عاجل

  • الرئيسية
  • محليات
  • غدا.. «الأعلى للإعلام» يبدأ تلقي طلبات ترخيص المواقع الإلكترونية

غدا.. «الأعلى للإعلام» يبدأ تلقي طلبات ترخيص المواقع الإلكترونية

• وكيل المجلس: المواقع غير المقننة ترخص خلال أسبوعين.. وتوفيق أوضاع المواقع المقننة خلال 6 أشهر بعد اللائحة


يتلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طلبات ترخيص المواقع الإلكترونية بداية من غدا الأحد ولمدة أسبوعين؛ تنفيذا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذي أوكل للمجلس الأعلى حق منح التراخيص للمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها، في إطار ضبط المشهد الإعلامي وتقنين أنواع المؤسسات الإعلامية.

ومن المقرر أن تعرض الطلبات على لجنة التراخيص للمجلس، وستتعرض المواقع غير المرخصة للمساءلة القانونية وتطبيق العقوبات المقررة بالقانون.

وأوضح وكيل المجلس وعضو لجنة التصاريح عبدالفتاح الجبالي، أن هناك فرقا بين تقنين وضع المواقع الإلكترونية غير المقننة وتوفيق وضع المواقع الموجودة بالفعل، وحصلت على التراخيص القانونية في السابق.

وأشار «الجبالي»، في تصريح خاص لـ«الشروق»، إلى أن المواقع التي لم تصدر لها تصاريح قانونية سابقا لديها مهلة أسبوعين بدءا من غدا الأحد، فيما سيكون للمواقع المقننة والمتواجدة بالفعل مهلة 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

وحول اللائحة التنفيذية للقانون وتوقيت إصدارها، أوضح «الجبالي» أن الأمر بيد مجلس الوزراء المختص بإصدار اللائحة، لافتا إلى إصدار المجلس شروط توضيحية غدا، بشأن تقنين أوضاع المواقع وفقا للقانون والصلاحيات التي منحها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وبحسب الباب الرابع من القانون والمختص بملكية الوسائل الإعلامية وتأسيسها، فإن المادة (49) نصت على أن «للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، الحق في تملك الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية الإعلامية، وفقا لأحكام هذا القانون».

ونصت المادة (50) على أن «يشترط في من يمتلك وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني أو يساهم في ملكيته ألا يكون محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية أو صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره».

ونصت المادة (51) على أن «يشترط في مالك وسيلة إعلامية، تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئي أو الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية الإعلامية أن يتخذ شكل شركة من فرد واحد أو عدة أفراد أو مؤسسات».

فيما نصت المادة (52) على أن «في جميع الأحوال، لا يجوز أن يتملك المساهمون غير المصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية نسبة غالبة من الأسهم، أو تخول لهم حق الإدارة».

ونصت المادة (55) على أن «يُعِدُّ المجلس الأعلى نموذجًا لترخيص ممارسة العمل الإعلامي للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني. ويجب أن تحدد في النموذج أغراض الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، والفئة المستهدفة من الجمهور، والسياسة التحريرية، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ونظامها الأساسي، وذلك طبقًا لطلب الترخيص».

وكانت مادة (56) نصت على أن «تُعين الوسيلة الإعلامية مديرًا لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية يكون مسئولًا عن المحتوى، ويشترط فيه أن يكون مصريًّا مقيدًا في جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين أو الصحفيين، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون ممنوعًا من مباشرة حقوقه السياسية».

وأكدت المادة (57) على أن «تُعين الوسيلة الإعلامية مسئولًا عن البث يشترط أن يكون متفرغًا لعمله، وأن يتمتع بالأهلية القانونية»، فيما نصت المادة (58) على أن «تتحمل الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية المسئولية القانونية عن أي خطأ في ممارسة نشاطها، وكذا عن مخالفة القيم أو المعايير المهنية التي يضعها المجلس الأعلى».