عاجل

البرلمان يوافق على منح الموظف علاوة تشجيعية 5%


وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 38 من قانون الخدمة المدنية، والخاصة بإعطاء السلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية، قيمتها 5% من الأجر الوظيفي.

وتنص المادة: يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي.

وذلك طبقًا للشروط الآتية: 

(1) أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين (2) ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام .

(3) ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.