عاجل

"الأطباء": تعديل جدول سجلات الاستشاريين بالنقابة

أعلن مجلس النقابة العامة للأطباء، عن تعديل بعض بنود جدول التسجيل لدرجة استشارى بالنقابة بشكل مؤقت "استرشادا بتوصيات لجنة اعتماد الشهادات بالنقابة".

وأوضح المجلس - خلال اجتماعه والمنعقد يوم 15 يوليو 2017 - أنه نظرا لوجود تشوهات وتضارب ببعض البنود بجدول سجلات الاستشاريين المعمول به بالنقابة ،هذا بالاضافة الى وجود فوضى عامة بنظم الشهادات العليا والتخصصية المعمول بها فى مصر وعدم وجود شهادة إكلينيكية موحدة حتى الآن بالدولة ، وعدم وجود معايير موحدة للترقيات الفنية فى مختلف الجهات الطبية بالدولة  فقد قرر المجلس تعديل جدول سجلات الاستشاريين بالنقابة.

وأضاف "حيث يستمر العمل بالنظام الجديد لجداول الاستشاريين بالنقابة لحين إجراء دراسة علمية موسعة تشارك بها النقابة مع الجهات المعنية الأخرى بالدولة ، وذلك حتى يتم وضع معايير علمية موحدة للترقيات الفنية بجميع الجهات بالدولة ، تأخذ فى اعتبارها مستوى الشهادات العلمية ونوع الدراسة بكل شهادة ، وفترات الخبرة المطلوبة للترقية بعد الحصول على كل شهادة ، كما تضع توصيفا مهنيا دقيقا لطبيعة العمل الفنى لكل درجة بالترقيات الفنية، مؤكدا على عدم  المساس بأى حقوق سبق الحصول عليها".

وأعلن مجلس النقابة، عن المستندات المطلوبة وهى:

1- المدد البينية المذكورة بالجدول هى الحد الأدنى المطلوب من الخبرة الفعلية بعد تاريخ الحصول على آخر شهادة.

2- الشهادات من داخل مصر : يتم التسجيل بأصل الشهادة .

3- الشهادات الصادرة من خارج مصر " يجب معادلتها بواسطة المجلس الأعلى للجامعات": يتم الإطلاع على الأصل واستلام  صورة من الشهادة + استلام أصل المعادلة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

4- البورد :  يتم معادلته بالزمالة المصرية " ملحوظة :  يتم تعديل المعادلة إذا قرر المجلس الأعلى للجامعات ذلك".

5- الزمالة البريطانية  إعتبارا من عام 2007 : يتم معادلتها بالماجستير " ملحوظة :  يتم تعديل المعادلة إذا قرر المجلس الأعلى للجامعات ذلك".

6- عضوية الكلية الملكية : يتم معادلتها بالدبلومة  "يتم تعديل المعادلة إذا قرر المجلس الأعلى للجامعات ذلك ".

7- أى شهادات جديدة يتم معادلتها بإحدى الشهادات الموجودة عن طريق المجلس الأعلى للجامعات،  ثم يتم تطبيق نفس المعايير عليها.

8- يجب تقديم شهادة خبرة بالعمل فى نفس التخصص للمدة البينية المطلوبة بعد الحصول على آخر شهادة .

9- تكلف لجنة إعتماد الشهادات بالنظر فى أى حالات جديدة استرشادا بالجدول المرفق ، ثم تعرض توصيتها على هيئة مكتب النقابة.