عاجل

القانون الدولي الإنساني (1)

تُعتبر اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكولان الاضافيان الأول والثاني الملحقان بها لعام 1977 المصدر الرئيسي للقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلي الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة. ويمكن رد ما جاءت به هذه المصادر إلى عدة مبادئ عامة أهمها : - مبادئ حماية الأشخاص غير المحاربين . - مبادئ حماية الأشخاص الذين توقفوا عن القتال . - مبادئ حماية الأعيان المدنية . - مبادئ تقييد أساليب ووسائل القتال . ثم قام نظام روما الأساسي عام 1998 بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا للنظر في الجرائم التالية : - جريمة الإبادة الجماعية . - الجرائم ضد الإنسانية . - جرائم الحرب . - جريمة العدوان . 1- مبادئ حماية الأشخاص غير المحاربين الأشخاص غير المحاربين هم الذين لا يشاركون في القتال بأي شكل ولا يقدرون عليه ، ويُقصد بهم الأطفال والنساء والرجال الكبار في السن ورجال الدين والعمال وذوو الاحتياجات الخاصة والجرحى والمرضى من المدنيين ، كما يُلحق بهم اللاجئون أو النازحون من رعايا الدولة المحتلة أو دولة العدو ، والأجانب الموجودين في أراضي أطراف النزاع والصحفيين وعديمي الجنسية والقائمين بالخدمات الإنسانية " الطبية والدينية وأفراد الهلال أو الصليب الأحمر والدفاع المدني وموظفو الأمم المتحدة ". وأي شخص يُثار بشأنه الشك حول كونه مدنياً أو عسكرياً فإنه يُعد مدنياً ، أي يُلحق بالأشخاص غير المحاربين. وتتلخص الحماية المقررة للأشخاص غير المحاربين في منع القوات المتقدمة في إقليم العدو أن تقوم ضدهم بأي عمل عدائي ما داموا لا يقومون بأي عمل عدائي تجاه الدول المتحاربة ، أما إذا خالفوا ذلك فتزول الحماية المقررة لهم بشرط تقديم إنذار إليهم. كما يلزم معاملتهم في جميع الأوقات و الأماكن معاملة إنسانية بدون تمييز علي أساس الجنس أو اللون أو العنصر أو العقيدة أو غير ذلك ، وحمايتهم ضد جميع أعمال العنف أو التعذيب أو التهديد او الإكراه أو الإبادة الجماعية أو بتر الأعضاء ، كما يلزم أن توفر دولة الاحتلال لهؤلاء ما يلزمهم من غذاء وكساء وإيواء وفراش ودواء وغير ذلك ، سواء كانت النزاعات دولية أو غير دولية ، وسواء كان نزاعاً برياً أم بحرياً. وقد قررت الشريعة الاسلامية مبدأ حماية الأشخاص غير المحاربين منذ خمسة عشر قرناً أفضل وأكمل تقرير ، فقال تعالى : (وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ ) البقرة 190 فقد وصفت الآية مقاتلة غير المقاتلين بأنه عدوان على أحد أوجه التفسير. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان في الحرب . وروى مسلم عن بُريدة رضى الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم " ..... ولا تقتلوا وليداً ..... " . وفى رواية لأحمد " ولا أصحاب الصوامع " أي الرهبان . وروى أيضاً النهى عن قتل الوصفاء والعسفاء وهم الخدم والأجير أو العامل . وفى رواية للطبراني " ولا شيخاً كبيراً " .

اقرأ أيضاً