عاجل

ملاحظات «الأعلى للصحافة» على القانون الموحد



أرسل المجلس الأعلى للصحافة، أمس الأحد، ملاحظاته على مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام إلى المستشار محمد عبد الحميد مسعود رئيس مجلس الدولة، بناء على طلب كان المجلس قد تلقاه من وزارة العدل، تطبيقًا للقانون الذي يقضي بأخذ رأي المجلس في القوانين واللوائح التي تتعلق به.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في 26 مايو الماضي على مشروع القانون بعد أن توافق عليه وفد يمثل اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية مع وفد يمثل الحكومة برئاسة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة، ضم ممثلي الوزارات المعنية وفي مقدمتها التخطيط والعدل والشئون القانونية ورئيس جهاز التنظيم والإدارة وعدد من الخبراء في هذا الشأن، وأحيل النص الذي وافق عليه مجلس الوزراء إلى وزارتي الشئون القانونية والعدل، التي راجعته –مرة ثانية– وأدخلت عليه بعض التعديلات، وأحيل إلى مجلس الدولة الذي طلب الحصول على رأي المجلس الأعلى للصحافة في النص الذي أحيل إليه.

وجاء بالمذكرة التي أرسلها المجلس الأعلى للصحافة إلى مجلس الدولة: «أن أعضاء المجلس لاحظوا أن النص الذي انتهى إليه مجلس الوزراء وراجعته الوزارتان المذكورتان، يختلف في بعض مواده عن النصوص التي جرى التوافق عليها بين وفد يضم ممثلين عن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية التي وضعته مسودته الأولى، ووفد يمثل هيئات الحكومة المعنية برئاسة الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة، كان يضم ممثلين لوزارات الشئون القانونية والعدل والتخطيط، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومجلس الدولة،هذا بالإضافة إلى شيوع الأخطاء المطبعية في نص المشروع، فضلًا عن الأخطاء النحوية، مما يتطلب مراجعة النص بدقة لتلافيها، وذلك في المواد "23/ 25/ 27 / 28 / 32 / 39 / 41 / 54 / 76 / 153 (فقرة 4) / 164 / 165 / 168 / 181 / 219"، وعدم دقة صياغة بعض المواد، مما يؤدى إلى تكرار بعض الكلمات دون مقتضى».

وأكد المجلس في المذكرة: أن ذلك يتطلب مراجعة الصياغة على نحو يجعلها تستقيم مع الصياغة القانونية السليمة كما أنه تم حذف المادة 45 من المشروع الذي تم التوافق عليه والتي تنص على:
"لا يجوز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفى أو الإعلامي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة"، وهى المادة التي لها أصل في قانون الصحافة الحالي المادة رقم 43 من القانون 69 لسنة 1996 والتي تنص على أنه "لا يجوز القبض على الصحفى بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من النيابة العامة، كما لا يجوز التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله لهذا السبب إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة".

وأشارت المذكرة إلى أن نص المادة 49 الذي تم التوافق عليه بشأن سن المعاش للعاملين بالصحف الخاصة والعامة التي تصدر عن المؤسسات الصحفية والإعلامية، يختلف مع هذا النص، وأن النص الذي جرى التوافق حوله هو: "يكون سن الإحالة للمعاش للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية ستون عامًا ويستمر الصحفيون حتى سن الخامسة والستين، فيما عدا من لم تمضِ على عضويته بالنقابة خمسة عشر عامًا، أو صدرت ضده عقوبة تأديبية من النقابة المعنية آخر ثلاث سنوات"، ويجوز المد سنة فسنة للعمال والإداريين حتى الخامسة والستين بقرار من مجلس إدارة المؤسسة على أن يحال إلى الهيئة الوطنية للصحافة لاعتماده.

وأوضحت المذكرة أن الملاحظات تضمنت أن يحصل الصحفيون بعد سن الستين على مكافأة شهرية تعادل الفارق بين إجمالى آخر مرتب وقيمة المعاش، تزاد سنويًا نسبة العلاوات التي تقررها المؤسسة، كما يظل متمتعًا بميزة العلاج المقررة بها، وما تقرره من أرباح للعاملين فيها، ولا يتولى أحد بعد سن الستين رئاسة مجلس الإدارة، أو رئاسة التحرير.

ورأى المجلس العودة إلى هذا النص، مع مراعاة التماثل بين النص، وبين نص المادتين 76 و100، لضمان عدم التكرار أو التناقض.

اقرأ أيضاً