عاجل

"قانون المرور الجديد"..تحذر من 10 أخطاء تعرضك للحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه

حذر قانون المرور الجديد، الذي تناقشه لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجان "النقل والمواصلات والإدارة المحلية والتشريعية"، من 10 أفعال تعرض مرتكبها للحبس مدة لا تزيد عن سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتشمل هذه الأفعال:

1- إقامة مقب أو مطب صناعي دون ترخيص، أو غلق مكان أو اقتطاع أو احتجاز أو منع استخدام جزء من الطريق بشكل يؤدي إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر، أو وضع علامات أو أشياء على الطريق تضر به أو تعطل حركة المرور.

2- عدم إخطار إدارة المرور المختصة قبل الشروع في إجراء أي إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد بالطرق العامة.

3- ترك مركبات أو دواب أو أشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها خطورة على مستخدمي الطرق، أو إعاقة حركة المرور.

4- امتناع مالك المركبة أو حائزها أو المسؤول عنها عن الإرشاد عمن كان يقود المركبة أو حائزها في وقت معين حال طلب ذلك منه.

5- تنظيم أو السماح بتنظيم سباقات أو احتفالات أو تجمعات أو مواكب خاصة على الطرق دون تصريح مسبق من إدارة المرور المختصة.

6- قيادة مركبة آلية دون رخصة قيادة.

7- السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الـ18 عامًا، أو لأي شخص غير مرخص له بقيادة مركبة يجوز قيادتها.

8- إنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور.

9- استغلال أماكن الانتظار والجراجات المرخصة في غير الغرض المخصص من أجله أو تغيير نشاطها أو مخالفة شروط الترخيص.

10- مخالفة قواعد وإجراءات واشتراطات سير المركبات الأجنبية المخصصة لنقل البضائع أو النقل الجماعي للركاب بالمخالفة لقواعد تسييرها بالبلاد.