عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • ننشر نص أول مشروع قانون "تحت القبة" حول المنتجات المحورة وراثيا

ننشر نص أول مشروع قانون "تحت القبة" حول المنتجات المحورة وراثيا

ننشر النص الكامل لأول مشروع قانون تحت قبة مجلس النواب، بشأن السلامة الإحيائية فى تداول منتجات التحور الوراثى "الهندسة الوراثية" الذى أعدته وزارة البيئة فى إطار لجنة تنسيقية مع الأجهزة المعنية من 28 مادة، ومعروض حالياً أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، والمتوقع أن يكون أبرز مشروعات القوانين التى تناقشها اللجنة فى دور الانعقاد الثانى لاسيما مع تنامى فوضى المنتجات المعدلة وراثياً والتى تسبب تناولها أمراض للإنسان منها السرطان.

إلى نص مشروع القانون:

مشروع قانون السلامة الإحيائية فى تداول منتجات التحور الوراثى

مادة (1): فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من العبارات والكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:

كائن محور وراثيا: كل كائن حى جرى تعديل طاقمه الوراثى بأسلوب معملى لايتم عادة فى الطبيعة ويخترق الحواجز الوراثية الطبيعية بين أنواع الكائنات الحية، سواء نتج ذلك من خلال التزاوج الجنسى أو اللاجنسى.

منتجات التحور الوراثى: منتجات تتكون من كائنات محورة وراثيا أو تحتوى عليها أو على أجزاء من طاقمها الوراثى.

التقنيات الأحيائية: كل عملية تشتمل على تقنيات تستخدم كائنات حية أو أجزاء منها.

المادة الوراثية: أى جزء من الكائن الحى يحتوى على شفرته الوراثية.

الإطلاق العمدى: كل اتصال مباشر بين كائن محور وراثياً أو مجموعة منه أو منتج يحتويه، وبين البيئة والإنسان، دون اتخاذ احتياطات حاسمة تمنع هذا الاتصال مثل الحواجز المادية بمفردها أو مع الحواجز الكيميائية أو الإحيائية.

الإطلاق التجريبى: كل إطلاق مخطط لمنتجات التحور الوراثى فى البيئة تحت ظروف تحد من انتشار الكائنات المحورة وراثياً وذلك من خلال حواجز كيميائية أو إحيائية أو مادية تمنع استمرار تلك الكائنات فى البيئة.

الاستخدام المعزول: كل عملية استنباط لمنتجات محورة وراثياً أو لإكثار أو تخزين أو استخدام أو نقل أو إعدام المنتجات بأسلوب يمنع اتصالها بالبيئة والإنسان من خلال حواجز مادية بمفردها أو مع حواجز كيميائية أو إحيائية.

البيئة المتلقية: البيئة التى يمكن للكائن الحى ونتائجه الوصول إليها

تقييم المخاطر البيئية: تقييم المخاطر المحتملة على صحة الإنسان والبيئة بما فى ذلك الكائنات الحية من جراء إطلاق منتجات التحور الوراثى فى البيئة.

العلاج بالجينات: تقنية إتاحة جينات عاملة لخلايا بوسائل إحيائية أو مادية لتحل محل جينات معيبة فى الخلايا الحية.

الهوية المنفردة المميزة: تتابع ترتيب السمات الوراثية التى تعبر عن صف أو صفات محددة أدخلت ضمن التركيب الوراثى لكائن حى كى يصبح محوراً وراثياً.

المكون المحور وراثيا: أى جزء يحتوى على الشفرة الوراثية المحورة وراثياً للكائن الحى

البروتوكول: بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الإحيائية التابع للإتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجى

اللجنة: اللجنة القومية للسلامة الإحيائية لمنتجات التحور الوراثى.

الوزير المختص: الوزير المختص بشئون البيئية.

 مادة (2): تهدف أحكام هذا القانون إلى تحقيق ما يأتى:
(1 تأكيد سلامة تداول واستيراد وتصدير المنتجات المحورة وراثياً لدى إطلاقها العمدى فى البيئة وتجنب أى آثار سلبية تنشأ أو يمكن أن تنشأ نتيجة لذلك فى البيئة المصرية بما فى ذلك الإضرار بصحة الإنسان والكائنات الأخرى.
(2) مراعاة الأبعاد القومية والأقتصاد والإجتماعية والصحية المترتبة على هذا الاطلاق بما يضمن حفظ واستدامة التنوع الاحيائى على المستوى المحلي.
(3)           تشجيع التعامل بأقصى استفادة آمنه من تقنيات التحور الوراثى
(4)     تيسير التعامل مع الدول الأخرى فى الاستخدام الأمن للمنتجات المحورة وراثيا بشفافية
(5)     التأكيد على حق المستهلك فى اختيار حر بين المنتجات المحورة وراثياً وغيرها من المنتجات.

وذلك كله فى إطار الحفاظ على السيادة الوطنية على الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وعلى استدامة استخدامها طبقا لسياستها البيئية الخاصة.

مادة (3) تسرى أحكام هذا القانون على كل من الكائنات والمنتجات المحورة وراثياً وكذا على المنتجات المصعنه المشتقة من كائنات محورة وراثياً بما فيها المعدة للأستخدام المعزول، وذلك إذا تجاوزت الكائنات والمنتجات المنصوص عليها فى هذه المادة النسب التى تحددها اللجنة دورياً بما يتسق مع التطورات العلمية فى طريق التحليل ودقتها.

مادة (4) لا تسرى أحكام هذا القانون على ما يأتى:
1- البحوث المعملية والتجارب الحقلية المعزولة، ما لم يترتب عليها تسرب كائنات أو منتجات محورة وراثياً إلى البيئة، أو فى حالة تجاوز حجم المنتج المحور وراثياً حدا معيناً تحدده اللجنة دورياً ويصدر بهذا التحديد قرار من الوزير المختص.
2-  تداول واستيراد وتصدير الأدوية البشرية والمنتجة بالتحور الوراثى إذا كانت خالية من المادة الوراثية، وفقا للاختبارات المعملية التى تقرها اللجنة.
3- تجارب التلقيح الصناعى فى الإنسان أو الحيوان إذا كانت التقنية المستخدمة لا تشتمل على تقنيات التحور الوراثى.

مادة (5): تنشأ بجهاز شئون البيئة لجنة قومية تسمى" اللجنة القومية للسلامة الإحيائية لمنتجات التحور الوراثي" تتبع الوزير المختص بشئون البيئة، وتكون لها موازنة تدمج فى موازنة جهاز شئون البيئة، ويكون مقرها القاهرة.

مادة (6): تُشكل اللجنة من رئيس و8 أعضاء من الخبراء فى مجالات السلامة الإحيائية فى التقنيات الإحيائية يرشحهم الوزير المختص، بالتشاور مع الوزراء المعنين، بالاضافة إلى أعضاء متخصصين يمثل كل واحد منهم إحدى الوزرات المعينة بشئون كل من البيئة والصحة والزراعة والصناعة والتجارة والتعليم العالى والبحث العلمى والتموين والخارجية والعدل يرشحهم وزراوهم، ويصدر بتشكيل تلك اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزاء، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

مادة (7) يكون للجنة أمانة عامة، يرأسها أمين عام متفرغ ذو خبرة فى مجالات السلامة الإحيائية، ويصدر بتشكيل الأمانة العامة ونظام عملها قرار من الوزير المختص ولا يكون للأمين العام صوت معدود فى مداولات اللجنة.

مادة (8) تختص اللجنة دون غيرها، بما يأتى:
1- إصدار تراخيص، وفق معايير تحديدها، بتداول الكائنات والمنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إطلاقها أو إتاحتها أو إتاحتها للإتجار أو العرض فى الأسواق أيا كان الهدف من ذلك.
2 - تحديد نسب احتواء المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون على مواد محورة وراثياً وإرساء ذلك بما يتسق مع التطورات العلمية فى طرق التحليل.
3 - تحديد أسلوب تتبع المنتجات المحورة وراثياً بما يتفق مع التطورات العلمية فى هذا المجال.
4 اتخاذ قرار بشأن إجراء دراسات لتقييم المخاطر فى البيئة المتلقية قبل البت فى طلب الترخيص وأسلوب إجراء تلك الدراسات بما يأخذ فى الاعتبار ظروف البيئة المتلقية والأنماط الاستهلاكية والعادات السائدة.
5 - تحديد تكلفة دراسات تقييم المخاطر التى قد تلزم لاستخراج التراخيص وذلك وفق الضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية. ويصدر بالتحديد المشار إليه فى البندين 2،3 قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. وعلى اللجنة الاسترشاد بالدراسات التى تمت فى مصر فى مرحلة البحوث المعملية والتجارب الحقلية المعزولة، وكذلك بالضوابط الاسترشادية الصادرة من المؤسسات الدولية الرسمية والتى تلتزم بها مصر.

مادة (9) يحظر القيام بتداول الكائنات والمنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إطلاقها أو إتاحتها للاتجار أو العرض فى الأسواق أيا كان الهدف من ذلك إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة. ويكون إصدار الترخيص مقابل رسم لا يجاوز 10 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الحصول على الترخيص وفئات الرسم المقرر.

مادة (10) لا يشترط الحصول على ترخيص من اللجنة، إذا ما اقتصر الحال على نقل الكائنات أو المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون عبر الأقليم المصرى بأيه وسيلة من وسائل النقل الأمنة وذلك على أن يخطر الناقل أمانة اللجنة مسبقاً بالنقل وبأسلوب إدارة المخاطر فى حالة الحوادث العارضة وبأسلوب المتابعة بما يتفق مع أحكام البروتوكول، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط النقل.

ويتحمل صاحب الشحنة المنقولة المسئولية المترتبة على الأضرار التى تصيب البيئة أو صحة الإنسان أو الكائنات الحية الأخرى نتيجة النقل.

وفى جميع الأحوال يحظر نقل المنتجات المحورة وراثياً مع المنتجات غير المحورة وراثياً فى وسيلة أو حاوية واحدة مغلقة ومشتركة.

مادة (11): تختص الأمانة العامة بتلقى طلبات الترخيص المشار إليها فى المادة (9) وإعدادها للفحص بواسطة اللجنة، وعليها قيد تلك الطلبات فى سجل خاص ينشأ لهذا الغرض، يوضح فيه تاريخ وساعة تلقى الطلب والإجراءات التى اتخذت فى شأنه.

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتخذ فى شأن تلك الطلبات حتى مرحلة اتخاذ القرار بشأنها فى اللجنة، كما تحدد قواعد الالتزام بالأحكام الخاصة بالمعلومات السرية المنصوص عليها فى المادة 21 من البروتوكول.

مادة (12) تصدر اللجنة قرارها بمنح الترخيص أو برفضه بأغلبية ثلثى أعضائها، خلال 270 يوماً من تاريح تقديم الطلب ولها فى سبيل إصدار قرارها اتخاذ الاجراءات الآتية:
1- تشكيل لجان فرعية متخصصة تختص ببحث ما تكلفها به اللجنة للاسترشاد برأيها فى اتخاذ قرار منح الترخيص أو رفضه.
2- دعوة غير الممثلين فيها بمن فى ذلك المختصين فى الشئون الدينية والأمنية وجمعيات حماية المستهلك، وذلك لاجتماع أو أكثر من اجتماعاتها للاسترشاد بآرائهم.
3- الاسترشاد برأى واحد أو أكثر من المقيدين فى سجل الخبراء المنصوص عليه فى المادة 13 من هذا القانون.
4- عقد جلسات استماع علنية لممثلين لقطاعات المجتمع ذات الاهتمام، بما فيها المجتمع المدنى، لاستطلاع الرأى فى المنتج موضوع طلب الترخيص.
5- تكليف طالب الترخيص بتقديم بيانات إضافية
6- التكليف بإجراء دراسات تقييم المخاطر البيئية

ولا يدخل فى حساب المدة المشار إليها فى الفقرة الأولى المدة التى يستغرقها تقديم بيانات إضافية تطلبها اللجنة من الطالب، والمدة التى تتطلبها دراسات تقييم المخاطر البيئية وعقد جلسات لاستطلاع الرأى العام. ويتم إخطار طالب الترخيص بقرار اللجنة بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ولكل ذى شأن التظلم من قرار اللجنة خلال 30 يوماً من تاريخ إخطارة به، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات هذا التظلم والبت فيه.

مادة (13) تنشىء اللجنة سجلاً لقيد الخبراء المصريين فى مجال السلامة الإحيائية فى التقنيات الإحيائية للاستعانة برأيهم فيما تراه اللجنة مما يتصل بطلبات الترخيص. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات القيد فى السجل والشروط الواجب توافرها فى الخبراء المؤهلين للقيد فيه، ويكون القيد فى السجل بناء على ترشيح الجهات أو الوزارات المعنية أو أعضاء اللجنة.

مادة (14) تنشىء اللجنة سجلاً لقيد المعامل المرجعية المصرية فى مجالات دراسات السلامة الإحيائية فى التكنولوجيا الحيوية والكشف عن محتوى المنتجات الإحيائية من مكونات محورة وراثياً، وتحديد الهوية المنفردة المميزة لمنتج محور وراثياً، وذلك للاستعانة بها فيما ترى اللجنة الحاجة إلى دراسته معمليا. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات القيد فى السجل والشروط الواجب توافرها فى المعامل المرجعية المرشحة للقيد فيه.

مادة (15) يجب أن يتضمن الترخيص الذى تصدره اللجنة ما يأتى:
-  حجم المنتج المحور وراثياً المسموح بإطلاقة فى البيئة وغرض الاستخدام المصرح به.
-    مدة سريان الترخيص.
-    مجال البيئة المتلقية
-  محتوى بطاقات التعريف المناسبة لتحقيق الشفافية المطلوبة للمستهلك
-    الهوية المنفردة المميزة للمنتج المحور وراثياً
-    أساليب تتبع المنتج وسحبه من التداول إذا لزم الأمر
-    البيانات التى يلزم إلحاقها بمستندات السجن
-    البيانات الواجب توافرها فى حالة الاستيراد الالكترونى
-    أساليب متابعة الإطلاق من قبل صاحب الترخيص
-  حدود الحماية التى يلزم توفيرها لمستخدمى المنتجات المماثلة غير المحورة وراثياً.
-    أساليب إدارة المخاطر فى حالة الحوادث العارضة.

مادة (16): يلتزم صاحب الترخيص بما يأتى:
-  وضع بطاقات مكتوبة بخط واضح مقروء على عبوات المنتج المرخص به تتضمن: رقم الترخيص وشروطه إن وجدت ويشار فى البطاقات إلى احتواء المنتج على مكونات أو منتجات محورة وراثياً، والهوية المنفردة لكل مكون محور وراثياً.
-  اتخاذ التدابير التى تسمح بمتابعة نتائج الإطلاق المخطط تفصيلاً بما فى ذلك كميات وأماكن الإطلاق وتأثيره على صحة الإنسان والبيئة.
-  تتبع المنتج فى سلسلة التداول بأسلوب يضمن التعرف على المنتج وسحبه من التداول إذا اقتضت الضرورة. وتحدد اللائحة التنفيذية وسائل وإجراءات تنفيذ هذه الالتزامات.

مادة (17) للجنة أن تعدل من شروط الترخيص أو أن تأمر بإلغائه فى أى وقت خلال فترة سريانه إذا توافرت لديها معلومات جديدة من شأن صحتها احتمال حدوث أضرار للبيئة أو لصحة الإنسان أو الكائنات الحية الأخرى. وعلى اللجنة أن تخطر صاحب الترخيص بالتعديل أو الإلغاء ولصاحب الترخيص الحق فى التظلم من قرار اللجنة خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وتوضح اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات التظلم من قرار اللجنة والبت فيه.

مادة (18): تنشىء اللجنة سجلاً علنيا لقيد التراخيص التى منحتها بالإطلاق العمدى وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الواجب إثباتها فى هذا السجل وأسلوب إتاحته للجمهور.

مادة (19) مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

مادة (20) يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من أطلق عمداً ومخططاً لكائن محور وراثياً أو لمنتج من المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى البيئة، فإذا ترتب على هذا الإطلاق إصابة إنسان بعاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه فإذا ترتيب على هذا الإطلاق وفاة إنسان تكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه. وفى جميع الأحوال يحكم بالمصادرة وبإجراء دراسات التقييم البيئى وبإعادة الحال إلى ما كان عليه، على نفقة المخالف، وتضاعف عقوبة العزل من الوظيفة إذا وقعت الجريمة من موظف عمومى أثناء أو بسبب تأديته وظيفته.

مادة (21): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من:
-  قدم بيانات غير صحيحة للحصول على ترخيص لكائنات أو لمنتجات خاضعة لأحكام هذا القانون.
-  لم يتخذ التدابير المحددة بالترخيص والتى تسمح بمتابعة إطلاق عمدى بما فى ذلك نتائج الإطلاق وأماكنة وتأثيرة على صحة الإنسان.
-    خالف حدود الترخيص الصادر له طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (22) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه كل من عرض بدون ترخيص فى الأسواق أو للبيع أو للتداول أو لأى غرض آخر أحد المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك. ويحكم بغلق المنشأة التى تم العرض فيها وبمصادرة المنتجات المعروضة وبإجراء تقييم الأثر البيئى وبإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المخالف.

مادة (23) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو أحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بغير عمد فى إطلاق لكائن محور وراثياً أو لمنتج خاضع لأحكام هذا القانون فى البيئة، فإذا ترتب على هذا الإطلاق إصابة إنسان بعاهة مستديمة تكون العقوبة مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فإذا ترتب على هذا الإطلاق وفاة إنسان كانت العقوبة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الأحوال بحكم بالمصادرة وبإجراء تقييم الأثر البيئى وبإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المخالف. 

مادة (24) يعاقب المرخص له بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه إذا:
1- طرح للبيع أو للتداول أو لاى غرض آخر فى الأسواق أحد المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون مرخصاً به وخالياً من البينات التى تدل علية مع علمة بذلك. ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض هذا المنتج مع علمة بذلك.
2- نقل كائنات أو منتجات خاضعة لأحكام هذا القانون عبر الأقليم المصرى بأية وسيلة كانت قبل إخطار أمانة اللجنة بالنقل وأسلوب إدارة المخاطر فى حالة الحوادث العارضة وفق نص المادة (10) من القانون.
3- تعامل فى المنتج المرخص به بعد انتهاء مدة سريان الترخيص أو بعد إلغائه أو تعديله رغم إخطارة من قبل اللجنة بذلك.
4- لم يتتبع نتائج إطلاق المنتج للتداول بأسلوب يضمن التعرف عليه وسحبة من التداول إذا اقتضت الضرورة.
5- قام بإجراء بحوث معملية أو تجارب حقلية معزولة على كائنات أو منتجات خاضعة لأحكام هذا القانون بنسب تجاوز تلك التى حددتها اللجنة. وفى جميع الأحوال يحكم بالمصادرة وبإجراء تقييم الأثر البيئى وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف. وللمحكمة أن تقضى فى حالات الضرورة بإلغاء الترخيص فى الحالات المقررة فى الفقرة 1،3،4 .

 مادة (25) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 الف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تمكين مأمور الضبط القضائى من أداء مهامة تطبيقاً لأحكام هذا القانون، وذلك بأيه طريقة كانت.

مادة (26) فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبة المقررة عن الافعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة التى وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التى وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه أو لصالحه.

مادة (27) لكل ذى شأن من المواطنين والجمعيات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية الحق فى الابلاغ عن أيه مخالفة لأحكام هذا القانون ويصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قراراً بمنح بعض العاملين بأمانة اللجنة والجهات المعنية المختصة صفة الضبطية القضائية لضبط الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة (28) لكل ذى شأن الحق فى اقتضاء التعويض العادل عن الأضرار التى تلحق به من المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون.