عاجل

عقوبات مخالفي قانون العمل الأهلي: غرامة حتى مليون جنيه.. و"مفيش حبس"

بموجب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ونشره في الجريدة الرسمية خلال الساعات الماضية، أصبح عمل المؤسسات الأهلية بالقانون رقم 70 لسنة 2017 لاغيا، ويتعين على رئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون الحالي.


كان مجلس النواب في يوليو الماضي، وقبل نهاية دور الانعقاد الرابع أصدر تعديلات قانون ممارسة العمل الأهلي، في ضوء تكليفات القيادة السياسية، بضرورة مراعاة التعديلات المعايير الدولية للعمل المدني، باعتباره شريك أساسي للدولة في تحقيق التنمية، وكذلك معالجة النص الدستوري الذي يكفل حرية إنشاء وتكوين الجمعيات.


وحققت التعديلات الجديدة العديد من الآليات، التي تحفز على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، مع وضع جدول زمني لكل مؤسسات المجتمع الأهلي بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون.


إلغاء الحبس في التعديلات الجديدة والاكتفاء بالغرامات المالية فقط

وبحسب التعديلات الجديدة التي صدق عليها الرئيس، فقد ألغيت عقوبة الحبس مع الاكتفاء بالغرامات المالية فقط، مع تحديد الآثار المترتبة على ممارسة العمل الأهلي، دون الالتزام بأحكام القانون ومن بينها وقف النشاط المخالف فورًا، وغلق مقراتها وإخطار الجهة مصدر التراخيص أو التصريح الأصلي أو المقيد لديها أو المسجل بها الكيان، الذي مارس العمل الأهلي دون الالتزام بأحكام القانون واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقواعد المنظمة لها على وجه السرعة.


وشملت العقوبات الغرامة، والتي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من تلقى أو أرسل بصفته رئيسًا أو عضوًا أو عاملًا في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالًا من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.


وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، كل شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف الجهة الإدارية المختصة منح تراخيص لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي، وكل من امتنع عمدًا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية، وكل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به ولم يقم بإخطار الجهة الإدارية خلال 3 أشهر من تاريخ النقل، وفي حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوي أمام المحكمة المختصة.


وحدد القانون شروط تأسيس الجمعية الأهلية، وذلك بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة، مع إلزام كل جمعية باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة، وكذلك الشروط المتطلب توافرها فب أعضاء الجمعية والمؤسسين لها.


ووفق التعديلات، يحق للجاليات الأجنبية في مصر إنشاء جمعية تعني بشؤون أعضائها بشرط المعاملة بالمثل بترخيص من الوزير المختص.


كما ألزم القانون المنظمات الأجنبية غير الحكومية بإنفاق أموالها بشفافية فيما يحقق أغراضها وبما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر، ويحظر عليها استخدام مقارها في تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها أو لا تتصل بنشاطها.


وأجاز القانون  للجمعيات فتح فروع لها خارج مصر وفقا لضوابط معينة وبعد الحصول على ترخيص من الوزير المختص، مع الحق في فتح مكتب تابع لها يخضع لإشرافها المباشر في أي من محافظات الجمهورية لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة بخلاف مقرها الرئيسي وذلك بعد إخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك.


وحدد القانون في مواده النشاطات المخالفة لقانون الجمعيات الأهلية وشملت ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات التي تم الأخطار بها، وممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي، وكذلك ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقاً للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك، والدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون، وتكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبه العسكري أو الدعوة إلى تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية، والمشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات وكذا الاستفتاءات أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية.