عاجل

تعرف على مواد قرارات "المنع من السفر" بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

المستشار بهاء أبو شقة

أقرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعاتها الأسبوع الماضى، المواد المنظمة للمنع من السفر ووضع الأسماء على قوائم ترقب الوصول، والواردة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتشمل المواد من 155 و156 و157.


وحددت المادة "155" من يملك سلطة إصدار قرار بالمنع من السفر أو وضع اسم على قوائم ترقب الوصول فنصت على أنه للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن ولقاضى التحقيق المختص، وكذلك الجرائم التى يصدر فيها المنع من السفر هى الجناية والجنحة المعاقب عليها بسنة حبس بشرط وجود أدلة كافية على جدية الاتهام ولأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات، وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز فى مجموعها عن ذات السبب سنتين وللمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم أو المحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية نقلهم أو تسليمهم أو محاكمتهم.


فيما أعطت المادة "156" للممنوع من السفر أو المدرج على قوائم ترقب الوصول الحق فى أن يتظلم من الأمر بمنع من السفر أو وضعه على قوائم الترقب أمام المحكمة الجنائية المختصة المنعقدة فى غرفة المشورة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، ولا يجوز إعادة التظلم قبل مضى 3 شهور من رفض التظلم السابق، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال 15 يوما، ومنحت المادة 157 للنائب العام الحق فى أن يعطى لأى شخص ممنوع من السفر بناء على ظروف صحية يقدرها تصريحا بالسفر إلى دولة إذا قدم الممنوع من السفر ضمانات كفيلة بعودته للبلاد عند انتهاء مدة التصريح.