عاجل

بعد موافقة "النواب".. هل تحدد المادة 123 مسار "السلطة القضائية"؟

قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إنه بعد موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون السلطة القضائية، وإرساله لرئاسة الجمهورية لإصداره، فإنه وفقا للدستور هناك أمر من اثنين، إما الموافقة على القانون وإصداره مباشرة، أو الاعتراض عليه وإعادته لمجلس النواب، وفي هذه الحالة عند إعادته للبرلمان إذا وافق عليه الأعضاء بأغلبية الثلثين، يعتبر قانونا وصدر.


وأضاف فوزي، أن المسألة تحددها المادة 123 من الدستور، والتي تنص على أنه "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال 30 يوما من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".