عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • ما عقوبة تدمير شبكات الكهرباء أو الغاز الطبيعي في قانون الإرهاب؟

ما عقوبة تدمير شبكات الكهرباء أو الغاز الطبيعي في قانون الإرهاب؟

صورة ارشيفية

نصت المادة 25 من قانون مكافحة الإرهاب، على أنه يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين كل من أتلف عمداً أو خرب أو دمر أو عطل أو قطع أو كسر شبكة أو برجاً أو خطاً من خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز الطبيعى أو المبانى أو المنشآت اللازمة لأى منها، أو استولى بالقوة على أى من تلك المنشآت.

فإذا استخدم الجانى القوة أو العنف فى ارتكاب أى من الأفعال المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، أو تعمد منع المختصين من إصلاح شيء مما ذكر، أو ترتب على الجريمة توقف أو انقطاع إمداد أو تعطيل الكهرباء أو المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعى، ولو بصفة مؤقتة، تكون العقوبة السجن المؤبد.

فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.

وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة فى الجريمة، وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقة المحكوم عليه، وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات.

كما نصت المادة 26 على انه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة (25) من هذا القانون، على شبكة أو خط من خطوط المياه أو المنشآت اللازمة لأى منها، أو استولى بالقوة على أى من تلك المنشآت، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين.

فإذا ارتكبت الجريمة باستخدام أى من الظروف المشددة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (25) من هذا القانون، أو إذا أضر الجانى بسلامة المجرى المائى أو لوثه بمواد سامة أو ضارة تكون العقوبة السجن المؤبد.

فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.

وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة فى الجريمة، وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقة المحكوم عليه، وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات.