عاجل

  • الرئيسية
  • محليات
  • "الداخلية" تعدل أحكام دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها

"الداخلية" تعدل أحكام دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها

أرشيفية

شرت الوقائع المصرية- ملحق الجريدة الرسمية- قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، رقم 941 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام القرارين الوزاريين بشأن أحكام دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها.


ونص التعديل على استبدال المادتين (5،4) من مواد القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1964، حيث باتت المادة الرابعة تنص على أن يمنح الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة بطاقة إقامة صالحة لمدة 10 سنوات طبقا للنموذج رقم 3 المرفق، ويمنح الأجنبي من ذوي الإقامة العادية بطاقة إقامة صالحة لمدة 5 سنوات طبقا للنموذج رقم 4 المرفق.


وإذا كان الأجنبي من ذوي الجنسية المعينة وجب أن يكون حائزا في الحالتين السابقتين على جواز سفر ساري، طوال مدة الإقامة المرخص بها له، على أن يؤدي عن الترخيص بالإقامة الخاصة أو العادية رسما مقداره 500 جنيها عن السنة الواحدة، بالإضافة إلى مبلغ 380 جنيها مقابل تكاليف وإصدار كارت الإقامة.


أما المادة الخامسة من القرار المشار إليه فأصبحت تنص على أن يكون التأشير بالإقامة المؤقتة للأجنبي على كارت إقامة منفصل بوضع استيكر أو بصمة خاتم على جواز سفره، بشرط أن يكون أيا منها ساريا لمدة تزيد على مدة الإقامة المرخص له بها لمدة شهرين على الأقل.


فإذا لم يكن لديه جواز سفر وتعذر حصوله على أيهما يمنح بطاقة إقامة طبقا للنموذج رقم 5 المرفق ويؤشر عليه بمدد الإقامة الممنوحة له.


ويؤدى عن تأشيرة الإقامة المبينة في الفقرة السابقة رسما مقداره 500 جنيها عن السنة الواحدة، بالإضافة إلى مبلغ 380 جنيها مقابل تكاليف وإصدار كارت الإقامة.