عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • رسميا.. "تشريعية النواب" توافق على ضوابط تعيين رؤساء الهيئات القضائية

رسميا.. "تشريعية النواب" توافق على ضوابط تعيين رؤساء الهيئات القضائية

وافقت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على التعديلات الجديدة التى تقدم بها النائب أحمد حلمى الشريف على قانون "تعيين روؤساء الهيئات القضائية"، حيث أيد القانون 24 نائبا ورفضه 14 وامتنع نائبان عن التصويت.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن القضاء سلطة من سلطات الدولة، وليست مرفقا من مرافقها، مشيرا إلى أن مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة أرسلا رأيهما بشأن القانون بالرفض، أما المجلس الأعلى للقضاة فلم يرسل.

وأدخل الشريف، وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، عددا من التعديلات على مشروع قانون بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بعد اعتراض مجلس الدولة والمجلس الأعلى للقضاء طوال الفترة الأخيرة.

وجاءت التعديلات كالآتى: "أن يستبدل نص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، بأن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة".

وجاء التعديل الثانى أن "يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثه من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة ، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة".

وفى المادة الثالثة تضمن التعديل أن "يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة".

وفى المادة الرابعة نص التعديل على أن "يتم استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة فى أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بتستين يوما على الأقل".

وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الجمهورية.

ونصت المادة الخامسة على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه".

يشار إلى أن المشروع السابق كان يتضمن أن يتم التعيين من قبل رئيس الجمهورية من بين 3 نواب يرشحهم المجلس الأعلى بكل جهة قضائية، إلا أن القضاة ورجال السلطة القضائية اعترضوا على ذلك متمسكين بتطبيق مبدأ الأقدمية فى التعيين، الأمر الذى دفع النائب إلى إدخال تعديلات جديدة لتوسيع دائرة الاختيار من بين سبعة يتم ترشيح 3 منهم ليتم اختيار أحدهم من قبل رئيس الجمهورية.

اقرأ أيضاً