عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • عضو بـ «اقتصادية البرلمان» يكشف أسباب تعطل «حماية المستهلك» لأكثر من سنتين

عضو بـ «اقتصادية البرلمان» يكشف أسباب تعطل «حماية المستهلك» لأكثر من سنتين

النائب عمرو الجوهرى

كشف النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن وجود تداخل في الاختصاصات بين عمل جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين في الرقابة علي الاسواق ، مؤكدا أن حداثة الجهاز وعدم وجود عدد كاف من الجهاز الإداري لحماية المستهلك للتواجد في جميع المحافظات يعوق قيامه بدوره الرقابي.

 

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن تشكيل الجهاز وفقا للتعديلات التى قامت بها اللجنة الاقتصادية على مشروع القانون الخاص به ، تنص على استبعاد وزير التموين من تبعية الجهاز له مع الحفاظ على حقه في تواجد ٣ أعضاء ضمن تشكيل الجهاز، متسائلا : "كيف سيكون دورهم داخل الجهاز وممن سيتلقون التعليمات من وزيرهم المختص ام من رئيس الجهاز، خاصة  وأنه تم تعديل اللجنة لمادة  استقلالية الجهاز ونقل تبعيته لرئيس الوزراء بدلا من وزير التموين والتجارة ؟".

 

ولفت عمرو الجوهرى إلى أن مشروع قانون حماية المستهلك الذي يناقش حاليا داخل اللجنة أغفل توضيح دور الجهاز الرقابي علي القطاع الخاص وهل سيتوسع دوره الرقابي على الشركات القابضة وعلى الخدمات التي تقدمها الحكومة أم لا .

 

ونوه إلى وجود تضارب أيضا فيما يخص القرارات الصادرة عن وزير التموين وعقوبات الجهاز المدرجة فى مشروع القانون ، موضحا أن قرار وزير التموين رقم ٢١٧ لسنة  ٢٠١٧ الخاص يإلزام المنتجين بكتابة الأسعار على عبوات المنتجات مع إدراج عقوبة المصادرة فى حالة مخالفة التاجر القرار هي من الأساس ضمن مواد قانون حماية المستهلك.

 

وتساءل عضو اللجنة الاقتصادية: "لماذا اصدر الوزير هذا القرار رغم قرب إصدار القانون ؟ "، لافتا إلى أن هناك خطأ عندما صدر القرار بعقوبه المصادرة  للسلع المخالفة وهذا يعني أن هناك تعارضا بين القرار وبين القوانين المنظمة للرقابة على الاسواق"، معلنا رفضه لعقوبة الحبس المدرجة فى مشروع القانون، قائلا: "عقوبة الحبس من العقوبات الطاردة للاستثمار".

 

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اصدر قرارًا وزاريًا رقم (330) لسنة 2017، بشأن تعديل المادة الأولى من القرار رقم (217) لسنة 2017، والخاص بكتابة الأسعار على السلع لتكون على النحول التالي: "تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكيمتها طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية".

 

وتابع: "تدارك الوزير هذا الخطأ وأصدر قرارا جديدا رقم ٣٣٠ لعام ٢٠١٧ لتعديل مواد القرار وتم تعديل العقوبة لتكون طبقا للقوانين المنظمة للرقابة على الاسواق"، مشددا على أن عقب إقرار قانون حماية المستهلك سيكون لدينا جهتي رقابة على الاسواق متمثلة فى الجهاز وأخرى فى الوزارة".

 

وتعجب عمرو الجوهرى من مرور أكثر من عامين علي مشروع قانون حماية المستهلك ولم يستطع البرلمان الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة.

 

كما جاء في نص المادة الثانية من القرار (330)، أن تعدل المادة الثانية من القرار رقم (217)، بأن تلتزم كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح وظاهر لكافة أنواع السلع الغذائية، مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن، على أن يكون الإعلان بكتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو وباللغة العربية، فيما يجوز أن يكون البيان مصحوبًا بترجمة باحد اللغات الأجنبية، وبأي من الأساليب الأتية: "كتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها، وضع ملصق - استيكر - بسعر البيع للمستهلك على العبوة أو السلعة - وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة".

 

وحظر القرار رقم (330) في نص مادته الثانية، على كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك بيع السلع بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية.

اقرأ أيضاً