عاجل

  • الرئيسية
  • محليات
  • وزارة التموين تحدد ضوابط حذف المتوفين من البطاقة والغرامة المتوقعة حال عدم الإبلاغ

وزارة التموين تحدد ضوابط حذف المتوفين من البطاقة والغرامة المتوقعة حال عدم الإبلاغ

أرشيفية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ضوابط حذف المتوفين من بطاقة التموين ومنظومة الدعم، موضحة أن عملية الحذف تستغرق ما يقرب من شهر تقريبا بعد الوفاة.


وأضافت أنه يتم توقيع غرامة على أسرة المتوفى في حالة استمرار صرف المقررات التموينية للشخص المتوفى لمدة تتعدى الثلاثة شهور دون إبلاغ مكتب التموين المختص، حيث تسمح الوزارة بصرف التموين لأسرة المتوفى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة، في حالة إبلاغ الأسرة بوفاته خلال ٩٠ يومًا.


وأشارت إلى أن الغرامة تتمثل في توقيع غرامة بقيمة ما تم صرفه من تاريخ الوفاة.


ووضعت وزارة التموين ضوابط لتعديل البيانات على البطاقة التموينية الذكية في حالة الوفاة سواء، وفاة أحد أفراد الأسرة، أو وفاة رب الأسرة "صاحب البطاقة"، حيث يقوم المواطن بالتوجه إلى مكتب التموين التابع له ويقوم بتحرير نموذج أداء خدمة مع تحديد الخدمة المطلوبة والتوقيع على الطلب وتقديم المستندات المؤيدة له.


وألزمت "التموين" أصحاب البطاقات بالالتزام بتعديل البيانات على البطاقة الذكية في حالة وفاة أحد أفرادها حتى لا يتعرض للعقوبة التي أقرتها الوزارة وهي خصم ما تم صرفه من دعم من تاريخ الوفاة طبقا للسعر الأصلي للصنف.


ويتقدم صاحب البطاقة التموينية أو أحد المستفيدين منها إلى المكتب التابع له خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة بالمستندات الآتية:


- المستند الرسمي الدال على الوفاة.


- البطاقة التموينية المراد الخصم منها.


- يقوم المواطن بتحرير نموذج الخدمة الخاص بذلك والتوقيع عليه.


- يقوم مكتب التموين بمراجعة نموذج الخدمة المثبت به طلب خصم المتوفى من البطاقة التموينية واعتماد النموذج وإرساله إلى مركز الخدمة لإدخال التعديل على النظام.


- يقوم مركز الخدمة بتنفيذ التعديلات على النظام بخصم الفرد المتوفى من البطاقة.


- يقوم مكتب التموين بتسليم المواطن ما يفيد التعديل والبطاقة التموينية بعد توقيعه على التقرير المفصل الذي يحتوى على (اسم صاحب البطاقة / الرقم القومي لصاحب البطاقة / عدد المستفيدين / تاريخ الاستلام / اسم البدال).