عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • ننشر النص الكامل لقانون الاستثمار الجديد بعد موافقة مجلس الوزراء عليه

ننشر النص الكامل لقانون الاستثمار الجديد بعد موافقة مجلس الوزراء عليه

ننشر النص الكامل لقانون الاستثمار الجديد، الذى وافق عليه مجلس الوزراء عليه، ويتيح مزايا جديدة للمستثمرين لأول مرة فى مصر، كما يفتح الباب أمام المستثمرين الأجانب، خاصة فى ظل المزايا والتعهدات القانونية التى تتيح لهم مناخا آمنا للاستثمار.


وإلى نص القانون
 

مشــروع قانون الاستثمار
29/12/2016

الباب الأول: الأحكــام العـــامة
الفصــل الأول : تعريفات.

الفصل الثاني : أهداف ومبادئ الاستثمار.

الفصل الثالث : أحكام تأسيس الشركات والمنشآت.

 

الباب الثاني: ضمانات وحوافز الاستثمار
الفصل الأول : ضمانات الاستثمار.

الفصل الثاني : حوافز الاستثمار.

أولاً : الحوافز العامة.

ثانياً : الحوافز الخاصة.

ثالثاً : الحوافز الاضافية.

 

الباب الثالث: نظم الاستثمار
الفصل الأول : نظام الاستثمار الداخلي:

1- مكاتب الاعتماد.

2- النافذه الاستثمارية.

3- تخصيص العقارات.

الفصل الثـاني : نظام الاستثمار في المناطق الحرة

الفصل الثالث : نظام الاستثمار في المناطق الاستثمارية.

الفصل الرابع: نظام الاستثمار فى المناطق التكنولوجية.

الباب الرابع: الجهات القائمة على الاستثمار
الفصل الأول : المجلس الأعلى للاستثمار.

الفصل الثاني : هيئة الاستثمار المصرية.

 

 

 

الباب الخامس: تسوية منازعات الاستثمار
الفصـــل الأول: لجنة التظلمات.

الفصل الثــاني: اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.

الفصل الثالث: اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.

الفصل الرابع: مركز التحكيم والوساطة.

 

الباب السادس: المسئولية المجتمعية للمستثمر
مشروع قانون

بإصدار قانون الاستثمار

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى قانون العقوبات؛

وعلى القانون المدني؛

وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق؛

وعلي القانون رقم 47 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية؛
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري؛

وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها فى الأقليم المصري،

وعلى القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة؛
وعلى القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلي القانون رقم 12 لسنة 1964 بشأن إنشاء المؤسسة المصرية للنقل البحري؛
وعلى القانون رقم70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية؛

وعلى القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1973 في تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري؛

وعلى قانون التأمين الاجتماعي علي اصحاب الاعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛

وعلى القانون رقم 28 لسنة 1981 فى شأن الطيران المدني؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛

وعلى قانون فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 ؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛
وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛

وعلى قانون في شأن البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛

وعلي قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1996 في شأن قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار أسمى لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها؛

وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء؛
وعلى القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1997 في شأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة واستغلال المطارات وأراضى النزول؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛

وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998

وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها؛

وعلى قانون الايداع و القيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ؛

وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001؛

وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002؛

وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002؛

وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003؛

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛

وعلى قانون البنك المركزى و الجهاز المصرفى و النقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛

وعلى قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2003 ؛

وعلى قانون التوقيع الالكتروني الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004؛

وعلى قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004؛

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛

وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون 3 لسنة 2005؛

وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛

وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 ؛

وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛

وعلي القانون رقم 133 لسنة 2010 بشأن الترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة؛

وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء؛

وعلى قانون الصكوك الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2013؛

وعلى القانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة؛

وعلي القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصي للدخول للعاملين بأجر لدي أجهزة الدولة؛

وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر؛

وعلى القانون رقم 87 لسنة 2015 بتنظيم خدمات ومرفق الكهرباء ؛

وعلي القانون رقم 115 لسنة 2015 بشأن تنظيم الضمانات المنقولة ؛

وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016؛

وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى؛

وبعد أخذ رأي المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قرر القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب

المادة الأولـــى

يعمل في شأن الاستثمار في جمهورية مصر العربية بأحكام القانون المرافق.

 

المادة الثانية

لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق له بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به،
وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات
والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها وذلك طبقاً للتشريعات والاتفاقيات
المستمدة منها. 

ولا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، والقانون رقم 14 لسنة 2012 في شأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والقانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن أملاك الدولة الخاصة.

كما لا تخل أحكام القانون المرافق بالشروط الموضوعية المقررة بتشريعات أخري دون غيرها من الأحكام المنظمة للمواعيد أو بتيسير الإجراءات.

وتستمر الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة فى تاريخ العمل بهذا القانون، فى العمل بهذا النظام إلى أن تنتهي مدتها، ويجوز تمديد مدة الشركة حتى نهاية المشروع بالنسبة للمشروعات القائمة وقت صدور هذا القانون.

 

المادة الثالثة

تستبدل عبارة (هيئة الاستثمار المصرية) بعبارة (الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة)، وعبارة (قانون الاستثمار) بعبارة (قانون ضمانات
وحوافز الاستثمار)، أينما وردتا في التشريعات الأخرى.

ويكون وزير الاستثمار هو الوزير المختص في تطبيق أحكام هذا القانون
والقانون المرافق.

 

المادة الرابعة

تستثنى شركات المساهمة من تطبيق أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة علي الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

كما لا تخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها.

المادة الخامسة

تستثنى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق، من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها.

 

المادة السادسة

يستمر العاملون المخاطبون بحكم الفقرة الثالثة من المادة (20) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 بالتمتع بذات الأوضاع المقررة لهم ولا تخل هذه الأحكام بنظام توزيع الأرباح المطبق على الشركات القائمة وقت نفاذ هذا القانون إذا كان أفضل من الحكم المشار إليه.

 

المادة السابعة

يلغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997،
كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

 

المادة الثامنة

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق،
خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه.

 

المادة التاسعة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

                                                                صدر برئاسة الجمهورية

الموافق ........

رئيس الجمهورية                                                                      

(عبدالفتاح السيسي)

 

قانون الاستثمـــار

الباب الأول: الأحكــام العـــامة

الفصــل الأول
تعريفـــات

مـــادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون: يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

 

المستثمـر:

كل شخص طبيعي أو اعتباري، أياً كانت جنسيته وأياً كان النظام القانوني الخاضع له، يقوم بالاستثمار في جمهورية مصر العربية وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

الاستثمـــــار:

استخدام المال لإنشاء أو توسيع أو تطوير أو تمويل أو تملك أو إدارة المشروع الاستثماري بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة للبلاد.

 

المشروع الاستثماري:

كل شركة أو منشأة تزاول أياً من الأنشطة الاستثمارية الآتية:

•          الصناعة.

•          عمليات البحث وإستغلال المناجم والمحاجر والتعدين.

•          استصلاح أو استزراع الأراضي البور أو الصحراوية.

•          انتاج وتصنيع مدخلات الانتاج الزراعي.

•          الإنتاج الحيواني والداجنى.

•          مشروعات صيد الأسماك والأحياء المائية واستزراعها ومنتجات الأسماك.

•          النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر.

•          النقل النهري والبحري والساحلي للسفن التي تعمل تحت العلم المصري، ولأعالي البحار.

•          النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصـلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال، والنقل البري للبضائع بما في ذلك العابر للحدود والسكك الحديدية.

•             الخدمات البترولية الأصلية والمساندة وعمليات الاستكشاف والحفر والانتاج والتكرير ونقل وتوصيل الغاز الطبيعي ومشتقاته والمواد البترولية وأعمال الكيماويات والبتروكيماويات.

•                خدمات التخزين والخدمات اللوجستية.

•                مشروعات الطاقة.

•                مشروعات تدوير القمامة والمخلفات وإنتاج الطاقة منها.

•                أعمال البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق واتصالات وغيرها.

•                المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية والمنشآت الصحية والشركات والمنشآت التي تعمل في مجال صناعة الدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية وصناعة وتصدير الطعوم والأمصال.

•                مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الحاسبات وتطويرها والمشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الاختراع والنماذج والرسوم الصناعية.

•                مشروعات الإسكان الاجتماعي ومشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي الدخل.

•                الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي والسياحة العلاجية وشركات الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف.

•                التأجير التمويلي.

•                رأس المال المخاطر ونشاط التخصيم.

•                التعليم أيا كان نوعه أو مستواه بما في ذلك التعليم الفني.

•                تحليه ومعالجة وتدوير المياه.

•                مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية، والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والاستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة.

•                إنشاء أو إدارة أو تطوير أو تنمية المناطق الصناعية أو الاستثمارية.

•                الأنشطة الرياضية بمختلف صورها وإنشاء وإدارة الأندية والملاعب والمنشآت الرياضية.

ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص إضافة أنشطة أخرى وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط ونطاق وضوابط هذه الأنشطة.

 

الحوافز الخاصة:

الحوافز المنصوص عليها في المادتين (33، 34 ) من هذا القانون.

 

أنشطة الاستثمار الصناعي:

هي الأنشطة الصناعية المخاطبة بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون، وفقاً للتوزيع الجغرافي والمناطق التى يشملها قطاع (أ) وقطاع (ب)، وفقاً لما يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من وزير الماليه والوزير المختص بشئون الصناعة.

 

الأموال:

كافة أنواع الأصول التي تدخل في المشروع الاستثماري أيا كان نوعها، وتكون لها قيمة مادية، سواء كانت نقدية أو عينية أو معنوية، وتشمل على الأخص:

1- الأموال الثابتة والمنقولة، وكذلك أيه حقوق عينية أصلية أو تبعية أخري.

2- الأسهم وحصص تأسيس الشركات، والسندات غير الحكومية.

3- حقوق الملكية الفكرية والحقوق المعنوية التي تستخدم في إنشاء المشروعات أو التوسع فيها كبراءات الاختراع والعلامات والأسماء التجارية المسجلة في دولة من دول المنظمة العالمية للملكية الفكرية أو وفقاً لقواعد التسجيل الدولية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية النافذة في هذا الشأن.

4- الامتيازات أو العقود التي تُمنح بمقتضى قوانين التزامات المرافق العامة والقوانين ذات الطبيعة المماثلة لها، وكذلك جميع الحقوق المماثلة الأخرى التي تعطى بناء على القانون. 

 

المجلس الأعلى:

المجلس الأعلى للاستثمار.

 

الهيئة :

هيئة الاستثمار المصرية.

 

الاستثمار الداخلي :

أحد نظم الاستثمار يتم من خلاله إقامة أو أنشاء أو تشغيل مشروع استثماري وفقاً لأحكام هذا القانون في غير المناطق الحرة.

 

المنطقة الحـرة:

جزء من إقليم الدولة يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطاتها الإدارية ويتم التعامل فيه وفقاً لأحكام جمركية وضريبية خاصة.

 

المنطقة الاستثمارية:

منطقة جغرافية محددة المساحة والحدود، تخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة وغيرها من الأنشطة المكملة لها، يقوم على تنميتها ووضع بنيتها الأساسية مطور لتلك المنطقة.

 

المطــــــور:

كل شخص اعتباري يرخص له بإنشاء أو إدارة أو تطوير أو تنمية منطقة استثمارية وفقاً لأحكام هذا القانون. 

 

الجهات المختصة:

الجهات الإدارية أو شركات المرافق العامة المختصة بإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص.

 

النافذة الاستثمارية:

نظام لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري في خلال المدد القانونية المنصوص عليها في هذا القانون، وإتاحة ما يلزم لذلك من بيانات ومعلومات من خلال الوحدة الإدارية المنشأة لهذا الغرض بالهيئة أو أحد فروعها.

 

ممثل الجهة المختصة:

المسئول المنتدب من الجهات الإدارية المختصة أو شركات المرافق العامة، للعمل في نظام النافذة الاستثمارية بالهيئة أو أي من فروعها.

 

السلطة المختصة:

الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو المصلحة أو رئيس مجلس إدارة شركة المرافق بحسب الأحوال.

 

مكاتب الاعتماد:

المكاتب المرخص لها، من الجهات المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص، بالعمل في مجال فحص المستندات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية.

 

الفصل الثاني
أهـــداف ومبـــادئ الاستثمـــار

أهـــداف الاستثمـــار

مــادة (2)

يهدف الاستثمار في جمهورية مصر العربية إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير،
وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وتعمل كافة أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

مبــــــادئ الاستثمـــار

مــــادة (3)

يحكم الاستثمار المبادئ الآتية:

1- الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والعقود السارية.

2- الالتزام بحرية المنافسة وعدم القيام بممارسات احتكارية وحماية المستهلك.

3- المحافظة على البيئة وعدم الإضرار بها وإتباع الاشتراطات اللازمة لذلك.

4- إتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة.

5- مراعاة معايير الجودة والكفاءة المقررة قانوناً في المنتجات والخدمات.

6- مراعاة شروط الصحة والسلامة للعاملين والمنتفعين بالمشروع الاستثماري.

7- كفالة المساواة بين المنتفعين بخدمات أو منتجات المشروع الاستثماري، أو بين أشخاص كل فئة حال تقرير معاملة خاصة لفئة بعينها على النحو الذي تنظمه القوانين واللوائح المعمول بها.

8- دعم وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات في ضوء القوانين المنظمة لها.

9- الحفاظ علي النظام العام والآداب العامة والأمن القومي للبلاد.

10- سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.

11- حق الدولة الأصيل في الحفاظ علي الأمن القومي والمصلحة العامة والصحة العامة والبيئة.

أسس تفسير الأحكام المتعلقة بالاستثمار

مادة (4)

تكون الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في المادتين (2، 3) من هذا القانون،
هي الأساس في تفسير أحكام القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بالاستثمار.

وفي جميع الأحوال تفسر النصوص القانونية بما يحقق التيسير علي المستثمر وسرعة إنجاز معاملاته وبما لا يتعارض مع النظام العام.

 

الفصل الثالث
أحكـام تأسيس الشركات والمنشآت وخدمات ما بعد التأسيس

 

جهة التأسيس

مادة (5)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 المشار إليهما، تكون الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

وتلتزم الهيئة بميكنة هذه الخدمات وتوحيد إجراءاتها، وتسري إجراءات التأسيس الالكتروني دون غيرها فور تفعيلها بالهيئة، ولا تتقيد الهيئة في ذلك بأية إجراءات منصوص عليها في القوانين الأخرى.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لنشر النظام الأساسي للشركة وإجراءات تعديله وضوابط العمل بنظام التأسيس والخدمات الالكتروني للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه.

 

نماذج العقود ورسوم التأسيس

مادة (6)

يصدر بقرار من الوزير المختص نموذج عقد كل نوع من أنواع الشركات ونظامها الأساسي بحسب الأحوال.

ويسدد طالب التأسيس، دفعة واحدة، للهيئة كافة ما تفرضه التشريعات من الرسوم المقررة وغيرها من المبالغ للجهات التي تقدم الخدمات المتصلة بالتأسيس، وتحصل الهيئة هذه الرسوم لحساب تلك الجهات.

وتستحق الهيئة مقابلاً لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعلية، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بتحديد فئات هذا المقابل والقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتحصيله.

 

التزامات الجهات المختصة

مادة (7)

تلتزم الجهات المختصة بتوفيق أوضاعها لتفعيل نظام الخدمات الالكتروني لدي الهيئة، وذلك بموافاتها بكافة المستندات والنماذج والبيانات وربط أنظمة العمل وقواعد البيانات لدي تلك الجهات بنظام الخدمات الالكتروني بالهيئة وقاعدة بياناتها، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

كما تلتزم الجهات المختصة بالإعتداد بالتوقيعات الالكترونية والمستندات والنماذج المعدة بأي من الوسائل التكنولوجية، وقبول السداد الالكتروني لكافة مدفوعاتها، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

التأسيس الفوري بالهيئة

مادة (8)

تلتزم الهيئة بالبت في طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل على الأكثر، وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة بتأسيسها، يصدر بتحديد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذي.

وعلى كافه الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات الصلة الاعتداد بهذه الشهادة كمستند رسمي في تعاملاتها فور إصدارها.

وتلتزم الشركات التي يتم تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزي.

 

قاعدة بيانات الشركات والمنشآت لدي الهيئة

مادة (9)

تنشأ لدي الهيئة قاعدة بيانات الكترونية تضم كافة بيانات الشركات والمنشآت أياً كان النظام القانوني الخاضعة له، تحتوي علي الرقم الموحد للشركة أو المنشأة وكود النشاط المرخص به، إضافة إلي أية بيانات أخري تكون لازمة للتعريف بالشركة والمنشأة، وذلك علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

جواز تحديد رأس مال الشركات بالعملة الحرة

مادة (10)

يجوز تحديد رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأية عملة قابلة للتحويل وإعداد ونشر قوائمها المالية بهذه العملة بشرط أن يكون الاكتتاب فى رأس مالها بذات العملة، وبالنسبة لشركات الأموال يتم سداد النسبة المحددة من رأس المال المدفوع وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك دون إخلال بالشروط المقررة للحصول علي الحوافز المنصوص عليها في هذا القانون.

كما يجوز تحويل مسمى رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجنيه المصرى إلى أية عملة قابلة للتحويل، وفقاً لسعر الصرف فى تاريخ التحويل.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المنظمة لهذا الشأن.

 

الرقم الموحد للشركة او المنشأة وشهادة المشروع الاستثماري

مادة (11)

يكون لكل منشأة أو شركة، أياً كان شكلها القانوني، رقم موحد معتمد لكافة معاملات المستثمر مع كافة أجهزة وجهات الدولة المختلفة، فور تفعيله.

وتقوم الهيئة بوضع نظام يتيح إصدار شهادة للمشروع الاستثماري، وذلك من خلال قاعدة بيانات يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة، على أن تتضمن تلك الشهادة البيانات الآتية:

1- الرقم الموحد للمنشأة أو الشركة وكود النشاط المرخص به.

2- اسم المشروع ونشاطه الاستثماري ونطاقه الجغرافي.

3- التكاليف الاستثمارية للمشروع وتراخيص مزاولة النشاط.

4- اسم المدير المسئول عن الإدارة الفعلية وبياناته.

5- نظام الحوافز الذي يتمتع به المشروع الاستثماري، والمزايا الممنوحة له، ومدة سريانها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الأخرى التي يجب أن تتضمنها هذه الشهادة، وإجراءات إصدارها وتعديلها.

 

 

تداول حصص التأسيس والأسهم

مادة (12)

استثناء من أحكام المادة (45) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه، يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم لشركات الأموال الخاضعة لأحكام هذا القانون، خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة بموافقة الوزير المختص أو من يفوضه.

 

تنظيم الإجراءات والرقابة اللاحقة

مادة (13)

تلتزم الهيئة بإصدار القرارات التي تيسر علي المستثمرين وتحقق سرعة تقديم الخدمات لهم في كل ما تختص به من إجراءات، ويكون لها في سبيل تحقيق ذلك، ودون التقيد بأيه إجراءات منصوص عليها فى القوانين الأخري، وضع الضوابط التي تكفل فصل تنظيم إجراءات الاستثمار عن الرقابة اللاحقة على الشركات، بما لا يخل بمباديء الحوكمة الرشيدة، وذلك من خلال الآتي:

•          تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بالجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات والتصديق على محاضرها ، بما في ذلك استخدام سبل التكنولوجيا الحديثة،
بما لايجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها مستوفاه.

•          الإستعاضة عن الدفاتر والمستندات بوسائل الكترونية تتماشي مع التطور التكنولوجي.

•          تطوير وتوحيد وتبسيط إجراءات زيادة أو تخفيض رأس المال ونظم التقييم المالي، وإجراءات التحقق مما إذا كانت القيم المحددة لها قد قدرت تقديراً صحيحاً، وذلك دون الإخلال بالإختصاص المقرر قانوناً للهيئة العامة للرقابة المالية.

 

الباب الثاني
ضمـــــــانات وحوافز الاستثمــــــار

الفصل الأول
ضمانـــات الاستثمـــار

 

نطاق التمتع بالضمانات

مادة (14)

تتمتع بالضمانات الواردة في هذا الفصل جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعه لأحكام هذا القانون، وذلك فى ضوء الأهداف والمبادىء المنصوص عليها فى المادتين (2 ، 3) من هذا القانون.

ويجوز أن تمنح المشروعات المتوسطة أو المشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر كل أو بعض الضمانات المنصوص عليها في هذا الباب وفقاً لأحكام التشريعات التي تنظمها.

 

معاملة المستثمر

مادة (15)

تكفل الدولة معاملة المستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني، وتمنح الدولة المستثمرين من غير المصريين إقامة في جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك، وتلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمها.

ويجوز استثناءً بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية مراعاه لبعض الإعتبارات الخاصة لمتطلبات الأقتصاد الوطني أو الأمن القومي، أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

ولا يتمتع المشروع الاستثمارى المقام بناءً على غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو الإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي نهائى، أو تحكيمي.

 

حماية أموال المشروعات الاستثمارية

مادة (16)

لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية.

كما لا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدما، تكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية.

ولا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائي نهائى، أو التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي، ولا يكون ذلك كله إلا في الأحوال المبينة في القانون.

كما لا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها
إلا بناءً علي حكم قضائي نهائى، عدا الديون الضريبية واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التى يجوز تحصيلها بطريق الحجز بكافة أنواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.

 

حماية المشروع الاستثماري من القرارات التعسفية

مادة (17)

لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع، إلا بعد اخذ رأي الهيئة، وتبدي الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفياً كافة الإجراءات القانونية المقررة.

وفي جميع الأحوال، يجب إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة، وذلك علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة (105)
من هذا القانون.

قيود إصدار القرارات التنظيمية العامة

مادة (18)

لا يجوز لأية جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء.

 

حق المستثمر في إقامة المشروع والتوسع فيه

مادة (19)

للمستثمر الحق في إنشاء وإقامة وتوسيع المشروع الاستثماري، وتمويله، وتملكه، وإدارته، واستخدامه، والتصرف فيه، وجني أرباحه وتحويلها للخارج وتصفية المشروع وتحويل كل أو بعض ناتج هذه التصفية، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.

وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة أقصاها مائة وعشرون يوماً تبدأ من تاريخ تقديم المصفي طلبا مرفقاً به المستندات اللازمة لذلك، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبراء لذمة الشركة تحت التصفية، وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية والجنائية للمسئول عن إصدار بيان علي خلاف الواقع أو من تسبب في فوات الميعاد المشار إليه دون الرد علي الطلب.

 

الحــق في الاستيراد والتصدير

مادة (20)

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد، يحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين.

كما يكون لهذه المشروعات أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين.

 

استخــدام العاملين الأجانــب

مادة  (21)

للمشروع الاستثماري الحق في استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة (10%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد عن (20%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وذلك فى حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وللعاملين الأجانب في المشروع الاستثماري الحق في تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج.

 

الحق في الحصول على البيانات والمعلومات

مادة (22)

تلتزم الهيئة بتوفير الإحصائيات والبيانات والمعلومات اللازمة لمزاولة المشروع الاستثماري لنشاطه، وذلك دون الإخلال باعتبارات الأمن القومي أو الحق في الخصوصية وسرية المعلومات أو بحماية حقوق الغير، ويجب على جميع الجهات المختصة إمداد الهيئة بما تطلبه من ذلك.

وتلتزم الهيئة بالمحافظة على سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية المقدمة لها من المستثمر أو الجهات المختصة.

 

تسبيب القرارات المتعلقة بالاستثمار

مادة (23)

في مجال تطبيق أحكام هذا القانون، تكون جميع قرارات الجهات المختصة بشئون المستثمر مسببة، ويتم إخطار ذوي الشأن بها، وذلك علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

تسوية منازعات الاستثمار

مادة (24)

يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر أو وفقاً لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.

 

التصالح فى بعض الجرائم

المادة (25)

يجوز التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التي اشترك في ارتكابها وذلك في نطاق المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون فى مرحلة التحقيق أو في أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها.

ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر كافة الأموال أو المنقولات أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت الوفاء إذا استحال ردها عينياً، على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من المحكمة أو جهة التحقيق المختصة.

وفي حالة صدور حكم نهائي غير بات بإدانة المستثمر يشترط للتصالح بالإضافة إلى ما سبق إتمام وفاؤه بكامل العقوبات المالية المقضي بها.

ويحرر بالتصالح محضر يوقعه المستثمر أو وكيله بموجب توكيل خاص يبيح له ذلك وممثل عن الجهة المختصة المجني عليها، ويعتمد من الوزير المختص وتخطر جهات التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال بمحضر التصالح المعتمد والنائب العام لوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها.

ويترتب على تمام التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.

أما إذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلي النائب العام لطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلي محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض علي إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفاءه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

 

مسئولية الشخص الاعتباري

المادة (26)

في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري الخاص،
لا يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إلا إذا ثبت علمه بالجريمة واتجهت إرادته لارتكابها تحقيقاً لمصلحة نفسه أو غيره، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية المدنية.

وفي الحالة التي لا تثبت فيها مسئولية الشخص الطبيعي على النحو المحدد في الفقرة السابقة، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن أربعة أمثال الغرامة المقررة قانونا للجريمة ولا تجاوز عشرة أمثالها، وفي حالة العود يحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري بحسب الأحوال، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشخص الاعتباري.

 

قيود تحريك الدعوي الجنائية

المادة (27)

في غير حالة التلبس، يكون طلب رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بعد أخذ رأى الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون إذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعاً لاحد المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون.

ويتعين على الوزير المختص إبداء الرأي في هذا الشأن خلال سبعة أيام من تاريخ ورود كتاب استطلاع الرأي إليه، وإلا جاز رفع الدعوى.

 

قيود تحريك الدعو<