عاجل

وزارة المالية: ضريبة 2.5% على التصرفات العقارية حال تكرار البيع

صورة ارشيفية

قال فتحي شعبان، مستشار وزير المالية: إن قيام المواطن بتكرار البيع لأي عقارات يخضع لقانون التصرفات العقارية، الذي بموجبه يقع تحت طائلة تحصيل ضريبة نسبة الـ 2.5%، التي وافق عليها مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، مبدئيا، ضمن مشروع القانون بتعديل قانون الضريبة على الدخل، المقدم من النائبة ميرفت أليكسان عضو لجنة الخطة والموازنة.


وأضاف "شعبان" - في مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "cbc" - أنه سيتم فرض ضريبة بنسبة 2.5% على التصرفات العقارية في حالة تكرار بيع الشقق السكنية وأراضي البناء.


وتابع "شعبان": وزارة المالية استطاعت الحصول على بيانات التصرفات العقارية من الجهات المختلفة التي يلجأ إليها الأطراف المختلفة، مشيرا إلى أن وسطاء البيع والشراء ليسوا ملتزمين بالضريبة، ولكن سيتم الاحتفاظ ببياناتهم.


ونوه مستشار وزير المالية، بأن المخاطبين في تعديل القانون الجديد هما البائع والشراء، وسيتم منع أي جهة إنهاء أوراق أي عقار قبل قيام صاحبه بسداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية.