عاجل

"حكومة مدبولي" تنتظر ثقة مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا

الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المزمع عقدها غدًا الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة للرد على برنامج مصطفى مدبولى رئيس الوزراء "مصر تنطلق" والتى ترأسها النائب السيد الشريف، وكيل المجلس.


 ومن المزمع، أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.


وأعربت اللجنة البرلمانية – فى تقريرها المزمع مناقشته غدًا، عن موافقتها على برنامج عمل الحكومة (2018/2019 - 2021/2022)، مع التوصية بمنحها الثقة سواء فيما يتعلق بتشكيلها أو فيما يختص ببرنامجها المعروض على المجلس فى جلسته بتاريخ 3 يوليو 2018.


وأضافت اللجنة فى تقريرها النهائى، أن اللجنة الخاصة تتمنى التوفيق والسداد للحكومة فى إنجاز المهام الموكلة إليها لتحقيق نهضة تنموية شاملة، تعمل وفق رؤية واضحة تراعى اعتبارات التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادى وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصرى".


ووجهت اللجنة، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى قاد الوطن لتحقيق نهضة تنموية شاملة تعم كافة ربوع البلاد، وإدارة رشيدة وواعية لملف سد النهضة وصولًا لتحقيق الأمن المائى للمواطن.


وحددت اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، فى مادتها (126) الإجراءات التى تعقب تقديم رئيس الحكومة البرنامج إلى البرلمان، حيث يناقش المجلس النيابى بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام


ويعرض التقرير - حسب المادة، على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء تلك المدة، ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على 30 يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.


وفقا للمادة، إذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور.