عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • ننشر ملاحظات "القومي للطفولة والأمومة"على مشروع قانون العمل بالبرلمان

ننشر ملاحظات "القومي للطفولة والأمومة"على مشروع قانون العمل بالبرلمان

شارك وفد من المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم الاثنين 29 مايو 2017، في مناقشات قانون العمل بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بدعوة من البرلمان، للمشاركة في جلسات الاستماع لرأي المعنيين بشأن مشروع القانون، والمنعقدة على مدار 3 أيام، تبدأ اليوم الاثنين، وعرض المستشار هشام عبدالرحمن نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للمجلس القومي للطفولة والأمومة، رأى المجلس فيما يخص عمالة الأطفال، وتشمل بعض الملاحظات التي ناقشها المجلس وعرضها على اللجنة التشريعية المشكلة بمجلس الطفولة.

وذلك إعمالاً لنص المادة (214) من دستور جمهورية مصر العربية ، فقد تم عرض مشروع القانون علي اللجنة العامة للمراجعة التشريعية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، المشكلة برئاسة د. مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، وعضوية بعض المستشارين، وبعض المختصين بهذا الموضوع بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، حيث باشرت اللجنة أعمالها بمناقشة ما تضمنته نصوص وأحكام الفصل الثالث " تشغيل النساء" والفصل الرابع " تشغيل الأطفال" لتعلقها بمجال عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة.


وانتهى مجلس الطفولة إلى عدد من التوصيات، ومنها بالنسبة للمادة رقم 50 من مشروع القانون والتي تنص على "للعاملة الحق في الحصول على أجازة وضع لمدة 3 أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الأجازة بعد الوضع عن 45 يوما، وتكون هذه الأجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها"، فقد أوصت اللجنة بألا تزيد أجازة الوضع المستحقة للعاملة لأكثر من مرتين فقط طوال مدة خدمتها ، وعلى أن يراعى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحديد ذات المدة في قانون الخدمة المدنية.

وبخصوص المادة 53 من مشروع القانون والتي تنص على "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول على أجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك رعاية لطفلها، ولا تستحق الأجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها"، فتوصي اللجنة باقتراح تعديل نص هذه المادة لتكون "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول على أجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز عامين في المرة الواحدة، وبحد أقصى 6 سنوات طوال مدة خدمتها.

وفيما يتعلق بالمادة 59 فيتعين تصحيح الخطأ الوارد باسم المجلس القومي للطفولة والأمومة من "مجلس الطفولة والأمومة" إلى "المجلس القومي للطفولة والأمومة".

وبالنسبة للمادة 62 فتوصي اللجنة بوضع تعريف واضح بالمادة الأولي بالباب الأول " التعاريف" بيان المقصود"بجهات التأهيل".

وفي إطار دور المجلس القومي للطفولة والأمومة وكونه لجهة الوطنيه المعنية بحقوق الأطفال في مصر، فإن المجلس يشدد علي ضرورة الإلتزام بما تضمنته المادة (59 ) من مشروع القانون الماثل من أن يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد نظام تشغيل الأطفال ، والظروف ، والشروط ، والأحوال التي يتم فيها التشغيل ، والأعمال ، والمهن ، والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها ، وفقاً لمراحل السن المختلفة ، بعد أخذ رأي المجلس القومي للطفولة والأمومة، و بمراعاة ما تضمنته إتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة لأمم المتحدة بتاريخ 20/11/1989 ، والتي وافقت عليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية قررقم 260 لسنة 1990 في 24/5/1990 ، وكذا اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام رقم 138 ، والتي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في ٢٦ يونيه ١٩٧٣ فيما تضمنته بالمادة ٢/1/ن أنه لا يجوز أن يكون الحد الأدنى للسن المقرر عملاً بالفقرة ١ من هذه المادة أدنى من سن إنهاء الدراسة الإلزامية، ولا يجوز في أي حال أن يقل عن ١٥ سنة.

وكذلك اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال التي اعتمدت من قبل منظمة العمل الدولية في عام 1999 تحت رقم 182 ضمن اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية الثمانية .