عاجل

البرلمان يوافق نهائيا على قانون تغليظ عقوبة ناهبى أملاك الدولة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمي، وخالد حنفي، وسعيد طعيمة،  بشأن  تغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة والغير.


 

 

ويقضى مشروع القانون بتشديد العقوبات بشأن التعديات على أراضى أملاك الدولة والأوقاف أو الأراضى الزراعية ، ويستهدف التصدي بحزم لظاهرة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة أو التي تدخل في حيازتها، وكذلك التي تدخل في حيازة أو ملكية فرد معين أو مجموعة من الأفراد.

 

ويشمل مشروع القانون التعدى على أراضى الدولة والأشخاص ويعتبره يمثل خرقاً للقانون سواء أكان مرتكبيها أشخاصاً عاديين أو موظفين عموميين مستغلين لوظيفتهم  واعتداء على النظام العام للمجتمع ويعرض مصالح الدولة والأفراد للخطر، الذي ينعكس سلباً على السلم الاجتماعي والأمن الشخصي للأفراد،ويهدف مشروع القانون إلى توفير أمن الفرد في منزله، وتحقيق ضمانة لحق الدولة في العقاب درءاً للجرائم التي تتعلق بالنظام الاجتماعي، ويتضمن مشروع القانون مواد عقابية.

 

وينص القانون، على أن "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينص القانون على إعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منهم وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الإنتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

 

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات، أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه،

 

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فى حالة العودة".