عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • تعرف على تشكيل المجلس الأعلى للإعلام واختصاصاته بمشروع قانون الحكومة الجديد

تعرف على تشكيل المجلس الأعلى للإعلام واختصاصاته بمشروع قانون الحكومة الجديد

ناقش اليوم أعضاء لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب مشروع قانون الهيئات الإعلامية "التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام"، الذي يتضمن كيفية إنشاء واختصاصات كل من، المجلس الأعلي للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، والمقدم من الحكومة الى مجلس النواب.

وحددت المادة 6 من مشروع القانون كيفية تشكيل المجلس الأعلي للإعلام والتي تنص علي أن يشكل المجلس الأعلي للإعلام بقرار من رئيس الجمهورية من ثلاثة عشر عضوًا علي أن يتم اختيارهم علي الوجه الآتي :

1- رئيس المجلس يختاره رئيس الجمهورية.
2- نائب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
3- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية.
4- ممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.
5- اثنان من الصحفيين يختارهما مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
6- اثنان من الاعلاميين يختارهما مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه.
7- اثنان من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهما رئيس الجمهورية.
8- اثنان من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه.
9- ممثل من المجلس الأعلي للجامعات من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية.

وحددت المادة 7 من مشروع القانون شروط عضوية المجلس الأعلي للإعلام وهي ما تنص علي:
1- أن يكون متمتعا بحقوقة المدنية والسياسية.
2- ألا يكون قد حكم عليه في جناية، أو جنحة مخلة للشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة لتعيينه.
4- ألا يكون مالكا أو مساهمًا في ملكية أي مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية.
5- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا.
6- أن يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن خمسة عشر عامًا.

وحددت المادة 4 من مشروع القانون اختصاصات المجلس الأعلى للإعلام والتي تنص على:
1- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
2- تلقي الإخطارات بإنشاء الصحف، ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي وتشغيلها.
3- وضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية.
4- وضع القواعد والمعايير الهنية الضابطة للاداء الصحفي والاعلامي والاعلاني بالتنسيق مع النقابة المعينة.
5- تلقي وفحص شكاوي ذوي الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطويا علي مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية في حالة مخالفتها للقانون، أو مخالفتها لمواثيق الشرف، وله إحالة الصحفي أو الإعلامي إلى النقابة المعينة لمساءلته في حالة توافر الدلائل الكافية علي صحة ما جاء في الشكوى ضده.
6- وضع القواعد والضوابط التي تتضمن حماية حقوق الجمهور وضمانات جودة الخدمات التي تقدم له.
7- اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجالي الصحافة والإعلام.
8- وضع نظام مراقبة مصادر التمويل في الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية، بما يضمن الشفافية والسلامة، ومراقبة تنفيذه.
9- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين به وتنظيم نشاطه، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
10- منح التصاريح لممثلي الصحف، ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأجنبية بالعمل في جمهورية مصر العربية، وتحديد نطاق عملهم ، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها، وتحديد المقابل المالي لها بما لا يجاوز مائة ألف جنيه سنويًا.

11- الترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها، وتحديد المقابل المالي لها بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه سنويًا.
12- الترخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع، أو هيئاتها أو مؤسساتها، ومتابعة مراحل عملية التحقق كافة واعتماد النتائج، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها.
13- الترخيص للشركات العاملة في مجال توزيع الأقنية الفضائية (الكيبل)، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها.
14- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجال الصحافة والإعلام علي نحو لا يؤدي إلي منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها، وبما لا يخل بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
15- اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للمجلس.
16- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق وأهداف المجلس الأعلي.
17- الموافقة علي القروض اللازمة لتمويل أعماله وفقا للقانون.
18- اعتماد الموازنة السنوية وحسابه الختامي.
19- وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بها.
20- النظر فيما يري رئيس المجلس أو الأمين العام عرضه عليه.

اقرأ أيضاً