عاجل

الأحد."البرلمان"ينظر مد "حالة الطوارئ"

بكرى: المواطنون لم يتضرروا من القرار طيلة الفترات السابقة.. وكدوانى: القانون موجه لمواجهة الإرهاب ويمنح أجهزة الأمن صلاحيات أوسع للتصدى له


ينظر مجلس النواب، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر خلال جلسته العامة المقرر عقدها الأحد المقبل.
وتوقع النائب مصطفى بكرى الموافقة على مد حالة الطوارئ، نظرا لأن الظروف والتحديات التى تعيشها البلاد الآن تتطلب استمرار الطوارئ، قائلا: «مازلنا فى حالة حرب واستهداف الدولة من قبل الإرهاب لايزال مستمرا».
وأشار بكرى فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى أنه طوال الفترة السابقة لم يشعر المواطنون ولم يتضرروا بسبب حالة الطوارئ، بما يعد دليلا على صحة تأكيد الرئيس على أن القانون موجه لمحاربة الإرهاب فقط، كما يؤكد أنه لا توجد مخاوف بالتعدى على حقوق الإنسان من خلال تطبيق القانون.
ومن جانبه، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب يحيى الكدوانى، إن البرلمان سيوافق على مد حالة الطوارئ، نظرا للتحديات المستمرة والمواجهة الشاملة للإرهاب فى سيناء، ما يوجب مد حالة الطوارئ حتى إنجاز المهمة وتحقيق الأمن والاستقرار الكامل فى البلاد والقضاء على الإرهاب.
وأضاف الكدوانى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن مصر ودول الشرق الأوسط لاتزال معرضة لمخططات عدائية تدار من الجماعات الإرهابية، بالخارج والتى تستهدف ضرب السلم والاستقرار فى البلاد العربية والهيمنة عليها لصالح دويلات صغيرة وتحقيق أحلام دولة تركيا، وذلك بمباركة من بعض القوى الأجنبية التى ترغب فى تقسيم الدول العربية وتفتيت جيوشها لصالح الكيان الصهوينى.
وتابع: «أن المواطن لا يشعر مطلقا بأى تبعات تتعلق بتطبيق حالة الطوارئ، حيث أن القانون موجه فقط لمواجهة الإرهاب، ووفقا للقانون تمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات أوسع للتصدى للإرهاب والقضاء عليه، مضيفا أن ما يطلقه البعض بأن قانون الطوارئ يقيد حرية المواطنين غير صحيح، فالحريات متاحة والمناخ العام يحمل حرية شاملة.
يشار إلى أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية تنص على: «أن تعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من أكتوبر عام 2018».
ونصت المادة الثانية على: «أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة إخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين».
وفى المادة الثالثة: «أن يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ».