عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • القضاء الإدارى يلزم بإلغاء ترخيص السلاح نهائيا حال «أطلق صاحبه النار» على الشرطة

القضاء الإدارى يلزم بإلغاء ترخيص السلاح نهائيا حال «أطلق صاحبه النار» على الشرطة

فى حكم رادع جديد لمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية «الدائرة الأولى فى البحيرة»، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وبعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى، قضت المحكمة بتأييد قرار مدير أمن البحيرة بإلغاء ترخيص السلاح الخاص بأحد المواطنين صاحب محطة بنزين لإطلاق نجله الأعيرة النارية من مسدس والده «المرخص»، على مباحث التموين أثناء ضبطه بتهريب السولار، وألزمت المدعى المصروفات.

وطالبت المحكمة وزير الداخلية بالتحقيق مع مفتش المباحث بالبحث الجنائى الذى أعد تقريرا لصالح نجل المدعى مطلق الأعيرة النارية من مسدس والده على مباحب التموين أثناء ضبطهم له بتهريب السولار، مؤكدة أن أجهزة الشرطة كعهدها الدائب والدائم الاستمساك بالتنسيق الواجب بين إدارتها المختلفة للوصول للحقائق التى تمكن القضاء من إفراز العدالة لمعاقبة الخارجين عن القانون.

قالت المحكمة أنه بعد ثورتين متتاليتين للشعب المصرى فى 25 يناير 2011 و 30 يونيه 2013 ضد كل مظاهر الفساد وقوى الاستبداد والطغيان بات من حق كل مواطن أن يعيش على أرض هذا الوطن فى أمن وأمان، على نحو ما كشفت عنه وثيقة إعلان الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 وأضحى إلتزاما دستوريا على عاتق الشرطة - كهيئة مدنية نظامية وبموجب المادة 206 من الدستور المعدل – أن تكون فى خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والآداب العامة، وفى المقابل القى المشرع الدستورى على عاتق الدولة أن تكفل أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم والزم المشرع العادى بأن يضع الضمانات الكفيلة بذلك.

وأكدت المحكمة أن استخدام الأسلحة فى مواجهة الشرطة وهى الساهرة على خدمة الشعب يوجب إلغاء الترخيص بصفة نهائية باعتبار أن استخدام السلاح ضد أعضائها أثناء قيامهم بأداء واجبهم الدستورى فى توفير الأمن والطمأنينة يعد عصيانا لفكرة الدولة وتصرفا همجيا وتمردا فجا يؤدى إلى الفوضى،مضيفة أن إباحة أى عمل ولو باستمرار ترخيص السلاح المستخدم ضد قوات الشرطة من شأنه أن يحول دون قيامها بأداء واجبها الدستورى فى خدمة الشعب وأن يؤثر فى عزيمتها فى محاربة الإرهاب والخارجين عن القانون حماية للأمن وتحقيقا للطمأنينة وسهرا على حفظ النظام العام وصونا للأداب العامة.

وأضافت أن إطلاق ابن المدعى الأعيرة النارية من مسدس والده على قوات الشرطة يخرج عن الحدود المقررة للدفاع عن النفس وهى الغاية المبتغاة من منح ترخيص السلاح، فضلا عن أنه لا يجوز للأب أن يسلم ابنه سلاحه المرخص له به ما يمثل قمة الاهمال والإساءة لاستخدام السلاح فى غير ما شرع له ويكون قرار مدير الأمن متفقا مع صحيح حكم القانون.

وأشارت «القضاء الإدارى» إلى أنه لا يغير ما تقدم التقرير الذى حرره مفتش مباحث المديرية بالبحيرة بإدارة البحث الجنائى من أن المعلومات التى توصل إليها سيادته تفيد بأنه «يرجح» أن يكون السلاح الذى استخدمه نجل المدعى خاص بالمدعى، فذلك القول فضلا عن أنه لا تطمئن إليه المحكمة، حيث ترسخ فى عقيدتها من خلال ما حرره وكيل إدارة مباحث التموين الذى شاهد الواقعة على الطبيعة وقاد الحملة أن السلاح الذى استخدمه نجل المدعى لإرهاب الحملة ومقاومتها هو السلاح الخاص بوالده وهو المدعى، وذلك ما كشفت عنه الأوراق من خلال تحريات مباحث مديرية التموين، التى جاءت أكثر صدقا من تحريات إدارة البحث الجنائى المنوط بها إجراء التحريات بعناية الإدارة الحريصة، بحسبان أن مباحث التموين هى التى عايشت الواقعة، وما كان يجب على مفتش مباحث المديرية بإدارة البحث الجنائى أن يحرر تقريرا على خلاف ما ثبت.