عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • كيفية التصالح في مخالفات البناء والحالات التي تقتضي إزالة فورية بعد إقرار القانون من السيسي

كيفية التصالح في مخالفات البناء والحالات التي تقتضي إزالة فورية بعد إقرار القانون من السيسي

مخالفات البناء

أصدر رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي أمر رئاسي بالتصديق على “قانون التصالح في مخالفات البناء، والعمل على تقنين أوضاعها”، حيث أعلنت لجنة الإسكان عن قرارها الخاص بالعمل على عقد فعاليات اجتماع طارئ يوم الاثنين القادم يحضره عدد من الجهات المعنية بهذا الصدد من أجل مناقشة اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون.


وبحسب ما جاء في نص قانون، الخاص بحالات التعدي على الأراضي ومخالفات البناء فقد تم صدور القانون، حيث أوضحت لجنة الإسكان البرلمانية خلال بيان رسمي صادر عنها، أن هناك العديد من التعليمات الصادرة إلى كافة محافظي الدولة المصرية من أجل التعامل بشكل فوري مع أي حالة تعدي تتم داخل الدولة المصرية خلال الفترة الراهنة، والعمل على أزالة تلك التعديلات بشكل فوري.


وحسب ما جاء في نص القانون الجديد من الحالات التي يسمح لها بالتصالح مع الدولة المصرية، مع بيان الإجراءات التي يتم أن تتم في هذا الصدد، وكذلك سوف يتم إيضاح الحالات التي يرفض معها القانون التصالح بشرط إلا تكون قد وقعت مخالفة بعد إجراء آخر مسح جوي للدولة المصرية خلال شهر يوليو لعام 2017م.


حالات وكيفية التصالح مع البناء المخالف:

- يتم التقديم بطلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، يتم تقديم الطلب إلى الجهة الإدارية المتخصصة من أجل تطبيق أحكام قانون البناء، الصادر في القانون تحت رقم 119 لعام 2008.

- يتم  سداد رسم فحص بشكل نقدي، بحد أدنى 1000 جنيهًا مصريًا، لا يجاوز 5000 جنيهًا مصريًا، ويتم تحديد قيمة الرسم تبعًا للفئات الصادرة في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون.

- للجنة المختصة بإجراء المعاينة، تقوم بإجراء المعاينة بشكل ميداني للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بالعمل على تقديم تقرير هندسي معتمد من قبل “مكتب استشاري هندسي”، خاصة بالسلامة المبنى الإنشائية بشكل كامل للعقار المخالف، مع تقديم العديد من المستندات اللازمة في هذا الصدد.

- للجنة سالفة الذكر البت في طلب التصالح خلال مدة الـ 6 أشهر المحددة، من أجل تقديم المستندات، على أن تنتهي من أعمالها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفي كافة المستندات المطلوبة.

- بالنسبة إلى التقرير الهندسي المشار إليه سابقًا، يعد محضر رسمي في نطاق العمل على تطبيق أحكام قانون العقوبات.

- في مقابل التصالح في تلك المخالفات، يتم حدد لجنة مشكلة بقرار صادر من قبل المحافظ على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة.

- يتم تشكيل تلك اللجان من 2 من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، و2 من مقيمي عقاريين معتمدين من قبل هيئة الرقابة المالية، وممثلين من قبل وزارة المالية، “الخدمات الحكومية”.

- نص القانون على وجود الغرامة بحد أدنى 50 جنيها، وبحد أقصى 2000 جنيهًا مصريًا، بسعر المتر المسطح، وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى العديد من المناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري، وتوافر الخدمات، ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تم تحديده من قبل اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون.

- يتم إخطار الجهات الخاصة بشؤون المرافق، “الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي”، بالقرار الصادر الخاص بقبول التصالح، أو رفض التصالح خلال مدة زمنية تصل إلى 15 يومًا التالية لصدوره القرار، من أجل اتخاذ ما يلزم بشأن تلك المخالفة.

- يصدر المحافظ، أو يصدر رئيس الهيئة المختصة، على حسب الأحوال، قرار بقبول التصالح بعد الإعلان عن موافقة اللجنة المنصوص عليها فى رقم المادة 2، من هذا القانون على الطلب، وقيمة التصالح.

- يشترط القانون صدور القرار بشكل نهائي الخاص بالتصالح بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن تراعي اللجان المختصة أوضاع المباني المقامة في القرى.


حالات يحظر فيها التصالح:

- يحظر التصالح مع الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية الخاصة بالبناء.

- يحظر التصالح مع حالات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة من قبل القانون.

- يحظر التصالح مع المخالفات الخاصة بالمباني، والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

- يحظ التصالح مع من تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل “سلطة الطيران المدني”، أو من تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

- يحظر التصالح مع البناء على الأراضي المملوكة للدولة.

- يحظر التصالح مع البناء المقام على الأراضي الخاضعة إلى قانون حماية الآثار، وحماية نهر النيل.

- يحظر التصالح من إجراء تغييرات على الاستخدام الخاص بالمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من قبل الجهات الإدارية.

- يحظر التصالح مع البناء المقام خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

- حالات يستثنى منها البناء خارج الأحوزة العمرانية


تضمن القانون على استثناءات مع بعض المباني التي تقام “خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة”، وكالتالي:


- تم استثناء الحالات الواردة في المادة رقم 2، الصادرة في مواد قانون البناء الصادرة تحت رقم 119 لعام 2008.

- تم استثناء المشروعات الحكومية، والمشروعات الخدمية، والمشروعات التي لها صفة النفع العام.

- تم استثناء الكتل السكنية المتاخمة الخاصة بـ الأحوزة العمرانية الخاصة بالمدن والقرى، ويقصد هنا المباني المكتملة، والمباني المتمتعة بالمرافق، والمناطق المأهولة بالسكان، المناطق المقامة على مساحات قد فقدت مقومات الزراعة، وتبعًا للتصوير الجوي فى 22 من شهر يوليو لعام 2017، والتي صدر فيها تحديد من قبل قرار صادر من “لجنة الأحوزة العمرانية”، التي تم تشكيلها بقرار من قبل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.