عاجل

تعرف على أبرز مواد مشروع قانون حماية المستهلك في 11 معلومة

مجلس النواب - ارشيفية

يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة مشروع قانون الحكومة الخاص بحماية المستهلك، خلال الجلسة المقبلة للبرلمان، المُزمع عقدها 3 مارس المقبل، وذلك بعد الموافقة المبدئية على مشروع القانون.


ويهدف مشروع القانون، إلى ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى بصورة سليمة ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك.


وفيما يلى نرصد أبرز مواد مشروع القانون، وذلك على النحو التالي:


1- ينص على فرض عقوبة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه فى حالة الامتناع عن تقديم فاتورة أو عدم الإعلان عن أسعار السلع أو تداول سلع تحرض على التميز العنصرى أو الدينى.


2- يتضمن تغليظ عقوبات الإعلانات المضللة لتتراوح الغرامة من 50 ألف إلى مليون جنيه.


3- يحظر على المورد الإعلان عن تخفيضات وهمية على خلاف الحقيقة أو معلومات مغلوطة عن الأسعار بدعوى فرض ضرائب مثل: القيمة المضافة أو التلاعب فى تاريخ الصلاحية.


4- يحظر الإعلان عن مشاريع دون ترخيص صادر للمشروع وتحديد مواعيد الاستلام، وإلزم التجار بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات.


5 - إلزام المنتج بتوفير قطع الغيار بعد انتهاء الضمان طالما أن العمر الافتراضى للمنتج سارى.


6- يتضمن نصوصًا لتقنين وضع العمالة الحرفية بالتنسيق مع القوى العاملة لتسجيل العمالة الحرفية.


7- منع استيراد أو إنتاج أو تداول منتجات أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة لعرقهم أو لونهم أو دينهم أو الإخلال بالآداب العامة.


8- حظر الإعلان عن المسابقات إلا بموافقة جهاز حماية المستهلك.


9- حظر القانون على الباعة الجائلين التردد على المنازل لبيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك.


10- التأكيد على حق للمستهلك استبدال السلعة المعيبة خلال 30 يوميًا بدلًا من 14 يومًا.


11- منح القانون صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بالجهاز.