عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • تحرك جديد من المالية لتحصيل ضريبة دخل من بعض فئات الأطباء والمحامين

تحرك جديد من المالية لتحصيل ضريبة دخل من بعض فئات الأطباء والمحامين

أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا رقم (111) لسنة 2018 بمناسبة صدور قرار وزير المالية رقم (382) لسنة 2018 بشأن تعديل قرار رقم (532) لسنة 2005، والخاص بتحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب أو الاخصائي الذي يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص في إحدى المستشفيات طبقًا لحكم المادة (71) من قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005.


وأكد البيان أنه يتعين على الجهات المنوط بها تحصيل الضريبة وفقًا لنص القرار (المستشفيات وما في حكمها) تطبيق أحكامه وسرعة اتخاذ جميع السبل اللازمة لتحصيل مبالغ الضريبة المنصوص عليها بقرار وزير المالية رقم (382) لسنة 2018 وتوريد تلك المتحصلات إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم  والتحصيل تحت حساب الضريبة بأمر دفع على الكود المؤسسي رقم (10600402) في موعد أقصاه آخر كل شهر من الأشهر (أبريل يوليو واكتوبر ويناير) من كل عام وإرسال صورة أمر الدفع مرفق بها نموذج (41) خصم  وتحصيل تحت حساب الضريبة موضحًا به:


1- قيمة إجمالي المبالغ المحصلة وموضحًا به اسم كل طبيب أو اخصائي ورقم الملف الضريبي أو الرقم القومي والمبلغ المحصل خلال الثلاثة أشهر المقبلة.


2- طبيعة العمل الذي قام به الطبيب أو الاخصائي والمبالغ التي تم تحصيلها من كل طبيب أو اخصائي على مدة خلال الثلاثة أشهر السابقة.


ويطالب الكتاب الدوري المسؤولين الماليين بالمستشفيات وما في حكمها والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين ومديري الحسابات ووكلائهم بتلك الجهات ضرورة الالتزام بهذه التعليمات.


كما اصدرت وزارة المالية كتابا دوريا رقم (112) بمناسبة صدور قرار وزير المالية رقم (381) لسنة 2018 والمعدل بقرار وزير المالية رقم (404) لسنة 2018 بشأن تعديل قرار رقم (530) لسنة 2005 الخاص بتحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين طبقًا لحكم المادة (71) من قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005.


وتطالب وزارة المالية الجهات المنوط بها تحصيل الضريبة وفقًا لنص القرارين وهي المحاكم بجميع أنواعها ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري ضرورة تطبيق أحكام القرارين مع سرعة اتخاذ كافة السبل اللازمة لتحصيل مبالغ الضريبة المنصوص عليها بقراري وزير المالية رقم (404 و381) لسنة 2018 وتوريد تلك المتحصلات إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم  والتحصيل تحت حساب الضريبة بأمر دفع على الكود المؤسسي رقم (10600402) في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وإرسال صورة أمر الدفع مرفق به نموذج (41) خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة موضحًا به:


1) قيمة إجمالي المبالغ المخصلة وموضحًا به اسم كل محام ورقم الملف الضريبي أو الرقم القومي والمبلغ المحصل لحسابه خلال الثلاثة أشهر السابقة.


2) عدد الدعاوى الجزئية والابتدائية والاستئنافية والنقض والمبالغ المحصلة من كل محام على حدة والتي تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة.


3) عدد المحرارت التي قدمت للشهر وقيمة كل محررو والمبالغ المحصلة من كل محامي على حدة والتي تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة.


واشار الكتاب الدورى الى انه لا تسرى أحكام هذا القرار على صحف الدعاوي التي ترفعها هيئة قضايا الدولة وصحيفة الدعوى التي يرفعها المحامي الخاضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها الخاصة بالجهة التي يعمل بها ويثبت ذلك بشهادة من الجهة التي يعمل بها المحامي وصحف الدعاوي التي ترفع من المحامي خلال فترة إعفائه من الضريبة ويكون إثبات ذلك وفقًا لما هو مبين بالبطاقة الضريبية الصادرة للمحامي.


ويطالب الكتاب الدوري المسئولين الماليين بالمحاكم بجميع أنواعها ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين ومديري الحسابات ووكلائهم بتلك الجهات ضرورة الالتزام بهذه التعليمات.