عاجل

  • الرئيسية
  • محليات
  • "سلامة الغذاء" تمنح شركات لتعبئة المياه مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها

"سلامة الغذاء" تمنح شركات لتعبئة المياه مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها

الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء

أصدر الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، اليوم الاثنين، منشورا رقابيا لتنظيم تداول مياه الشرب المعبأة بالأسواق، ضمن حزمة من الإجراءات لضبط أسواق تدول مياه الشرب المعبأة وضمان تداول مياه شرب آمنة وصالحة للاستهلاك وفقا للمعايير المصرية، مع منح شركات الإنتاج والبيع والتعبئة 6 شهور مهلة لتوفيق أوضاعها.

وتضمن المنشور، ضرورة ان تلتزم الشركات المنتجة والمعبأة لمياه الشرب بالتسجيل لدى الهيئة على أن تمنح فترة 6 شهور لتوفيق أوضاعها بدء من الأول من يونيو، على أن يتضمن أنه يجوز للشركات المنتجة والمعبأة لمياه الشرب تداول المياه المعبأة والسابق منحها ترخيص المنتج من معهد التغذية بوزارة الصحة والسكان خلال فترة توفيق الاوضاع.

ووفقا للقرار رقم واحد لسنة 2019، تلتزم الشركات المنتجة والمعبأة للمياه خلال فترة توفيق الأوضاع بتغيير رقم الترخيص الخاص بمنتج المياه المعبأة واستبداله برقم ترخيص تداول المنتج للمنشأة أو المصنع والصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ورقم ترخيص بئر المياه (الرقم الكودي للبئر) الصادر من وزارة الصحة.

وشدد القرار علي أنه لن يسمح بتداول مياه معبأة بعد فترة السماح المنوه عنها المقدرة بـ 6 شهور، من مصانع غير مسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء على أن يكون البئر الجوفي (مصدر المياه) مرخص من وزارة الصحة والسكان.

موضحا أنه سيتم عمل منشور مشترك من وزارة الصحة والسكان والهيئة القومية لسلامة الغذاء بأسماء الشركات المنتجة والمعبأة والمصرح بتداول منتجاتها بالأسواق وينشر على الموقع الرسمي للهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقال رئيس الهيئة، ان القرار ينطبق علي المنشآت الغذائية هي أي منشاة تزاول انشطة ترتبط بتجهيز الغذاء او تصنيعه او تخزينه أو حفظه او تعبئته او تغليفه او توسيمه او استيراده او تصديره او نقلع او تسليمه او طرحه وعرضه للبيع للمستهلك النهائي او لمنشأة أخرى، كما يشمل التعريف مجازر الحيوانات المجترة والدواجن.