عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • "الأطباء" تنشر تاريخ اتحاد المهن الطبية.. أنشئ فى 1940 وميزانيته 7.5 مليار جنيه

"الأطباء" تنشر تاريخ اتحاد المهن الطبية.. أنشئ فى 1940 وميزانيته 7.5 مليار جنيه

عقب موافقة لجنة الصحة بمجلس الشعب على ضم نقابة العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية تنشر النقابة العامة للأطباء تاريخ الاتحاد منذ نشأته والغرض الذى أنشئ من أجله.

أنشئ اتحاد المهن الطبية  منذ عام 1940 وجاء القانون  رقم 13 لسنة 1983  ليوضح اختصاصاته.

ونص القانون فى مادته الأولى " ينشأ اتحاد يسمى " إتحاد نقابات المهن الطبية " تكون له الشخصية الاعتبارية ومقره مدينة القاهرة ، ويضم أعضاء نقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين ويمثله قانونا رئيس مجلس الاتحاد".

وفى الباب الثانى لقانون انشاء الاتحاد نص على "يدير الاتحاد مجلس يشكل من نقيب وسكرتير عام وأمين صندوق كل من النقابات الأربع التي يتكون منها الاتحاد والمنصوص عليها في المادة ( 1 ) من هذا القانون وتكون رئاسة المجلس لنقيب الأطباء ، ويكون النقباء الثلاثة الآخرون نوابا لرئيس المجلس وينتخب المجلس سنويا من بين أعضائه سكرتيرا عاما وسكرتيرا عاما مساعدا وأمينا للصندوق وأمينا مساعدا وفي حالة غياب الرئيس تكون الرئاسة لأكبر نواب الرئيس سنا ويعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه ولايكون انعقاده صحيحا إلا بحضور نصف عدد الأعضاء علي الأقل وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس".

اتحاد المهن الطبية والذي أنشئ منذ ما يقرب من 70 عاما يضم في عضويته أعضاء كل من النقابات الطبية وهى الأطباء وأطباء الأسنان والبيطريين والصيادلة وبلغت ميزانيته 7.5 مليار جنيه , وهذه الميزانية نتيجة تحصيل الاتحاد من كل عضو فى النقابات الطبية لاشتراكات هذا غير الاستثمارات التي يقوم بها الاتحاد.

وطبقا لآخر جمعية عمومية للاتحاد قرر زيادة معاش الأعضاء إلى 700 جنيه بدلا من 600 جنيه هذا بالإضافة إلى زيادة اشتراكات النقابات إلى 180 جنيه سنويا كحد أقصى كما رفضت الجمعية العمومية التى عقدت فى أكتوبر الماضى انضمام نقابة العلاج الطبيعى للاتحاد.

وتنشر النقابة العامة قانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية

الباب الاول :إنشاء إتحاد نقابات المهن الطبية وأغراضه

مادة 1 : ينشأ إتحاد يسمي " إتحاد نقابات المهن الطبية " تكون له الشخصية الاعتبارية مقره مدينة القاهرة ، ويضم أعضاء نقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين ويمثله قانونا رئيس مجلس الاتحاد.

مادة 2 : يختص إتحاد نقابات المهن الطبية بما يأتي

اولا: إنشاء صندوق إعانات ومعاشات لجميع أعضاء نقابات المهن الطبية وأسرهم.

2 ـ استثمار أموال الصندوق المذكور في البند السابق .

3 ـ وضع لائحة بالقواعد التي تمنح بموجبها المعاشات والإعانات لأعضاء الاتحاد وأسرهم وتعديلها طبقا لحالة الصندوق المالية ومراقبة تنفيذها .

4 ـ النظر في المسائل التي تهم أعضاء نقابات المهن الطبية بناء علي اقتراح احدي هذه النقابات

5 ـ السعي لفض المنازعات التي قد تنشأ بين نقابة وأخري أو بين أعضاء النقابات الطبية المختلفة

6 ـ التعاون مع الاتحادات الطبية في الدول العربية وغيرها

7 ـ وضح لائحة داخلية تتضمن النواحي المالية والإدارية والتنظيمية الواجب العمل بها وتعديلها حسب مقتضيات العمل

8 ـ إنشاء مشروعات تعود بالنفع علي أعضاء الاتحاد مع تخصيص المبالغ اللازمة لذلك

الباب الثاني ( نظام الاتحاد )

مادة 3 : يختص إتحاد نقابات المهن الطبية بما يأتي

يدير الاتحاد مجلس يشكل من نقيب وسكرتير عام وأمين صندوق كل من النقابات الأربع التي يتكون منها الاتحاد والمنصوص عليها في المادة ( 1 ) من هذا القانون وتكون رئاسة المجلس لنقيب الأطباء ، ويكون النقباء الثلاثة الآخرون نوابا لرئيس المجلس وينتخب المجلس سنويا من بين أعضائه سكرتيرا عاما وسكرتيرا عاما مساعدا وأمينا للصندوق وأمينا مساعدا وفي حالة غياب الرئيس تكون الرئاسة لأكبر نواب الرئيس سنا ويعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه ولايكون انعقاده صحيحا إلا بحضور نصف عدد الأعضاء علي الأقل وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس

مادة 4 : تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع أعضاء النقابات الأربع الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية لكل نقابة من هذه النقابات

ويرأس الجمعية العمومية رئيس الاتحاد وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لأكبر نواب الرئيس الحاضرين سنا في مجلس الاتحاد ثم لأكبر الأعضاء الحاضرين سنا بشرط أن يكون قد مضي علي قيده في جدول النقابة التي يتبعها خمس عشرة سنة علي الأقل

وتعقد الجمعية العمومية للاتحاد في شهر مايو من كل سنة في ميعاد يحدده مجلس الاتحاد ولايجوز للجمعية العمومية المناقشة في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال ومع ذلك يجوز للمجلس أن يعرض للمناقشة الأعمال المستعجلة التي سبق له دراستها قبل الجلسة

كما تدعي الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي كلما رأي المجلس ضرورة لعقدها أو بناء علي طلب موقع من أربعمائة عضو علي الأقل منهم خمسة وسبعون عضوا من كل نقابة علي الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية ويكون الطلب مسببا ويقدم لمجلس الاتحاد الذي يلتزم بدعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ تقديمه

ويدعي الأعضاء لحضور الجمعية العمومية عن طريق النشر قبل اليوم المحدد للانعقاد بأسبوعين علي الأقل في صحيفتين يوميتين ويبين في الدعوة زمان ومكان الاجتماع وجدول الأعمال ويعاد النشر بنفس الطريقة في اليوم السابق للاجتماع ويجوز للمجلس النشر بأية وسيلة أخري يراها مناسبة ولكل عضو من أعضاء المهن الطبية حق تقديم أي الاقتراح عن طريق مجلس النقابة التي ينتمي إليها العضو قبل انعقاد الجمعية العمومية بعشرة أيام علي الأقل

مادة 5 : تعتمد الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية ميزانية السنة المنتهية وأعمال المجلس ونشاطه خلال تلك السنة ومشروع الميزانية للسنة المالية التالية ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا حضره ثلاثمائة عضو ممن لهم حق حضور الاجتماع حسب القواعد المعمول بها في كل نقابة فإذا لم يتوافر العدد دعيت الجمعية العمومية إلي الاجتماع ثانية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون انعقادها في هذه الحالة صحيحا إذا حضره مائتا عضو علي الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد يدعي أعضاء مجالس النقابات الأربع المشتركة في الاتحاد للاجتماع علي هيئة جمعية عمومية ويشترط حضور ثلثي أعضاء هذه المجالس علي الأقل وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس

مادة 6 : يفرض مجلس الاتحاد رسم دمغة خاص لصالح صندوق إعانات ومعاشات نقابات المهن الطبية وأسرهم علي النحو المبين في الجدول المرفق بهذا القانون وينشئ الاتحاد جهازا لمراقبة الالتزام بتحصيل هذا الرسم يصدر بأسماء أفراده قرار من وزير الصحة بناء علي ترشيح مجلس الاتحاد ويصدر وزير العدل قرارا بمنحهم صفة رجال الضبط القضائي وينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويكون لهؤلاء الأفراد الحق في ضبط الحالات المخالفة للقواعد الخاصة برسم الدمغة ويكون لمجلس الاتحاد في حالة وقوع المخالفة من أحد أعضاء الاتحاد أن يقرر :

أ ) إلزام المخالف بدفع جنيه واحد عن المخالفة الأولي مع تنبيه المخالف إلي عدم العودة إلي ذلك مستقبلا ويزداد المبلغ إلي خمسة جنيهات إذا وقعت المخالفة للمرة الثانية او الثالثة

ب ) الاحالة إلي المحاكمة التأديبية أمام هيئة التأديب بالنقابة المختصة إذا تكررت المخالفة أكثر من ثلاث مرات

مادة 7 : يحصل مجلس الاتحاد لمصروفاته الإدارية 5 % ( خمسة في المائة ) من مجموع الايرادات المتحصلة من الاشتراكات في كل نقابة من النقابات الأربع وتبين اللائحة أوجه إنفاق هذه النسبة ونظام عرض حساباتها الختامية علي مجلس الاتحاد

الباب الثالث ( صندوق الاعانات والمعاشات )

مادة 8 : ينشئ مجلس الاتحاد صندوقا يسمي " صندوق الاعانات والمعاشات " تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره مدينة القاهرة ويقوم بصرف معاش لجميع أعضاء نقابات المهن الطبية وأسرهم وإعانات وقتيه أو دورية طبقا لأحكام هذا القانون ويتولي مجلس الاتحاد إدارة هذا الصندوق ويمثله قانونا رئيس مجلس الاتحاد وتحدد اللائحة درجة قرابة المستفيدين وأنصبة كل منهم والمستندات الواجب تقديمها إلي إدارة الصندوق وشروط الصرف كما تحدد أنواع الاعانات وفئاتها وشروط صرف كل منها

مادة 9 : تتكون موارد الصندوق من :

أولا : الاعانة التي تخصصها الحكومة سنويا للصندوق

ثانيا : الأموال الثابتة الموجودة لدي إتحاد نقابات المهن الطبية ولدي صندوق الاعانات والمعاشات عند العمل بهذا القانون

ثالثا : 70 ٪ من الاشتراكات تدفعها كل من النقابات المذكورة في المادة ( 1 )

رابعا : حصيلة الدمغة الطبية علي الوجه المبين بالمادتين الحادية عشرة والثانية عشرة

خامسا : التبرعات والوصايا التي يقبلها الاتحاد

سادسا : الموارد الأخرى المقررة قانونا

سابعا : أرصدة الاستثمارات وحسابات البنوك الخاصة لصندوق عند العمل بهذا القانون

مادة 10 : مادة 10 ـ يضع مجلس الاتحاد ـ في حدود الموارد المالية لصندوق المعاشات اللائحة التي تحدد قيمة المعاش الذي يصرف للعضو أو اسرته وفئات الاعانات الأخرى والقواعد والشروط المنظمة للصرف بما في ذلك الحدين الأدنى والأقصى للمعاش والإعانة وتعرض اللائحة علي الجمعية العمومية المشكلة وفقا للمادة 4 من هذا القانون وتصدر هذه اللائحة بقرار من وزير الصحة

مادة 11 : يكون تحصيل الدمغة الطبية إلزاميا علي الخدمات التي تقدم بأجر سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام وكذلك في جميع أقسام العلاج الخاص والمستشفيات الحكومية ومستشفيات المؤسسة العلاجية ومستشفيات التأمين الصحي ومستشفيات الهيئات والمنشآت الطبية الخاصة والمنشآت الطبية التي تخضع لقانون الاستثمار

مادة 12 : مادة 12 ـ حددت قيمة الدمغة الطبية طبقا للجدول المرفق بهذا القانون

مادة 13 : يكون رؤساء مجالس إدارات الشركات والمصانع وأصحابها وكذلك مديرو المستشفيات ومديرو الشئون البيطرية علي مستوي المحافظات ومديرو المجازر وغيرهم كل فيما يخصه مسئولا عن استيفاء الدمغات المنصوص عليها في هذا القانون وفي حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة يعاقب مرتكبها من أعضاء الاتحاد بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون أما إذا وقعت من غير هؤلاء فيستحق الاتحاد غرامة تأخير بواقع 20٪ سنويا علي المبالغ المستحق سداده للاتحاد

مادة 14 : يجب علي كل عضو من أعضاء النقابات الأربع المذكورة في المادة 1 قبل أن يسلم صاحب الشأن تذكرة أو شهادة طبية أو تقرير مما ذكر ـ أن يستوفي الدمغة المقررة ولا تكون الشهادة مقبولة لدي ذوي الشأن مالم تكون مستوفاة الدمغة المذكورة بالفئات المقررة

مادة 15 : تودع أموال الصندوق في حسابات خاصة في المصارف التي يختارها مجلس الاتحاد ويكون الصرف من هذه الأموال بشيكات موقع عليها من :

( أ ) الرئيس أو أحد النواب

( ب ) أمين الصندوق أو الأمين المساعد

وتنظم اللائحة الداخلية قواعد الصرف من أموال الصندوق

مادة 16 : يضع مجلس الاتحاد ميزانية للصندوق وتصدق عليها الجمعية العمومية ويجب ألا تتجاوز بنود المصروفات 80 ٪ من الايرادات السنوية أما العشرون في المائة الباقية فيكون منها احتياطي للصندوق لسد ما قد يطرأ من عجز في ميزانية الصندوق ويكون إنفاق مصروفات النشاط العام في حدود الوارد في الميزانية بما في ذلك عمولات التحصيل ومكافاة جهاز مراقبة تنفيذ تحصيل الدمغة وتكاليف طبع أوراق الدمغة والتذاكر الطبية وغير ذلك من المصروفات المباشرة المتعلقة بالصندوق

مادة 17 : المعاش حق لكل عضو دون النظر الي دخله الخاص أو معاشه من جهة أخري وتحدد قيمة المعاش في اللائحة بمراعاة موارد الصندوق ويعتبر المعاش حقا لأسرة العضو بعد وفاته وذلك طبقا للقواعد الواردة باللائحة ويشترط للحصول علي المعاش أن يكون العضو أو المستفيد متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية وأن يكون مقيما هو أو المستفيدون في حالة وفاته إقامة دائمة داخل البلاد . وتحدد اللائحة تعريف الاقامة الدائمة في هذا الشأن. وتعامل الزوجة الأجنبية وأولادها من العضو المصري معاملة الأسرة المصرية بالنسبة الى المعاش وبمراعاة حكم الفقرة السابقة.

مادة 18 : يقدم طلب استحقاق المعاش كتابة ـ مرفق به المستندات المنصوص عليها في اللائحة ـ لرئيس الاتحاد ويفصل المجلس في الطلب بمراعاة القواعد التي تحددها اللائحة المذكورة.

مادة 19 : إذا طرأ على العضو أو أسرته ما يقتضي إعانته جاز لمجلس الاتحاد أن يقرر صرف إعانة وقتية لمواجهة الحالة ، وفقا لما تحدده اللائحة.

مادة 20 : مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز الحجز على معاش العضو المقرر بمقتضى هذا القانون كما لا يجوز التنازل عنه إلا إذا كان الحجز أو التنازل وفاء لدين نفقة محكوم بها أو لدين على العضو للنقابة او للاتحاد ، وفي حالة التزاحم بين دين النفقة وغيره من الديون تكون الأولوية لدين النفقة.

مادة 21 : إذا طرأ ـ لأي سبب ـ من الأسباب ما يمس كيان صندوق المعاشات والاعانات فلمجلس الاتحاد ان يتخذ ما يراه من إجراءات للحفاظ على أموال الصندوق مع الاستعانة بآراء الخبراء الماليين والاكتواريين. وإذا قرر المجلس حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون فيجب أن يقرر طريقة التصرف في الأموال والأرصدة عند صدور القرار ، والجهة التي تؤول إليها على أن يعتمد هذا القرار من الجمعية العمومية ووزير الدولة للصحة.

مادة 23 : تعفى أموال الصندوق الثابته والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية التي يباشرها بذاته من الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة عامة. كما تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية الأدوات والمعدات المستوردة لحسابه والتي يقع عليه وحده عبء أدائها واللازمة لنشاط الصندوق فيما عدا الأثاثات والسيارات ، ويصدر بتحديد الأشياء المعفاة قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الصندوق. ويحظر التصرف في الأشياء المعفاة لمدة خمس سنوات من تاريخ الافراج عناه و إلا استحقت عنها الضرائب والرسوم الجمركية التي تم اعفائها منها ، أما إذا تم التصرف بعد انقضاء المدة المذكورة فتلزم موافقة مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا للتعريفة السارية في تاريخ السداد.

أحكام عامة وانتقالية

مادة 24 : تنشأ جداول جديدة بالنقابات الأربع اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يقيد بها الأعضاء الذين يزاولون المهنة في هذا التاريخ ، وذلك دون رسوم قيد جديدة. ويستمر القيد بهذه الجداول لمدة ستة أشهر بشرط سداد رسوم القيد والاشتراكات السابقة وبعد انقضاء هذه المدة تخطر وزارة الصحة لاتخاذ اللازم للمنع من مزاولة المهنة في حالة عدم السداد ويدفع رسم قيد جديدة مقداره عشرة جنيهات مقابل إعادة القيد.

مادة 25 : يكون رسم القيد في كل النقابات الأربع خمس جنيهات عند القيد لأول مرة. كما يؤدي العضو اشتراكات سنوية في ميعاد غايته آخر ديسمبر من كل عام علي الوجه التالي:

6 جنيهات عن كل سنة من السنوات اللأولي من تاريخ القيد

9 جنيهات عن كل سنة من السنوات الثلاث التالية

12 جنيه عن كل سنة بعد الست سنوات الأولي من تاريخ القيد

15 جنيها عن كل سنة بعد الخمس عشرة سنة من تاريخ القيد.

ويكون تحصيل الاشتراكات بطريق الخصم من المرتب على أقساط شهرية بالنسبة لأعضاء الاتحاد من العاملين بالحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وأما بالنسبة لغيرها فيكون السداد للنقابة العامة أو النقابة الفرعية مباشرة. وتلتزم جهة العمل بالتأكد من انتظام سداد الاشتراكات الخاصة بأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية وتوريدها ضمانا لاستمرار مزاولة العضو للمهنة.

مادة 26 : إذا لم يسدد العضو لنقابته الاشتراكات في الموعد المحدد ، نبه الى ذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، فإذا لم يقم بالسداد خلال ثلاثة أشهر استبعد اسمه من جداول النقابة مع إخطار الجهة المختصة لمنعه من مزاولة المهنة. ولكل من استبعد اسمه من الجداول أن يطلب إعادة قيده مقابل اداء رسم قدره 15 جنيها بالإضافة الى المبالغ المتأخرة عليه ومبلغ جنيه واحد عن كل سنة مع القيام بتنفيذ الإجراءات اللازمة لإعادة مزاولة المهنة

مادة 27 : يعفى العضو المستحق للمعاش من سداد الاشتراك السنوي للنقابة من تاريخ تقرير المعاش له. ولمجلس الاتحاد ان يقرر إعفاء أحد الأعضاء من سداد الاشتراك لمدة محددة بناء على قرار مسبب من مجلس النقابة التي ينتمي إليها العضو.

مادة 28 : تسري أحكام هذا القانون على المستفيدين من القانون من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية المقيدين بالنقابات الأربع والأسر المستفيدة حاليا من أحكام هذا القانون وتنظم اللائحة القواعد الخاصة بصرف المعاشات للأعضاء وأسرهم ، بما في ذلك الأسر التي لم يسبق لها الاستفادة من القانون رقم 62 لسنة 1949 والقانون رقم 49 لسنة1969.

مادة 29 : كل مخالفة لأحكام هذا القانون تحال إلي النقابة المختصة لمحاكمة العضو المخالف تأديبيا ، وإبلاغ الاتحاد بما تم.

مادة 30 : يفحص المركز المالي للصندوق من الناحية الاكتوارية كل ثلاث سنوات بواسطة خبير اكتواري يعينه مجلس إدارة الصندوق وتحدد المزايا التي يمنحها الصندوق من حيث رفع الحد الأدنى للمعاش أو تقرير أنواع الاعانات وفئاتها في ضوء نتيجة هذا الفحص.

مادة 31 : تكون أحكام هذا القانون ملزمة للنقابات الأربع التي يتكون منها الاتحاد ولا يجوز لمجالسها أو جمعياتها مخالفتها وإلا اعتبرت قراراتها باطلة بحكم القانون.

مادة 32 : تلغى المواد من 53 حتى 72 من القانون رقم 72 لسنة 1949 بإنشاء نقابات اتحاد نقابات المهن الطبية كما يلغي القانون رقم 49 لسنة 1969 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية. ويلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 33 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 13 جمادي الأولى سنة 1403 ( 26 فبراير سنة 1983 ).