عاجل

حالات لا يجوز فيها التصالح فى مخالفات البناء.. تعرف عليها

أعلن قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، عن الانتهاء من مراجعة مشروع قانون التصالح على بعض مخالفات البناء.

وقال: إنه نظرا لصعوبة إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة، وحفاظًا على الأموال التى أنفقت فى هذه الثروة العقارية، وتفادياً لتفاقم مشكلة الإسكان فى مصر نتيجة إزالة هذه الوحدات، رؤى النظر إلى الوحدات المخالفة حسب نوع المخالفة وموقعها وحجم الاستفادة من المخالفات، بحيث إنه إذا كانت المخالفات لا تشكل خطراً على المبنى وعلى قاطنى العقار يمكن التصالح فى هذه المخالفات من خلال سداد مبلغ مالى ثم يتم تقنين وضع هذا العقار وتوصيل المرافق إليه بصورة قانونية وبالتالى يمكن للدولة الاستفادة مادياً من هذه المبالغ كتعويض عن المخالفات واستغلال هذه المبالغ فى إقامة مشروعات إسكان اجتماعى تساهم فى حل أزمة الإسكان فى مصر، فضلاً عن المحافظة على الثروة العقارية القائمة.

وحظر القانون التصالح فى عدد من الحالات هى:

1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا.

3- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.

4- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

5- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.

7- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.

8- البناء على الأراضى الزراعية.

يذكر أن القانون ألزم راغبى التصالح أن يتقدموا فى خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب التصالح.