عاجل

حجز دعوى عدم دستورية سلطة وزير الأوقاف لإزالة التعدي على الوقف الخيري إداريًا

وزارة الاوقاف - ارشيفية

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية والثالثة من المادة 970 من القانون المدنى، فيما نصت عليه من "منح وزير الأوقاف سلطة إزالة التعديات على الأوقاف الخيرية"، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى حول الدعوى مع التصريح للخصوم للاطلاع وتقديم مذكرات خلال شهر. 


وأقام حسن السباعى الدعوى رقم 199 لسنة 36 دستورية طالب فيها بعدم دستورية الفقرة الثانية والثالثة من المادة 970 من القانون المدنى وتنص المادة على أنه "فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة 33 سنة. ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غيرالتابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عيني على هذه الأموال بالتقادم. ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالتها إداريا".