختص المجلس على وجه الخصوص بالآتى: 1- وضع السياسات القومية، والاستراتيجيات التنفيذية لتنمية الموارد البشرية من خلال نظم التعليم والتدريب بمختلف مستوياتها وأنواعها.

2- تنفيذ خطط وسياسات التدريب وفقاً لاحتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج.

3- تأهيل وتدريب ذوى الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.

المادة (17)يشكل بقرار رئيس مجلس الوزراء فى نطاق كل محافظة، مجلس تنفيذى للمجلس المشار إليه بالمادة السابقة، يرأسه المحافظ المختص، ويختص المجلس على وجه الخصوص بما يلى:

1- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمجلس القومى لتنمية الموارد البشرية.

2- تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس القومى لتنمية مهارات القوى البشرية.

3- التنسيق مع الجهات المعنية بتنمية مهارات القوى البشرية، وتشغيلها لتحقيق التوافق مع السياسات التنفيذية.

4- جمع ورصد وتحليل البيانات والمعلومات عن سوق العمل، والربط بقواعد المعلومات بالمجلس القومى للاستفادة منها فى تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

5- متابعة التزام الجهات المنفذة للتدريب بمسئولياتها.

6- دراسة واقتراح ميزانية سنوية للمجلس لتغطية نفقاته ويحدد القرار اختصاصات المجلس الأخرى، ونظام العمل به.

المادة (18)ينشأ صندوق لتمويل التدريب والتأهيل وتنمية الموارد البشرية على المستوى القومى، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويختص الصندوق بما يلى:

1- تمويل العملية التدريبية، وتنمية الموارد البشرية على المستوى القومى، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية والمتمثلة فى إنشاء ودعم وتطوير وتحديث مراكز التدريب أو فيما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية متمثلة فى برامج التدريب وكافة ما يتعلق بالأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية، وبما يؤدى إلى تهيئة مناخ جاذب للاستثمار من خلال تهيئة العنصر البشرى للارتقاء بمستوى الأداء فى كافة المجالات الإنتاجية والخدمية، بغرض الوفاء باحتياجات سوق العمل المحلى والخارجى.

2- وضع الشروط والقواعد التى تتبع لتمويل العملية التدريبية، وتنمية الموارد البشرية على المستوى القومى سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية أو الجوانب الفنية للعملية التدريبية.ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص يحدد نظام العمل به، وفروعه فى المحافظات ولائحة نظامه الأساسى، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبى الواجب اتباعه.

المادة (19)تتكون مواد الصندوق المشار إليه فى المادة السابقة من:

1- نسبة (1٪) من إجمالى الأجور الأساسية الشهرية التى تحسب على أساسها اشتراكات التأمينات الاجتماعية بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، والتى يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدنى خمسة جنيهات، وحد أقصى عشرون جنيهاً عن كل عامل، تتحملها وتلتزم بسدادها تلك المنشآت.وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب سداد تلك النسبة وقواعد شروط الإعفاء الجزئى منها بما لا يجاوز (50٪) من النسبة المذكورة، وذلك فى حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقاً لمقتضياتها أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.

2- ما تخصصه الدولة من موارد.

3- الإعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق.

4- عائد استثمار أموال الصندوق.ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى المصرى ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالى وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

المادة (20)لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة.ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:

أ - منظمات أصحاب الأعمال والعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقاً للقانون رقم 84 لسنة 2002 التى تزاول عمليات التدريب.

ب - جهات التدريب التى تنشئها وحدات الجهاز الإدارى للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها، وموظفى الجهات ذات الصلة بها.

ج - المنشآت التى تتولى تدريب عمالها.

د - الجهات التى تزاول عمليات التأهيل والتدريب للمعاقين والأقزام.

هـ - المنظمات الدولية.

المادة (21)يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة على أن يستثنى من ذلك الجهات المشار إليها فى الفقرات (ب)، (ج)، (هـ) من نص المادة (20) من هذا القانون.ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد وقواعد وإجراءات إنشاء واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون وتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، وتجديده، وحالات إلغائه ورسومه بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه وتقوم الوزارة المختصة بإمساك سجل لقيد الجهات التى يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب.وتلتزم الجهات التى تزاول عمليات التدريب وقت صدور هذا القانون بالحصول على الترخيص المشار إليه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (22)تلتزم الجهات المشار إليها فى المادة (20) من هذا القانون فيما عدا الفقرتين (ب)، (هـ) منها بعرض البرامج التدريبية التى تقدمها للوزارة المختصة لاعتمادها، على أن يراعى فى ذلك:

أ- الشروط التى يجب توافرها فى المتدربين للالتحاق بالبرامج.

ب- مدير كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات، ومجالات التدريب، وعدد الساعات المختصة لها.

ج- مستويات وتخصصات المدربين.

د- مستوى المهارة التى يكتسبها المتدرب بعد الانتهاء من البرنامج.

هـ- أية شروط أخرى تضعها الوزارة المختصة.ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد جهات الاعتماد.

المادة (23)يشترط فى المدربين الذين يزاولون أعمال التدريب أن يرخص لهم بذلك من الوزارة المختصة بناء على طلب من إحدى الجهات المشار إليها فى المادة (20) من هذا القانون.ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص والرسوم المستحقة عنه بما لا يجاوز ألف جنيه، وحالات إلغائه.على أن يستثنى من ذلك المدربون التابعون للجهات المنصوص عليها بالفقرات (ب)، (ج)، (هـ) من المادة رقم (20) من هذا القانون، إذا اقتصر عملهم بالتدريب داخل هذه الجهات دون غيرها.وتتولى الوزارة المختصة إعداد سجل لقيد المدربين المرخص لهم، ويتم التأشير فيه بالإلغاء حال إلغاء الترخيص.

المادة (26)تلتزم الجهة التى تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبى الذى عقدته له، والمستوى الذى بلغه، ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التى تدون فى هذه الشهادة.وتعتمد تلك الشهادات من الوزارة المختصة مقابل رسم لا يزيد على 50 جنيهاً.ويستثنى من ذلك خريجو المدارس الفنية والمتوسطة وما فوقها، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.

المادة (25)على كل من يرغب فى ممارسة العمل الحرفى التقدم للجهة الإدارية المختصة بطلب الحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وإجراء الاختبارات التى تحدد مستواه فى المهنة.ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات التى تدون فى هذه الشهادة، وكذلك الأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة والحرف التى تخضع لهذا القياس وكيفية إجرائه وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه بالنسبة لكل حرفة وجميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادات ودرجات المهارة التى تقدرها طبقاً لنتائج الاختبار مع بيان الرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

المادة (26)على كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف الواردة بقرار من الوزير المختص المشار إليه فى المادة السابقة التقدم للجهة الإدارية المختصة بطلب الحصول على ترخيص مزاولة الحرفة بعد سداد الرسم المقرر بما لا يجاوز خمسين جنيهاً.ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص.

المادة (27)يعتبر متدرجاً كل من يلتحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة، بشرط ألا تقل سنه عن ثلاثة عشر عاماً، ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد، والإجراءات المنظمة لتدرج المهنى.

المادة (28)يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوباً، وتحدد فيه مدة تعلم المهنة أو الصنعة، ومراحلها المتتابعة والمكافأة التى يحصل عليها المتدرج فى كل مرحلة بصورة تصاعدية، على ألا تقل فى المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال فى المهنة أو الصنعة التى يتدرج فيها.

المادة (29)لصاحب العمل أن ينهى اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة أو الصنعة بصورة حسنة، كما يجوز المتدرج أن ينهى الاتفاق.ويشترط أن يخطر الطرف الراغب فى إنهاء الاتفاق الطرف الآخر بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل.

المادة (30)مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من الباب الثانى فى هذا الكتاب، تسرى على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها فى هذا القانون.(الباب الثانى)التشغيل(الفصل الأول)سياسات التشغيلالمادة (31)ينشأ مجلس قومى لتخطيط واستخدام القوى العاملة فى الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المعنية وكذا ممثلى منظمات العمال وأصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم مع مراعاة التساوى فيما بينهم.ويدخل فى اختصاص هذا المجلس رسم السياسة العامة لاستخدام العمالة فى الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا الاستخدام من واقع احتياجات أسواق العمل فى الداخل والخارج، ويصدر بتشكيل المجلس ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (32)تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميون وعمال المقاولات وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر.

المادة (33)ينشأ صندوق للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص وذلك لرعاية وحماية وتشغيل هذه الفئة من العمالة.ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، وفروعه فى المحافظات ولائحة نظامه الأساسى، والرسوم المقررة بما لا يقل عن (1٪) ولا يزيد على (3٪) من جملة الأجور ونظام تحصيل تلك الرسوم.ويصدر الوزير المختص قراراً باللائحة المالية والإدارية للصندوق، متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة، واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنها وموارد الصندوق وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقاً لأحكام القانون.ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى المصرى، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالى وفقاً لنظام المحاسبة المالية وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

المادة (34)مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، على كل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل إقامته، مع بيان سنه، ومهنته، ومؤهلاته، وخبراته السابقة.وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل، وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص.فإذا كان الطالب يمارس حرفة من الحرف المشار إليها فى المادة رقم (25) من هذا القانون، التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة تحدد مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة المشار إليه فى المادة (26) من هذا القانون.ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذه الشهادة.ولصاحب العمل الحق فى تعيين من يقع عليه اختياره، فإذا لم يكن المرشح من بين الحاصلين على هذه الشهادة وجب عليه قيد اسمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه العمل.ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التى خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.

المادة (35)مع عدم الإخلال بالقانون رقم 39 لسنة 1975، وتعديلاته بشأن تأهيل المعوقين، تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً أن تعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ استلام العمل، بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليها تدوين رقم شهادة القيد، وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.

المادة (36)تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل اعتباراً من تاريخ بدء العمل بالمنشأة بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم، ومهنهم وفئات أعمارهم، وجنسياتهم ونوعهم والأجور التى يتقاضونها.وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية: أ- ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة فى الفقرة السابقة.ب- عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال والتوسعات الجديدة والوظائف التى تم إلغاؤها.ج- بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالى.وذلك كله وفقاً للنماذج التى تعدها الوزارة المختصة.

المادة (37)تلتزم المنشآت المشار إليها فى المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل خاص لقيد أسماء ذوى الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل الذين ألحقوا بالعمل لديها يشتمل على البيانات الواردة فى شهادات التأهيل، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرة نشاطها كلما طلب منها ذلك.ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالى للعاملين، وعدد الوظائف التى يشغلها ذوو الإعاقة والأقزام المشار إليهم، والأجر الذى يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقاً للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.(الفصل الثانى)التشغيل فى الداخل والخارج

المادة (38)يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتى:

أ- الأعمال العرضية

ب- الوظائف الرئيسية التى يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن صاحب العمل.وللوزير المختص أن يصدر قراراً بسريان أحكام هذا الفصل على كل أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها فى البندين السابقين.

المادة (39)مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل والخارج عن طريق الجهات التالية:

أ- الوزارة المختصة.

ب- الوزارات والهيئات العامة.

ج- المنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها فقط.

د- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.

هـ- الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.

و- النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.

ز- وكالات الاستخدام الخاصة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.

المادة (40)مع عدم الإخلال بالشروط التى يوجبها قانون الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة، يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه فى الفقرتين (هـ، ز) من المادة (39) من هذا القانون توافر الشروط المقررة لذلك وعلى الأخص:

1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل من المصريين ولم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

2- ألا يقل رأسمال الشركة عن خمسين ألف جنيه يكون مملوكاً بأكمله لمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل رأسمال الشركة عن مائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معاً، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون (51٪) على الأقل من رأسمالها.

3- أن تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط، وغير قابل للإلغاء صادراً من أحد البنوك العامة فى جمهورية مصر العربية بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون هذا الخطاب سارياً طوال مدة سريان الترخيص، ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خُصم من غرامات أو تعويضات مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.يكون الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذى يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده، بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص.

ويجوز للوزير المختص وقف إصدار تراخيص جديدة فى ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.

المادة (41)يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل، وعلى الأخص المتعلقة بواجبات الشركات المرخص لها بالتشغيل فى الداخل والخارج، والشروط الواجب توافرها فى مقر الشركة وإدارتها وتنظيم إجراءات العمل فى هذا النشاط، وتحديد السجلات التى يتعين إمساكها واللازمة لمباشرة عملها وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها والشروط الواجب توافرها فى الإعلانات التى تنشر عن فرص العمل.ا

لمادة (42)يحظر على الجهات المشار إليها فى

المادة (39) من هذا القانون تقاضى أية مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها تقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها فى البند (هـ) من المادة (39) من هذا القانون تقاضى مبلغ لا يجاوز (2٪) من أجر العامل الذى يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية ويحظر تقاضى أية مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى.المادة (43)يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص فى الحالات الآتية: 1- إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط الترخيص.

2- إذا تضمن طلب الترخيص أو تجديده بيانات غير صحيحة.3- إذا ثبتت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة فى القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا الفصل

.4- تقاضى الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة -مؤقتاً- إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أى من الحالات المبينة فى الفقرة السابقة من هذه المادة لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات أو زوال تلك المخالفات.

ولا يخل إلغاء الترخيص فى أى من الحالات المبينة فى هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

المادة

(44)لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول.ويجوز للوزير المختص إصدار قرار بالترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها إنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين، وفى هذه الحالة يتعين على هذه الجهات مراعاة الأحكام الواردة فى هذا الفصل والقرار المشار إليه.

المادة (45)لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات استخدام خاصة لشغل تلك الوظائف بشرط حصولها على الترخيص المشار إليه فى المادة (40) من هذا القانون.ويجوز لهذه الوكالات إلحاق عمالها لدى منشآت أخرى دون المساس بأجورهم، ويصدر الوزير المختص قراراً بالشروط والمهن التى يسمح لوكالات الاستخدام الخاص بمزاولتها.

المادة (46)تلتزم الجهات المشار إليها فى المادة (39) عدا البندين (أ)، (ب) والمادة (48) من هذا القانون بأن تقدم إلى الوزارة المختصة نسخة من الطلب الوارد إليها بشأن توفير فرص العمل بالخارج، وشروطها موثقة من السلطات المختصة، كما تقدم نسخة من الاتفاقات، وعقود العمل المبرمة متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له، وشروط وظروف أدائه، والتزامات العامل.ويكون للوزارة المختصة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقات والطلبات والعقود المستوفاة، الاعتراض عليها فى حالة عدم مناسبة الأجر، أو مخالفتها للنظام العام والآداب العامة، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقات والطلبات والعقود موافقاً عليها.ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد إجراءات وأسلوب ووسيلة إخطار تلك الجهات بشأن اعتراض الوزارة.

المادة (47)تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية فى الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات.

المادة (48)للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية، أو هيئات عامة عربية أو أجنبية.(الفصل الثالث)تشغيل النساء

المادة (49)مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية، تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الأحوال، والمناسبات والأوقات والأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها.

المادة (50)لا يجوز تشغيل العاملة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوضع، وتكون هذه المدة إجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر.وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

المادة (51)يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الأجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

المادة (52)يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع -فضلاً عن مدة الراحة المقررة- الحق فى فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين.وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أى تخفيض فى الأجر.

المادة (53)مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

المادة (54)على العاملة التى تنهى عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعى.

المادة (55) يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق فى أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.المادة (56)على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط، والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص.كما تلتزم المنشآت التى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة.