عاجل

القضاء الإداري يرفض دعوى "حظر النقاب" بالأماكن العامة

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى رقم 17527 لسنة 72 ق، المعروفة بقضية "حظر النقاب"، والتى تطالب بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة والشارع المصري.


وقالت الدعوى إن النقاب ليس له أصل في الإسلام سواء القرآن أو السنة٬ ولكنه تعبير عن فكر بدوي قادم إلينا من جزيرة العرب فرضه المجتمع الذكوري على المرأة ليستمتع بها وحده دونا عن الآخرين ولو كان مجرد النظر٬ وتم شرعنته وتصديره إلى مصر على أساس أن النقاب واجب ديني علاوة على أنه عفة وفضيلة وعودة إلى العصور الذهبية الأولى للإسلام.


وأشارت الدعوى إلى أن انتشار النقاب في الآونة الأخيرة يعتبر ظاهرة خطيرة على المجتمع، ويعتبر النقاب زي دخيل على مجتمعنا وثقافتنا، مؤكدة أن قيادة المرأة المنتقبة للسيارة يمثل انفصام عجيب بين الإيمان بضرورة محاكاة الماضي وتكفير الحاضر٬ وبين الاستمتاع بكل ما أنتجه الحاضر من تكنولوجيا٬ علاوة على أن النقاب يمثل مشكلة أمنية لإمكانية التخفي وراءه في نقل المتفجرات والمخدرات٬ بالإضافة إلى أن النقاب يحجب الرؤية من الزاويتين اليمني واليسرى لقائد السيارة٬ ما يتسبب في الكثير من الحوادث.


وتقدم المحامي الهيثم هاشم سعد المتدخل هجوميا، بمذكرات لإعلان تدخله في القضية، مؤكدًا دفاعه عن حق ارتداء المرأة للنقاب، وأن القضية جانبها الصواب، وأنه ليس من حقه إلزام رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بإصدار قرار لحظر النقاب، وأكد هاشم سعد أن من حق المرأة المسلمة ارتداء الزي الشرعي الذي أقره الإسلام، والذي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، وهذا ما أرسته مبادئ المحكمة الإدارية العليا.


كانت أودعت هيئة مفوضي الدولة في فبراير الماضى، تقريرها الخاص في الدعوى والذي أوصى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وإلزام المدعي بالمصروفات.


واستند التقرير، إلى نصوص الدستور وما استقر من النصوص القانونية وأحكام المحكمة الإدارية العليا المتواترة، المؤكدة لتساوى المواطنين أما القانون وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، فإنه لا يجوز للجهة الإدارية أو أي جهة أخرى حظر ارتداء النقاب مطلقا، وأنه يحق للمرأة أن ترتدي الزي الذي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها.