عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • بالتفاصيل| قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة

بالتفاصيل| قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة

بدأت وزارة المالية، اليوم، تطبيق المحطة الثانية من قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي بدأت محطته الأولي خلال العام المالي 2016/2017 بسعر ضريبة 13%، ليرتفع بداية من العام المالي الجديد إلى 14% بزيادة 1%، ينتج عنها زيادة في حصيلة القيمة المضافة تصل إلى 8 مليارات جنيه.

وحدد قانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية قائمة تشمل 56 مجموعة سلعية معفاة من الضرائب تشمل غالبية السلع والخدمات المرتبطة بحياة المواطنين، لا سيما محدودي الدخل.

وتضم هذه القائمة:

1- ألبان الأطفال وألبان ومنتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره.

2- محضرات أغذية الأطفال.

3- البيض عدا المبستر.

4- الشاي والسكر والبن.

5- منتجات المطاحن عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج.

6- الخبز بجميع أنواعه.

7- المكرونة عدا المكرونة التي يدخل في صناعتها السيمولينا.

8- الحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة.

9- محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم.

10- الأسماك والكائنات المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة.

11- محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك والرنجة المدخنة، عدا الكافيار وباقي أنواع الأسماك المدخنة.

12- المنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلات عدا التبغ.

13- الحلاوة الطحينية والطحينة والعسل الأسود وعسل النحل.

14- الخضر والفواكه المصنعة محليا عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها.

15- البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة.

16- المأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية، التي تتوافر فيها الاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.

17- تنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة.

18- البترول الخام.

19- الغاز الطبيعي وغاز البوتين "البوتاجاز".

20- المواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية.

21- الذهب الخام والفضة الخام.

22- إنتاج أو نقل أو بيع أو توزيع التيار الكهربائي.

23- بقايا ونفايات صناعة الأغذية ونفايات الورق.

24- أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك، عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة.

25- ورق صحف وورق طباعة وكتابة.

26- الكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات التعليمية والصحف والمجلات.

27- الطوابع البريدية والمالية.

 28- بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية.

29- النقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية.

30- سفن أعالي البحار.

31- الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها، وكذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية، سواء كانت هي أو محركاتها أو أجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها ومعداتها والخدمات التي تقدم لها مستوردة أو محلية، طبقا للأحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة في الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983.

32- مقاعد ذات عجل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة وأعضاء الجسم الصناعية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاؤها، وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزائها ولوازمها وأجهزة الغسيل الكلوي وأجزاؤها ولوازمها، بما فيها مرشحات الكلى الصناعية وحضانات الأطفال.

33- العمليات المصرفية التي يقتصر مباشرتها قانونا على البنوك دون غيرها.

34ــ بيع وشراء العملة بشركات الصرافة والبنوك.

35ــ خدمات صندوق توفير البريد المصرفية.

36ــ الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

37 ـ خدمات التأمين وإعادة التأمين.

38 ــ خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمي.

39 ــ الخدمات الصحية عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية.

40 ــ خدمات النقل البري للأشخاص، بما في ذلك النقل الذي يتم بواسطة سيارات الأجرة، عدا خادمات النقل السياحي والنقل المكيف بين المحافظات وتأجير السيارات الملاكي.

41 ــ النقل المائي الداخلي غير السياحي للأشخاص والنقل الجوى للأشخاص.

42 ــ الخدمات التي تؤدي إلى إنشاء وصيانة دور العبادة، والخدمات المجانية التي تؤديها دور العبادة.

43 ــ الخدمات المجانية التي يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أي وسيلة أخرى.

44 ــ خدمات الإنترنت الأرضي (تعفى لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة)، على أن يبدأ تطبيقها في الأول من سبتمبر 2017.

45 ــ الخدمات المكتبية التي تقدم المكتبات العامة أو التابعة للمنشآت التعليمية أو للمركز البحثية أو الثقافية بكافة أنواعها.

46 ــ خدمات المتاحف التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على توصية من الوزير المختص.

47 ــ الفنون التشكيلية، وأعمال التوليف والنشر الأدبي والفني بأنواعه.

48 ــ خدمات وكالات الأنباء.

49 ــ خدمات استزراع واستنبات ورعاية الأراضي والمحاصيل، وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية.

50 ــ اشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية، بما فيها النوادي الرياضية ومراكز الشباب التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة، وكذا اشتراكات الجمعيات الأهلية والاجتماعية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي.

51 ــ خدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى.

52 ــ السيارات المجهزة طبيًا للمعاقين.

53- النفايات المتحصل عليها من تدوير القمامة.

54- الأجهزة الناطقة للمكفوفين والأجهزة، التي تعمل بطريقة برايل للمكفوفين والبرمجيات والوسائل التعليمية الخاصة بالمكفوفين.

 55- الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها (محلي)، والأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها "مستورد".

56- الخدمات التعليمية التي تقدمها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات، التي تدريس مناهج ذات طبيعة خاصة.

اقرأ أيضاً