عاجل

البرلمان يسابق الزمن لإقرار قوانين الإيجار القديم حتى الثلاثاء المقبل


يدخل مجلس النواب سباقاً مع الزمن خلال جلسات الأسبوع الجاري، التي تبدأ غدا الأحد حتى الثلاثاء المقبل، للانتهاء من مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، بعد أن انتهت اللجان البرلمانية من مناقشتها، وإعداد تقارير بشأنها، تمهيدًا لإقرارها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

وقانون الإيجار القديم لم يتعرض للوحدات السكنية ومنح المستأجرين 5 سنوات لإخلاء العقارات التجارية والإدارية مع زيادة الإيجار 5 أضعاف في السنة الأولى

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع بتعديل أحكام قانون إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، ويتضمن التقرير موافقة اللجنة البرلمانية على تطبيق التعديلات المقترحة على القانون للأشخاص الاعتبارية والعادية حتى يتحقق تطبيق أحكام مشروع القانون الوارد على جميع الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن، سواء كان المستأجر شخصاً اعتبارياً عاماً أو خاصاً أو عادياً.


وتسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن التى يحكمها القانون 49 لسنة 1977، والقانون 136 لسنة 1981، والقانون 6 لسنة 1977، مع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون 4 لسنة 1996 وهى الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بمدة لأى سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقاً للقانون.وتضمنت التعديلات حكماً انتقالياً يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التى يسرى عليها أحكام القانون 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر، على أن تنتهى مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائى بمضىّ 5 سنوات من تاريخ العمل بها.


وحددت التعديلات قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن، ونظمت هذه المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة 4 سنوات، مع إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع.


وأوضحت التعديلات أنه فى حال امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، يحق للمؤجر أو المالك اللجوء إلى طريق استثنائى يتميز بسرعة الفصل فى طلب استرداد العين المؤجرة، وهو اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع فى دائرتها العقار، مع عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة، إن كان لذلك مقتضى طبقاً للقواعد العامة.