عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • ننشر حيثيات حكم إدراج شرط الكشف الطبي لانتخابات نقابة المحامين

ننشر حيثيات حكم إدراج شرط الكشف الطبي لانتخابات نقابة المحامين

نقابة المحامين

أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حيثيات حكمها بإدراج شرط توقيع الكشف الطبي وتقديم شهادة طبية من أحد المستشفيات تفيد خلو المترشحين لانتخابات مجلس نقابة المحامين من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية وأنهم ليسوا من متعاطي الممرات والمسكرات. 

قالت المحكمة إن اشتراط أن يقدم من يترشح لانتخابه نقيبًا أو عضوا بمجلس النقابة شهادة طبية من جهة رسمية تفيد خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية وعدم تعاطيه للمخدرات أو المسكرات، بات من الأمور الواجب اقرارها وفقا المفهوم الشامل لفكرة الصلاحية والتصدي للعمل العام. 

وتابعت المحكمة: أن هذا الأمر في حالة هدم تحققه سيزعزع الثقة لديهم في جدوى عملية الانتخاب برمتها، ويعصف بأهداف العمل النقابي. 

وأشارت إلى أن قانون المحاماة خلا من نص صريح يلزم بتوافر هذا الشرط بالترشح لعضوية مجلس النقابة، مستندا على أن قواعد التفسير للنصوص التشريعية لا تقوم فقط على ظاهرها، وإنما يتعين تقصي أهدافها على وجه يحقق الحكمة التشريعية للنص التشريعي. 

وتهيب المحكمة بالمشرع أن يكون هذا الشرط صريحا ليس في انتخابات النقابات وإنما على كل من يتصدى سواء للعمل العام أو أعمال الولاية. 

اقرأ أيضاً