عاجل

ننشر صلاحيات رئيس الجمهورية في حالة الطوارئ

تنشر "آخر الأنباء" صلاحيات رئيس الجمهورية حال إعلان حالة الطوارئ؛ حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب تفجيرات كنيستي طنطا والإسكندرية  إجراءات عدة من بينها فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، وبهذا القرار يكون تطبيق الطوارئ قد شمل جميع أنحاء الجمهورية، وسبق أن أُعلنت الطوارئ في صيف 2013 بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، في ظل تعطيل العمل بدستور وقتها.

وتضمن دستور 2014 ضوابط جديدة عن تلك التي ظلت فيها مصر بعهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وحددتها المادة 154.

أما عن الصلاحيات الإضافية الممنوحة لرئيس الجمهورية  في ظل حالة الطوارئ فهي:

- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة.

- تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.

- مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام ومواقع التواصل قبل نشرها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

- تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها.

- الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات.

- سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار والأمر بتسليمها.

- إخلاء مناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها.

- تشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة.

- تشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.

- المناطق الخاضعة لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة.

- يحال إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام.

- حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة.

- الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى لمحكمة أمن الدولة.

- جواز إيقاف أو تخفيف العقوبات أو تبدليها بأقل أو إلغائها أيا كان نوعها.

- إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

- التصديق على الحكم بالإدانة وإلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو تخفيفها أو إيقاف تنفيذ العقوبة.