عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • وزير القوى العاملة: دليل إرشادي للراغبين في العمل بالسعودية

وزير القوى العاملة: دليل إرشادي للراغبين في العمل بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، انتهاء الوزارة من إعداد أدلة استرشادية مجانية توفر المعلومات والإرشادات للراغبين فى السفر للعمل بالدول العربية والأوروبية، حول نظم الإقامة والعمل ومستويات الأجور والمعيشة، فضلا عن حقوق وواجبات العامل فى دولة العمل لتكون عونا له خلال فترة عمله، وذلك من خلال المستشارين والملحقين العماليين التابعين للوزارة، بسفارات وقنصليات مصر بالخارج.

 وقال "سعفان": إن دليل العمل فى المملكة العربية السعودية الذى أعده المستشارون العماليون بالسفارة بالرياض حسام طلبة، والقنصلية بجدة عثمان رمضان يؤكد أنه لا توجد فى نظام العمل السعودى فيزا حرة، ويجب على الراغب فى العمل بالمملكة الحرص على أن يكون عقد العمل مكتوبا وموقعا من صاحب العمل أو من يمثله قانونا وموثق من الجهات الرسمية، ومحررا باللغة العربية ويجوز أن يحرر بلغة أخرى بجانب اللغة العربية، مع الأخذ فى الاعتبار بأن النص العربى هو المعتمد.

وأوضح ضرورة أن يحرر عقد العمل من نسختين يحتفظ العامل بنسخة منه طوال فترة عمله بالمملكة، ويجب أن يحتوى العقد بصورة أساسية على اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، والأجر المتفق عليه بما فى ذلك المزايا والبدلات، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدته.

 وأشار الوزير إلى أن الدليل شدد على أنه يجب ألا تزيد فترة الاختبار فى العقد على 90 يوما، ويجوز تمديدها إلى مدة لا تزيد عن 180 يوما وذلك باتفاق مكتوب بين صاحب العمل والعامل، ويكون لكل من الطرفين الحق فى إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم ينص العقد على غير ذلك.

إذا أنهى العقد خلال فترة الاختبار فان أيا من الطرفين لا يستحق تعويضا، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك، ولا يجوز تكليف العامل بعمل غير المتفق عليه بالعقد أو تغيير مكان العمل بغير موافقة العامل الكتابية.

وحدد الدليل على ما يجب على العامل مراعاته بالتأكد من أن صاحب العمل قد بدأ بإجراءات استخراج رخصة العمل والإقامة فور وصوله إلى المملكة وخلال (90) يوما من تاريخ الوصول، وشدد على عدم العمل عند غير صاحب العمل (الكفيل) حيث يعتبر ذلك مخالفا لنظام العمل السعودى، ويعاقب بالترحيل وبغرامة مالية، فضلا عن عدم العمل فى مهنة غير المهنة المدونة فى رخصة العمل قبل إتمام الإجراءات النظامية اللازمة لتغيير المهنة.

كما أكدت الإرشادات على العامل عدم الانقطاع عن العمل أو تغييبه بدون إذن مسبق، حيث قد يترتب على ذلك قيام صاحب العمل بتقديم بلاغ هروب داخلى، وإنهاء خدمات العامل بدون مكافأة نهاية الخدمة.

وحدد الدليل المهن والأعمال المحظورة على غير السعودى، حيث لا يجوز توظيف العامل غير السعودى فى مهن كبير إدارى موارد بشرية، وكاتب شئون موظفين وحارس أمن خاص، ومدير شئون موظفين، وكاتب دوام معقب ومدير شئون عمل وعمال، وكاتب استقبال عام وناسخ أو مصلح مفاتيح ,ومدير علاقات أفراد كاتب استقبال فندقى مخلص جمركى، واختصاصى شئون أفراد كاتب استقبال مرضى العاملات فى محلات بيع المستلزمات النسائية، وكاتب شئون أفراد كاتب شكاوى، وكاتب توظيف، وأمين صندوق.

كما لا يجوز إسناد أى من مهام تلك المهن والوظائف إلى عامل غير سعودى - بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تحت أى مسمى وظيفى آخر، ويقصر العمل فى محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، ويقصر العمل فى نشاط بيع وصيانة أجهزة الجولات وملحقاتها على السعوديين.

وأعطى نظام العمل السعودى للعامل أن يتحمل صاحب العمل رسوم استقدامه، وإقامته ورخصة العمل وتجديدهما، رسوم تغيير المهنة، الخروج والعودة، فضلا عن تذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.

 وشدد الدليل على أصحاب العمل الامتناع عن احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قضائى، وعدم تشغيله فى السخرة، وفى المقابل يجب على العامل انجاز العمل وفقا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل، والعناية الكافية بالآلات والأدوات التى فى عهدته، والالتزام بحسن السلوك والأخلاق فى إثناء العمل، والحفاظ على أسرار العمل التى من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل.

 وفى حالة إصابة العامل بإصابة عمل أو بمرض مهنى فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك، وللمصاب فى حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل الحق فى معونة مالية تعادل أجره كاملا لمدة 60 يوما، إلى جانب دفع تكاليف علاجه و75% من أجره لمدة لا تزيد عن سنة حسب الحالة الطبية، وإذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلى، أو أدت الإصابة إلى وفاة المصاب فللمصاب أو المستحقين عنه الحق فى تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدرة 54 ألف ريال.

 ويستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة، بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها فى العمل.

 وتسمح الأنظمة بإدخال وإخراج النقد السعودى أو الأجنبى، ويحظر إخراج أى مبالغ أو مقتنيات ذهبية أو ماسية تزيد فى مجموعها عن ستون ألف ريال.

 وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى بكل من سفارة مصر بالرياض و بالقنصلية العامة بجدة، دائما فى خدمة العامل لإفادته بحقوقه وواجباته بنظام العمل السعودى وتقديم كافة وسائل الدعم المتاحة لجميع العاملين، وفقا للتخصص الجغرافى، وتقدم وزارة العمل السعودية شرائح اتصال مجانية للعمال الوافدين وقت وصولهم المطار تتضمن عددا من الدقائق المجانية للاتصال بذويهم فى بلدانهم.