عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • ننشر مشروع ميثاق الشرف الإعلامى المعد من المجلس الأعلى للإعلام

ننشر مشروع ميثاق الشرف الإعلامى المعد من المجلس الأعلى للإعلام

مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام

أعدت لجنة المعايير وميثاق الشرف الإعلامى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ميثاق الشرف وضوابط الممارسة، وجاء فى المشروع أن الإعلام رسالة ومهنة لأن القائمين بها باحثون عن الحقيقة هادفون إلى الأخبار بها، عاملون على زيادة الوعى المجتمعى بالأحداث التى باتت متلاحقة.

وتضمن المشروع، أن الإعلام مهنة لها أخلاقيات وضوابط ينبغى سلوكها والتحلى بها، وأن على صاحبها أن يكون متجردًا فلا يسوغ أن يضع فرضًا ثم يسعى لإقامة البرهان عليه.

وجاء نص المشروع المعد كالآتى:
 
الوعى.. وضوابط الممارسة:

الإعلام رسالة ومهنة، فهى رسالة لأن القائمين بها باحثون عن الحقيقة هادفون إلى الأخبار بها عاملون على زيادة الوعى المجتمعى بالأحداث التى باتت متلاحقة.. تلك الحقيقة يتعين أن تكون كاملة وموضوعية ومستهدفة الصالح العام.

ويخرج عن هذا الوصف كل حقيقة لا طائل من الأخبار بها، كتلك التى لا تستهدف تحقيق الصالح العام أو تكون الأخبار بها مضرة تربو على عدم الأخبار بها أو تلك التى تتعدى على حرمة الحياة الخاصة.

وهى مهنة لها أخلاقيات وضوابط ينبغى سلوكها والتحلى بها، فعلى صاحبها أن يكون متجردًا فلا يسوغ أن يضع فرضاً ثم يسعى لإقامة البرهان عليه.. وإنما عليه أن يتناول اى موضوع دون أن يكون مرتبطاً بأفكار مسبقة، وبذا فإنه سيعطى كل رأى ذات المساحة التى يعطيها للرأى الآخر دون انحياز.

• ونحو تعزيز الممارسة المهنية الحرة والمحترفة والحد من الممارسات العشوائية المنفلتة مطلوب من الإعلامى والصحفى مراعاة القواعد والضوابط التالية:

1- يلتزم الإعلامى والصحفى فى أدائه المهنى بالمبادئ والقيم التى يتضمنها الدستور وقانون تنظيم الصحافة والإعلام وميثاق الشرف المهنى والسياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التى يعمل بها، وبآداب المهنة وتقاليدها بما لا ينتهك حقًا من حقوق المواطنين أو يمس حرياتهم.

2- يحظر على الإعلامى أو الصحفى بث أو نشر الدعوات التى يكون من شأنها التحريض على العنف أو تلك التى تنطوى على تمييز بين المواطنين أو طعن فى أعراض الأفراد أو امتهان للأديان السماوية وللعقائد الدينية.. والتأكيد على القيم الروحية والأخلاقية التى ترسخها تلك الأديان ويؤمن بها ويحترمها المجتمع المصرى.

3- ترتيب وصياغة اولويات المادة المنشورة والمعروضة والمذاعة بشكل يعكس الأولويات الحقيقية للمجتمع والابتعاد عن الأثارة، والالتزام بعدم الدخول فى ملاسنات أو مشاحنات وعدم استخدام الوسائل الإعلامية لطرح الخلافات الشخصية والمصالح الخاصة.

4- الالتزام بعرض كافة وجهات النظر بما يحقق التوازن فى طرح المادة الإعلامية والصحفية.. وكفالة حق الرد والتصحيح بما يتناسب مع مساحة المادة الإعلامية ومكان نشرها أو بثها.

5- الامتناع عن الممارسات التى يجرمها القانون وترفضها مواثيق الشرف مثل السب والقذف وانتهاك خصوصية الأفراد وحرماتهم تحت أى ظرف من الظروف - ويستلزم هذا الالتزام بقيم المجتمع وأخلاقه وأعرافه فى الحوار والخطاب الإعلامى والصحفى وعدم استخدام أو السماح باستخدام اللغة والإيماءات المسيئة أو التدنى اللفظى.

6- الامتناع عن عرض أو إذاعة مواد إعلامية أو فنية خاصة بالكبار فقط إلا فى أوقات متأخرة مع ضرورة الالتزام بالإشارة الواضحة إلى تصنيفها.

7- الالتزام بما جاء فى قانون حماية الطفل وضمان عدم مشاركة الأطفال أو القصر فى أى محتوى صحفى أو إعلامى إلا بموافقة ولى الأمر.

8- الامتناع عن كل ما من شأنه إشاعة الأفكار التى تروج للدجل والشعوذة والخرافات وتغييب العقل.

9- الالتزام بحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة والامتناع عن إظهارهم بأى صورة تحط من قدرهم.

10- عدم خلط الخبر بالرأى وأن تكون الحدود الفاصلة بينهما واضحة للجمهور بما لا يدع مجالاً لأى التباس بين الرأى الشخصى والمعلومة.. وفى السياق ذاته يجب النأى بالخطاب الدينى عن أى أهداف سياسية أو تحقيق مصالح فئات بعينها أو إشاعة أفكار شاذة أو مغلوطة.

11- مع مراعاة القرارات الصادرة - وفقاً للقانون - بحظر النشر فى القضايا يمتنع الإعلامى أو الصحفى عن تناول أخبار الدعاوى القضائية والجرائم بصورة تؤدى إلى تبريرها أو على نحو يؤثر على من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة.. وتلتزم وسائل الإعلام والصحف ببث ونشر قرارات النيابة ومنطوق الأحكام التى تصدر فى القضايا التى تناولتها أثناء التحقيق والمحاكمة، وموجز واف للأسباب التى تقام عليها.

12- يحظر على أى وسيلة من وسائل النشر أو البث التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المشتغلين بالعمل العام أو ذوى الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة إلا بما هو وثيق الصلة بأعمالهم وان يكون التعرض مستهدفاً المصلحة العامة.

13- الامتناع عن إثارة الكراهية والتمييز والتحريض بكل أنواعه بين أطياف الشعب وفئاته.

14- عدم الخلط بين الإعلام والمادة الاعلانية بكافة أشكالها داخل أى محتوى إعلامى.. وبحيث تكون الحدود الفاصلة بينهما واضحة تماماً للجمهور.. وعدم قبول هدايا أو ميزات من أى شخص سواء كان مصدراً أو شخصية عامة أو جهات حكومية أو خاصة.

15- عدم الإساءة لشعوب الدول الأخرى بما يضر بمصالح الشعب المصرى.

16- الالتزام بحقوق الملكية الفكرية ومنع القرصنة أو التشجيع عليها.

17- الامتناع عن نشر وبث الأخبار الشاذة والغربية فيما يتعلق بالعائلة المصرية مع مراعاة الأعراف والتقاليد الشرقية عند تناول مثل هذه الموضوعات.

• وعلى الجانب الآخر يجب مراعاة حقوق الإعلاميين والصحفيين خلال ممارساتهم لأعمالهم وأهمها:

1- عدم جواز إجبار الإعلامى أو الصحفى على إفشاء أسرار مهنته إلا أمام جهات التحقيق النقابية.. وعلى الأخير الالتزام بسرية هذه المعلومات متى ثبت له صحتها.

2- للصحفى أو الإعلامى الحق فى الحصول على المعلومات والأخبار من مصادرها، والحق فى تلقى الإجابة عما يستفسر عنه من معلومات وإحصائيات وأخبار، وحقه فى الإطلاع على كافة الوثائق الرسمية غير المحظورة.

3- عدم جواز إهانة الإعلامى أو الصحفى أو الاعتداء عليه بسبب عمله، باعتبارها عدواناً على حرية الصحافة والإعلام وحق المواطنين فى المعرفة.

4- ضمان أمن الإعلامى أو الصحفى وتوفير الحماية اللازمة له أثناء قيامه بعمله فى مواقع الأحداث ومناطق الكوارث والحروب.

5- حق الكشف عن الذين يدخلون على الصحفى أو الإعلامى الغش فى الانباء والمعلومات ومن ينكرون من ادلوا به ليتحملوا المسئولية عن ذلك.

6- الالتزام بالفصل بين الملكية والإدارة والإدارة والتحرير بما يسمح باستقلالية العمل الصحفى والإعلامى وفقاً للسياسات التحريرية المعلنة.

ويتعين على كافة المؤسسات والوسائل الإعلامية والصحفية ووسائل التواصل الاجتماعى والسلطات التنفيذية الالتزام بهذه الضوابط والمعايير كوثيقة تضاف إلى مواثيق الشرف المهنية.

الجـزاءات:

يشير قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام رقم 92 لسنة 2016 إلى الجزاءات التى يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام توقيعها على المؤسسات الصحفية والإعلامية المخالفة للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة (الأكواد). وفى هذا الشأن نصت المادة (26) من القانون على ما يلى:

مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، يحرك المجلس الأعلى من تلقاء نفسه أو بناء على شكوى تقدم إليه، الدعاوى القضائية عن أى مخالفة لأحكام هذا القانون، أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوب انتهاكا من أية مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة "الأكواد".

ويضع المجلس لائحة الجزاءات والتدابير التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة حال الإخلال بأحكام القانون وإجراءات التظلم منها على أن تتضمن ما يأتى:

- إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة اسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها عل نفقتها.

- توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها فى التراخيص فى حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص.

- منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محدودة أو بصفة دائمة.

ويتم إخطار النقابة المختصة لفتح التحقيق اللازم فى المخالفات التى تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى. وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية فى مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقاً لقانونها.