عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • 9 معلومات عن تعديلات قانون الزراعة قبل مناقشته بالبرلمان غدا

9 معلومات عن تعديلات قانون الزراعة قبل مناقشته بالبرلمان غدا

يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة، غدا الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى، عن مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، وفيما يلى أبرز 9 معلومات عن مشروع القانون الذى يناقشه البرلمان غدا.

1- تكمن فلسفة مشروعى القانونين فى تغليظ عقوبة الغرامة المقررة لظاهرة حليج القطن فى أماكن غير مرخص بها، وباستخدام أدوات غير مناسبة، وهو الأمر الذى ألحق ضررا فادحا بالقطن المصرى.

2- يهدف مشروع القانون الجديد لحماية الرقعة الزراعية، باعتبارها قضية أمن قومى، كما أنها من الدعائم الأساسية لضمان الأمن الغذائى للبلاد وتخفيف العبء عن كاهل الدولة.

3- انتظم مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 فى مادتين.

4- راجع قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع القانون، وقد استعرضت اللجنة نتائج المراجعة، ووضعتها فى الاعتبار من بعض أوجه ضبط الصياغة التى تستقيم معها أحكام المشروع على الأسس القانونية السليمة.

5- عقدت اللجنة المشتركة اجتماعين لنظر مشروعى القانونين خلال دورى الانعقاد الثانى والثالث، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان.

6- تأتى التعديلات على قانون الزراعة فى إطار العمل على ضمان سرعة التدخل التشريعى لحماية جودة القطن المصرى، من خلال رفع قيمة الغرامة حال المخالفة، لوقف الاعتداء على الأراضى الزراعية، ما يهدد الأمن الغذائى، إضافة إلى أنه جاء متسقا مع المواد 27 و29 و79 من الدستور.

7- جاءت المادة الأولى باستبدال نصى المادتين (98 مكررا، والفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156) من قانون الزراعة الصادر برقم 53 لسنة 1966.

7- ينص التعديل على تغليظ عقوبة من يخالف أحكام المواد 33 و33 مكررا و34 (1) و39 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

8- تمنح التعديلات وزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى، سلطة وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، بدلا من الوضع القائم الذى كان يمنحه وقف أسباب المخالفة فى الدعوى بالطريق الإدارى على نفقة المخالف حتى صدور الحكم.

9- تنص المادة الثانية من مشروعى القانونين على نشره فى الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره، وأن يبصم بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.