عاجل

"البرلمان" يقر 9 حالات لإغلاق المحال إداريا بالقانون الجديد..تعرف عليها

رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على نص المادة ٢٩ من مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة، والتي تتعلق بحالات إغلاق المحال، وتضم 9 حالة. 


وجاء نص المادة (29) على: 


يجوز إغلاق المحل التجاري إداريا في الأحوال الآتية:

1. مخالفة المواد أرقام (2، 9، 10، 11، 15، 23، 24، 27) من هذا القانون

2. ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3. مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنىة.

4. إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.

5. مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

6. إذا أصبح المحل غير مستوفي للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.

7. عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذُا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو منع مأموري الضبط القضائي المختصين من القيام بأعمالهم.

8. إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

9. مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.


وفيما عدا البنود أرقام (2، 4، 10) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحل المرخص به بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو باى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية بالغلق الإداري.


فإذا انقضت مدة خمسة عشر يومًا دون تلافى أسباب المخالفة يصدر المركز المختص قرار مسبب بالغلق الإداري ينفذ بمجرد صدوره ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد توفيق الأوضاع، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.