عاجل

ضوابط تنظيم الإضراب في قانون العمل الجديد

نظم مشروع قانون العمل الجديد والذي انتهت منه وزارة القوى العاملة برئاسة الوزير محمد سعفان، عملية الإضراب والاعتصام للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والخاص وعمال المصانع.

وأكد مشروع القانون على أنه يحق للعمال الإضراب السلمي عن العمل للمطالبة بما يرونه محققا لمصالحهم المهنية وذلك بعد استنفاد طرق تسوية المنازعات المنصوص عليها في هذا القانون ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.

كما حظر مشروع قانون العمل على العمال الدعوة إلى الإضراب أو الاعتصام حال تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء سريانها كما حظر مشروع القانون الدعوة للإضراب داخل المنشآت الإستراتيجية أو الحيوية والتي يترتب عليها توقف العمل مما يخل بالأمن القومي ويتسبب في توقف الخدمات للمواطنين، كما يعطي مشروع القانون صلاحيات إلى مجلس الوزراء لتحديد المنشآت التي يحظر التظاهر فيها ويحدد مجلس الوزراء قرار بها، فضلا عن حظر الدعوة للإضراب أو الاعتصام في الظروف الاستثنائية.

ويترتب على الإضراب عن العمل، طبقا لمشروع القانون، وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب، ويكون لصاحب العمل لضرورات اقتصادية حق الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، كما يجب على صاحب العمل أن يتقدم بطلب بإغلاق المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها إلى لجنة تشكل لهذا الغرض على أن يتضمن الطلب الأوضاع والشروط والإجراءات التي يستند لها.

ويلزم القانون اللجنة المشار إليها بأن تصدر قرار مسببا خلال 45 يوما بدءا من تقديم الطلب فإذا كان القرار صادرا بقَبوله وجب أن يحدد موعد تنفيذه فإذا لم تصدر اللجنة قرارا خلال تلك المدة اعتبر ذلك موافقة ضمنية على الإغلاق بالأوضاع والشروط والأوضاع التي تقدم بها صاحب العمل، ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار أمام لجنة أخرى تشكل لهذا الغرض ويترتب على قَبول الطلب ووقف تنفيذه، كما أوجب القانون على صاحب العمل إخطار العمال والمنظمة النقابية المعنية بالطلب المقدم منه وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة.

وفي حالة الإغلاق الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها إذا لم تتضمن الاتفاقيات الجماعية السارية بالمنشأة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، ويتعين على صاحب العمل أن يتشاور مع المنظمة النقابية العمالية وذلك بعد صدور القرار، ويحظر على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها أثناء مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية كما يحظر عليه تقديم الطلب أثناء إضراب العمل. 

وتابع مشروع القانون: يجوز لصاحب العمل بدلا من إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية، أن يعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة، وله على الأخص أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه ولو كان يختلف مع عمله الأصلي، كما له الحق في أن يخفض من أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.

اقرأ أيضاً