عاجل

المالية تعلن تعديلات جديدة في قانون الضريبة على الدخل

أعلنت وزارة المالية قرارت بتعديل في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتضمن التعديل استبدال نص المادة 110 من قرار الوزير.


وجاء مضمون التعديل: "تلتزم الجهات المنصوص عليها في البندين 1 و2 من الفقرة الأولى من المادة 59 من قانون ضريبة الدخل المشار إليه بتوريد المبالغ المخصومة أو المحصلة في موعد أقصاه أواخر أشهر أبريل، يوليو، أكتوبر، يناير من كل عام، من واقع السجلين المنصوص عليهما في المادة 111 من اللائحة.


وأوضح القرار المنشور في الوقائع المصرية برقم 643 لسنة 2019، أنّه على شركات الأموال إرسال النماذج الضريبية الخاصة بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة والتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية من خلال بوابة الحكومة الألكتورنية "خدمة ممولي ضريبة الدخل"  أو من خلال أي قناة أخرى.